Al Masalla-News- Official Tourism Travel Portal News At Middle East

شروط إسقاط الطائرات المخترقة للأجواء

المسلة السياحية

 

 

 

 

تنص المادة الأولى من اتفاقية شيكاغو لعام 1944 المتعلقة بتنظيم الطيران المدني على أنه (لكل دولة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي الذي يعلو إقليمها)، كما أكدت المادة الثالثة من هذه الاتفاقية على أنه (لا يجوز لأي طائرة من طائرات الدولة «الطائرات المستخدمة في خدمات عسكرية أو جمركية أو في خدمات الشرطة» التابعة لدولة متعاقدة أن تطير فوق إقليم دولة أخرى أو أن تهبط فيه إلا إذا كانت قد حصلت على ترخيص بذلك من خلال اتفاق خاص أو غيره وطبقاً لشروط ذلك الترخيص).

 

ويعني مبدأ السيادة المطلقة للدولة على إقليمها الجوي أن للدولة وحدها الحق في تحديد الوضع القانوني لاستخدام إقليمها الجوي مع مراعاة المبادئ والقواعد المنصوص عليها في المعاهدات الدولية والقانون الدولي، وقد ورد هذا المبدأ في الكثير من الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية.

 

كما نصّت اتفاقية باريس لعام 1919 على هذا المبدأ في مادتها الأولى عندما نصّت على أنه (لكل دولة كامل السيادة على المنطقة الجوية التي تعلو إقليمها) وينصرف معنى الإقليم هنا إلى الإقليم الأساسي للدولة (اليابسة) ومياهها الإقليمية التي تجاورها في حال كانت الدولة ساحلية أو متشاطئة.

 

ووفقاً لهذا المبدأ تستطيع الدولة المعنية أن تحدّد ممرات الطائرات وفي حالات الضرورة تحدّد الدولة مناطق يمنع التحليق فوقها (المناطق الأثرية) التي قد تتأثر بهذا التحليق، كما يمكنها من تحديد قواعد الاتصالات اللاسلكية ويمنحها حرية مراقبة أجوائها باستعمال الوسائل اللازمة لتحقيق هذه المراقبة بما فيها إجبار الطائرات على الهبوط والمطاردة.

 

وهناك العديد من السوابق الدولية في هذا المجال حيث شهد العالم خلال السنوات الماضية إسقاط طائرات مدنية وعسكرية اخترقت أجواء دول أخرى دون التنسيق معها.

 

ويرى الكثير من فقهاء القانون الدولي أن سيادة الدولة على إقليمها الجوي مطلقة حيث تمتد هذه السيادة إلى طبقات الهواء التي تعلو إقليمها، وهم يرون أن الدولة تستطيع بواسطة طائراتها وصواريخها ومدافعها، حيث تستطيع أن تمنع الطيران فوق إقليمها وبذلك لا يكون للدولة حد معين على أجوائها بل سيادتها مطلقة بلا حدود مهما علا ارتفاع الطائرات المحلّقة على إقليمها.

 

كما جرى العرف الدولي على أن تكون لكل دولة السيادة المطلقة الكاملة على المنطقة الهوائية التي تعلو أقاليمها الثلاث البرية والبحرية والجوية وبالتالي لا يجوز للطائرات الأجنبية المرور فوق الدولة أو هبوطها على أراضيها بدون الحصول على إذن أو ترخيص مسبق بذلك.

 

وفي حال اخترقت إحدى الطائرات الأجنبية الأجواء الوطنية لدولة ما وتم إسقاطها بمضاداتها الجوية أو بطائراتها فلا يمكن للدولة مالكة الطائرة أن تحتج على استخدام القوة من قبل الدولة التي خُرقت أجواؤها، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم إسقاط الطائرات المدنية وذلك حفاظاً على الأرواح البشرية، أما الطائرات الحربية فيجوز استخدام القوة لإسقاطها إذا خرقت الأجواء الوطنية لدولة ثانية ويكون ذلك بعد إثبات اختراق الطائرة بشكل لا لبس فيه لمجالها الجوي.

