اعلانات الهيدر – بجانب اللوجو

Al Masalla-News- Official Tourism Travel Portal News At Middle East

جانبى طويل

“الشعب” يناقش قانون حماية الآثار المصرية ويرفض زيادة رسوم الزيارات

 

 "الشعب" يناقش قانون حماية الآثار المصرية ويرفض زيادة رسوم الزيارات

 
القاهرة / المسلة
واصل مجلس الشعب فى جلسته أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور احمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب مناقشة مشروع قانون حماية الآثار وشهدت المادة الثامنة جدلا بين فاروق حسنى وزير الثقافة والمهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة والتى تتحدث عن خطر الإتجار بالآثار.
 

وقال عز إنه "يجب أن توضح اللائحة التنفيذية بصورة تفصيلية ماهية الأثر لأنه من الممكن لأحد أن يرث فرد قطعة أثرية لايعرف أنها أثرية فهل يعاقب?" وطالب بضرورة تحديد تعريف جامع ومانع للأثر وإلا سيتعرض عشرات الآلاف من الناس لعقوبة حيازة أثر وذكر فاروق حسنى إن الأثر يعرف ذاته ومواصفاته حيث يحمل صفات وطرازا معينا وعلى من يملك أثرا أن يخطر هيئة الآثار .

وقد قال  سرور إن جريمة حيازة الأثر لاتقوم إلا إذا كان حائز الأثر يعلم تماما أنه أثر فعلا أما إذا كان لايعلم فلا يطبق عليه القانون وقرر سرور إحالة هذه المادة إلى نهاية القانون لاحتدام الجدل حولها.

ويذكر ان الماده تحظر الاتجار فى الاثار وتسرى على من تنتقل إليه الملكية أحكام الحيازة ويكون للمجلس الأعلى للآثار أولوية الحصول عليه عند التصرف فيه مقابل تعويض عادل كما يحق للمجلس استرداد القطع الأثرية لدى الحازين متى كانت هناك مصلحة قومية فى ذلك.

وأجاز مشروع القانون بقرار من رئيس الجمهورية عرض بعض الآثار دون المتفردة التي لا يوجد لها مثيل فى الخارج لمدة محددة وكذا تبادل بعض الآثار المنقولة مع الدول الأجنبية بعد إتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها .

كما أجاز للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على اقتراح الوزير ومقابل تعويض عادل ترتيب حقوق ارتفاع على العقارات المجاورة للمواقع الآثرية فى حدود حرم الأثر لضمان المحافظة عليها .وأجاز ايضا لرئيس المجلس الأعلى للآثار أو الأمين العام دون غيرهما وبعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة أن تخطر المحافظة بالقرار وتتولى الأجهزة التنفيذية تنفيذه بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام .وتتولى الخزانة العامة التعويضات ولذوى الشأن التظلم من القرار وتسقط دعاوى التعويض إذا لم ترفع خلال ثلاث سنوات .

وشهدت المادة الخاصة بزيادة رسوم زيارة المناطق الأثرية رفضا شديدا من جانب نواب مجلس الشعب إذ تمت زيادتها أكثر من مرة ورفض المستشار محمد الدكرورى هذه الزيادة التي تتجاوز الحدود موضحا أن الرسم مقابل خدمة ويجب أن يتوازن معها .

وطالب مصطفى السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بتقليل الرسوم ليس لصالح السياحة بل لصالح المصريين الذين يريدون التعرف على تاريخ مصر .وقال كرم الحفيان إن الآثار ملك للمصريين ولايجب أن نحرمهم من مشاهدتها .واتفق الجميع على ضرورة تخفيض الحد الأقصى .

وذكر الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية إنه يجب الإبقاء على هذا النص وعلى الرسم الحالى ولا يمكن أن يتصور أن يضع الوزير الحد الأقصى الآن .
وأضاف "يجب أن نضع فى الحسبان نسبة التضخم والخدمة المقدمة لحماية الأثرهذه المادة رخصته للمستقبل وسوف يزيد الرسم كل فترة زمنية وليس مرة واحدة" .

وقال فاروق حسنى وزير الثقافة إن الذى سيقرر الزيادة مجلس الإدارة ويضم فى عضويته رئيس هيئة تنشيط السياحة الذى سيوضح مدى تأثر السياحة بالرسوم ولن تتم زيادة الرسوم إلا بالرجوع لوزارة السياحة .

وتساءل "لماذا لاتزيد الرسوم , والدول الأوروبية تزيد من الرسوم", واستشهد بتذكرة دخول متحف اللوفر والتى تصل إلى 25 دولارا, وفي مصر أربعة دولارات فقط وأكد أننا لا نأخذ رسوما من المصريين وخاصة رحلات الطلبة فهى بدون رسوم , وسوف توضع الرسوم الجديدة بالاتفاق مع كل الهيئات .

وأضاف أن هناك أماكن يجب أن يزيد فيها رسم الدخول سواء للمحافظة عليها أو بسبب ارتفاع قيمة صيانتها مثل المقابر فهى ضيقة للغاية وزيادة الزائرين تزيد الرطوبة مما يضر بالرسومات بها .

وتدخل المهندس أحمد عز فقال إنه يجب الموافقة على النص المقدم من الحكومة لأنه من المهم الحصول على موارد من أجل الاستمرارفى الإنفاق على ترميم وحماية الأماكن الأثرية.

 

وأرجأ مجلس الشعب الموافقة النهائية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الآثار إلى الجلسات القادمة، ودعا رئيس المجلس  أحمد فتحى سرور اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس إلى إعادة مناقشة المادة المتعلقة بتعريف الآثر وتحديد هذا التعريف بشكل واضح وسليم من أجل الحفاظ على الآثر وحقوق المواطنين .

وأكدت المواد التى وافق عليها المجلس بأن جميع الآثار المكتشفة التى تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية والمصرية ملكا لمصر، وسريان جميع حقوق العلامة التجارية وحماية استغلال النماذج الآثرية التى ينتجها المجلس الأعلى للآثار وصور القطع والمواقع الآثرية المملوكة له لصالحه والمنصوص عليها فى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2004 .

 

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

error: Disabled