اعلانات الهيدر – بجانب اللوجو

Al Masalla-News- Official Tourism Travel Portal News At Middle East

جانبى طويل
جانبى طويل

نتائج إيجابية لاداء قائدي المركبات السياحية خلال البرامج التدريبية للاتحاد المصري للغرف السياحية

نتائج إيجابية لاداء قائدي المركبات السياحية خلال البرامج التدريبية للاتحاد المصري للغرف السياحية

القاهرة "المسلة"…. حققت البرامج التدريبية للمركز المصري للقيادة الآمنة بالاتحاد المصري للغرف السياحية ، فقد بلغت نسبة الأثر الايجابي للبرامج 78,4% للعينة التي أتمت التدريب منذ بدء تشغيل المركز في مارس 2012 ، وذلك وفقاً للتقييم الذي يقوم به المركز لرصد درجة تغيير سلوك قائدي المركبات السياحية من خلال قوائم الاستقصاء .

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير السياحة هشام زعزوع بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من حوادث الطرق لمركبات النقل السياحي وما تسببه من قتلى وجرحى للسائحين الأجانب والمواطنين المصريين .

كان وزير السياحة هشام زعزوع قد قرر في وقت سابق إلزام جميع الشركات السياحية المالكة لحافلات سياحية وكذا شركات النقل السياحي بتركيب كاميرات مراقبة بالحافلات بجانب أجهزة التتبع G.P.S وذلك بالمواصفات التي تحددها الإدارة المختصة بالنقل السياحي وباعتبار ذلك شرطا من شروط الترخيص للحافلة كمنشأة سياحية.

وفى ذات السياق وتأكيدًا على تفعيل الدور الرقابي لوزارة السياحة لضمان التزام سائقي المركبات السياحية وشركات النقل السياحي بالضوابط التى تكفل عدم وقوع حوادث فقد أصدر وزير السياحة قرارا يقضي في مادته الأولى بمنع سائقي المركبات السياحية والشركات المالكة لها العبث أو إتلاف أو تعطيل أو فصل أجهزة التتبع المركبة بالأتوبيسات السياحية أو المساس بها على أي وجه يمنع من تحقيق الهدف من تركيبها بتتبع حركة المركبات السياحية.

كما تضمن القرار في مادته الثانية إلزام الشركات السياحية بعدم تشغيل سائق أو مندوب لها أو مرشد سياحي لم يثبت حضوره أحد الدورات التدريبية التي يعقدها الاتحاد المصري للغرف السياحية بشأن التوعية الأمنية، ونصت المادة الثالثة على إلزام الشركة وسائق الحافلة السياحية بالمبيت في المبيت في الأماكن المخصصة لمبيت الحافلات السياحية.

كما شمل القرار إلغاء الترخيص للأتوبيس السياحي إذا ثبت مخالفة أحكام المادة الأولى والثانية الواردة بهذا القرار ويشطب من سجلات السائقين بالوزارة السائق الذي يثبت مخالفته أحكام المادة الأولى من هذا القرار ويوقف مؤقتا نشاط المركبة السياحية المخالفة لأحكام المادة الثالثة من هذا القرار لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر ويوقف نشاط السائق المخالف لأحكام المادة الثالثة من هذا القرار لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.
 

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

error: Disabled