 

قطر تدافع عن سيادتها وأمنها القومي:

قالت فاطمة علي المعاضيد المحامية، إن حادثة اختراق الطائرات الإماراتية للمجال الجوي القطري تعد انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر وسلامة حدودها وأراضيها، ومن حق قطر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية سيادتها وأمنها القومي.

 

وأشارت إلى أن ذلك السلوك الاستفزازي يُعد خرقاً سافراً لأحكام القانون الدولي والاتفاقات والمواثيق والأعراف الدولية، وأن هذه الحادثة تأتي في سياق استمرار الإجراءات الاستفزازية التي تقوم بها دول الجوار ضد دولة قطر.

 

وأكدت أن كافة المعاهدات والمواثيق الدولية أعطت الحق لكل دولة في فرض سيادتها على إقليمها سواء كان جوياً أو بحرياً أو أرضياً، فقد أقرّت اتفاقية باريس في عام 1919 بوضوح مبدأ سلامة كل دولة في مجالها الجوي، مشيرة إلى أن المادة الأولى من هذه الاتفاقية تنص على أنه «أن الأطراف العليا المتعاقدة تعترف أن لكل دولة السيادة التامة المطلقة على المجال الجوي فوق أراضيها».

 

وشدّدت على أن نظرة القانون الدولي لسيادة الدولة بأنه سلطان الدولة الكامل على الأشخاص والأموال والإقليم وحريتها في تصريف شؤونها، ومن الآثار القانونية المترتبة على مبدأ السيادة، حرمة الإقليم، أي الحق في السلامة الإقليمية للدولة وعدم العدوان أو الاعتداء على هذا الحق بأي شكل من الأشكال.

 

 

مجلس الأمن قادر على ردع الإمارات:

 

قال إبراهيم ياسين المستشار القانوني إنه فيما يتعلق بالوسائل القانونية التي يمكن لقطر أن تتخذها فإنه قد جاء في الدستور القطري بمادته الأولى أن قطر دولة عربية ذات سيادة، وجاء بالمادة الخامسة أنه «تحافظ دولة قطر على استقلالها وسيادتها وسلامة ووحدة إقليمها وأمنها واستقرارها وتدفع عنه كل عدوان»

 

ولفت إلى أنه فضلاً عن أن القانون الدولي قد أعطى لكل دولة الحق في حماية أمنها واستقلالها والدفاع عن حدودها الإقليمية ورد أي عدوان قد يقع عليها، مضيفاً، حيث إن المجال الجوي القطري يخضع لسيادة الدولة طالما يغطي أراضي الدولة ومياهها الإقليمية، ومن ثم فإنه يحق لدولة قطر اتخاذ كافة الوسائل القانونية ضد دولة الإمارات، وقال: يجوز لقطر أيضاً تقديم شكوى أمام مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الدول المعتدية ويجوز لمجلس الأمن الدولي – بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة – اتخاذ تدابير للمحافظة على السلام والأمن الدوليين أو استعادتهما، وتتراوح هذه التدابير بين العقوبات الاقتصادية وغيرها من العقوبات التي لا تتضمّن استخدام القوة، والإجراءات العسكرية الدولية.

 

وأوضح أن هناك وسائل أخرى يمكن أن تلجأ إليها قطر بخلاف التحرّكات الدولية حيث رتب القانون الإجراءات التي يحق للدولة القيام بها إذا ما تم اختراق مجالها الجوي حيث قرّر أنه حال اخترقت أي طائرة هذا المجال يتم إرسال طائرات اعتراض تطلب من الطائرة المخترقة التعريف عن نفسها، فإذا رفضت يتم إجبارها على الهبوط وإذا امتنعت يتم إسقاطها.

 

الإنذار والمطاردة والإسقاط للطائرات المخترقة:

 

 

أكّد يوسف أحمد الزمان المحامي أن الشكوى التي تقدّمت بها قطر إلى مجلس الأمن ضد الإمارات على إثر اختراق طائراتها الحربية المجال الجوي القطري تعتبر متفقة تماماً مع الإجراءات المقننة وفقاً لقواعد القانون الدوليّ العام وميثاق الأمم المتحدة، ولاختصاصات مجلس الأمن الدولي الذي يعتبر المسؤول عن حفظ السلام والأمن الدوليّين طبقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

 

وأوضح الزمان أن المجلس يقوم فوراً بدراسة الشكوى ويقدّم التوصيات اللازمة في محاولة للتوصل إلى حلّ بالوسائل السلمية.

 

وأشار إلى أن جميع المبادئ والاتفاقيات الدولية تؤكد سيادة الدول على أجوائها الإقليمية الوطنية ومنع اختراقها من قبل أي طرف دون أن يكون هناك اتفاق أو تصريح.

 

وقال إنه هذا ما ذهبت إليه المادة الأولى من اتفاقية شيكاغو لعام 1944 المتعلقة بتنظيم الطيران المدني التي نصّت على أنه لكل دولة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي الذي يعلو إقليمها. وأشار إلى أن المادة الثالثة من هذه الاتفاقية أكّدت على أنه لا يجوز لأي طائرة من طائرات الدولة المستخدمة في خدمات عسكرية أو جمركية أو في خدمات الشرطة التابعة لدولة متعاقدة أن تطير فوق إقليم دولة أخرى أو أن تهبط فيه إلا إذا كانت قد حصلت على الترخيص لذلك المجال الجوي.

 

وأضاف: يتعيّن التمييز عند اختراق المجال الجوي لدولة قطر، التمييز بين الطائرات المدنية والطائرات الحربية ذلك أن القانون الدولي يدين التعرض للطائرات المدنية وإسقاطها حال اختراقها المجال الجوي لدولة أخرى لاعتبارات إنسانية تتعلق بسلامة الركاب، بينما تتشدّد القواعد الدولية بشأن الطائرات الحربية التي تقوم بمهام عسكرية.

 

وقال إنه يتعيّن على هذه الطائرات أن تكون في غاية الحذر وعليها الالتزام المطلق بأحكام القانون الدولي واحترام سيادة الدول تحت طائلة استهدافها دون أن يترتّب على ذلك مسؤولية دولية بشرط اتباع قواعد الاشتباك المتعارف عليها دولياً والتي تتعلق بإنذار الطائرة المخترقة للأجواء ثلاث مرات متتالية.

 

وأوضح أنه في حال عدم الاستجابة يمكن لطائرات الدولة المعنية أن تطارد هذه الطائرة وتبعدها عن أجوائها أو استهدافها عسكرياً.

 

وأوضح أن اتفاقية شيكاغو حدّدت التزاماً على الدول الأعضاء أطراف الاتفاقية يقضي بعدم خرق الأجواء الوطنية، بما لا يجوز للدولة التي ارتكبت الاختراق أن تحتجّ على استخدام القوة من قبل الدولة التي تعرضت لاختراق مجالها الجوي.

 

وقال إنه يتعين التأكيد على أن مبدأ السيادة المطلقة للدولة على وإقليميها الجوي مؤداه أن للدولة وحدها الحق في تحديد الوضع القانوني لاستخدام مجالها الجوي مع مراعاة المبادئ والقواعد المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقيات الدولية دون تعسف في استعمال هذا الحقّ.

 

أوضح عبدالرحمن الجفيري المحامي أن سيادة الدول على أراضيها تشمل حدودها البرية والبحرية وأجواءها الجوية وهي من الحقوق السيادية التي ضمنتها الأنظمة والمواثيق الدولية ممثلة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والدساتير الوطنية والتي تؤكّد على الحقوق السيادية واحترامها دون أية تجاوزات من أية دولة لخرق هذه السيادة على أراضيها بشكل عام.

 

وقال: فِي حال الحرب والسلم هناك قواعد وشروط يجب الالتزام بها في حالة أرادت أية دولة عبور أراضي وأجواء هذه الدول، بأن تأخذ الإذن المسبق والمباشر من الدولة للعبور، وفِي حالة تجاوز تلك المواثيق والأنظمة والاتفاقيات الدولية فمن حقّ الدولة التي انتهكت أجواؤها أن تتخذ الإجراءات القانونية وحتى العسكرية تحوطاً ومنعاً لما يقوض الأمن والسلم الإقليمي والدولي. وأكد أن ما أقدمت عليه قطر من تقديم الشكوى لمجلس الأمن هو المسلك القانوني الصحيح والخطوة الأولى التي يجب أن تسلكها قبل أن تقدم على الخطوات التالية، والأخطر في حالة أية تجاوزات قد تقدم عليها الإمارات من تصرّفات متهوّرة ستدفع ثمنها غالياً. وأشار إلى أن هذا ما فطن إليه القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة باحترام سيادة الدول والحفاظ على الاستقرار والسلم الدوليين في عالم يجب أن تسوده سيادة الدول واستقرار الأمن بعيداً عما يؤدّي إلى تقويضه وصولاً للحروب المسلحة. وأوضح أن ما قامت به دولة الإمارات من اختراق طائرتها العسكرية للأجواء القطرية يمثل لعباً بالنار واستفزازاً صبيانيّاً يؤكّد على ما تبيّته هذه الدولة التي للأسف دأبت في الآونة الأخيرة على تجاوز كل الأعراف والمواثيق الدولية سواء في اليمن أو تونس أو ليبيا أو الصومال أو السودان أو خلافه.

 

 

إطلاق المضادات الدفاعية لصد الاعتداء:

 

أكّد الدكتور إبراهيم أسعيدي أستاذ العلاقات الدولية ومتخصص في السياسة الدفاعية بجامعة قطر أنه من وجهة النظر العسكرية فإن اختراق المجال الجوي من طرف طيران عسكري وليس مدنياً، يعني أنه اعتداء يمنح لدولة قطر إمكانية إسقاط هذه الطائرة وتفعيل مضاداتها الدفاعية الجوية، خاصة أن هذا الاختراق لم يقع في ظروف حرب تسمح لدولة الإمارات بالأخذ بعين الاعتبار ما نسمّيه باللغة العسكريّة احترام قواعد الاشتباك إذا تكرّر هذا الأمر يترتّب عليه أن قطر يجب أن تقوم بتنبيه الإمارات، وإذا تكرّر فقطر في هذه الحالة لها الحق الكامل ضمن الدفاع عن مجالها الجوي وسيادتها بإطلاق المضادات الدفاعية ضد أية دولة تعتدي عليها.

 

وأضاف من تداعيات الحصار على قطر أن تستمرّ في تعزيز قدراتها العسكرية، ولهذا أعتقد أنه من بين الأشياء التي يمكن أن نستخلصها بعد أزمة الحصار، الأولوية الكبرى للأمن القومي القطري وتعزيز قوة الجيش بمختلف وحداته البحرية والبرية والجوية وبناء أحلاف عسكرية قوية في الدفاع المشترك مع شركاء حقيقيين وأوفياء، وفي هذا الاتجاه نرى أن قطر نجحت ببناء حلف عسكري ترتب عنه دفاع مشترك مع تركيا، كما أن تعاونها العسكري مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين يساعدها بشكل كبير في الحفاظ على استقلاليتها وسيادتها بالشكل الذي يسمح لها بالسيطرة الكاملة على مجالها الجوي. بحسب الراية

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

error: Disabled