وزارة السياحة المصرية تتقدم بمقترحات لمؤسسة الرئاسة بشأن قانون مواجهة التحرش
القاهرة "المسلة" … تقدمت وزارة السياحة بمقترحات إلى مؤسسة الرئاسة بشأن تضمين قانون مواجهة حالات التحرش الجنسي التي تقوم مؤسسة الرئاسة بالاعداد لاستصدارة ، حيث عرضت الوزارة رؤيتها لمواجهة ظاهرة التحرش من وجهة النظر السياحية .
كان وزير السياحة هشام زعزوع قد وجه مؤخراً المستشار القانوني للوزير شريف إسماعيل بشأن رؤية وزارة السياحة فيما ترى تضمينة في القانون المزمع صدوره ، وقد تبلورت رؤية الوزارة .
في مادتين ، مادة ينص بها على أن (يعد من أعمال التحرش في تطبيق أحكام هذا القانون ، مجرد التعرض للسائحين قولاً أو فعلاً أو بالاشارة بما يفهم من الرغبة الجنسية أو ما يؤدي إليها ، الالحاح على السائح في دخول أي من الاماكن العامة أو الخاصة أو وسائل النقل أو البقاء فيها ) .
وتضمنت المادة الثانية التي تقدمت بها وزارة السياحة ( يكون للغرفة المختصة بالنشاط السياحي الذي تقع به إحدى حالات التحرش بالسائحين النيابة القانونية عن السائح المجني عليه في وقائع التحرش الجنسي وذلك في خصوص تقديم الشكوى ومباشرتها مع جهات التحقيق والادعاء المدني والمطالبة بإتخاذ الاجراءات التنفيذية لما عسى أن تصدر من أحكام جنائية ومدنية نيابة عن السائح المضرور ، وتعتبر الغرفة أمينة لما عسى أن تحصله من تعويضات لا تبرأ ذمتها إلا ببذل تلك التعويضات المنفذ بها للسائح المضرور ).
ومن جانبها قالت رشا العزايزي المتحدث باسم وزارة السياحة فى بيان تلقت "المسلة" نسخة منه أن الوزارة لم تدخر جهداً منذ فترة ليست بقريبة في التصدى لتلك الظاهرة التي تسيء للسياحة المصرية ولسمعة مصر ،مشيرة إلى أن وزير السياحة كان قد وجه في وقت سابق المستشار القانوني للوزارة بالدراسة القانونية لمعنى العبارة المعروفة إعلامياً "بالتحرش الجنسي" وإنتهى إلى أنها جامعة لعدد كبير من الجرائم الجنسية المعاقب عليها قانوناً بقانون العقوبات والذي أفرد عقوبة لكل واقعة مختلفة بحسب تفسيرها الواقعي والقانوني، وأن قانون العقوبات لا يعرف مسمى التحرش الجنسي وأن إثبات ذلك المسمى في محاضر الشرطة خطأ يؤدي إلى إفلات المجرم من العقاب وأن الأمر كي يلقى ردعاً كافياً يستلزم تحقيق تلك الوقائع تحقيقاً قضائياً.
وكان رد "وزارة العدل" بذات المفاد بأن قانون العقوبات به ما يكفي لمواجهة كل صور التعدي الجنسي وأن الأمر لا يتطلب تعديلاً تشريعياً.
كما قامت وزارة السياحة بمخاطبة كل من "معالي النائب" العام للتكرم بإحاطة رجال النيابة العامة بخطورة تفشي ظاهرة التحرش الجنسي على سمعة البلاد وذلك لحثهم على إتخاذ اللازم لردع مرتكبيها للقضاء على تلك الظاهرة. وتم مخاطبة معالي "وزير الداخلية" للتكرم بتوجيه السادة الضباط بصياغة المحاضر المتعلقة بتلك الظاهرة وفق المسمى القانوني للفعل المرتكب ودون الإعتماد على المسمى الإعلامي المعروف بالتحرش الجنسي لضمان ردع مرتكبي تلك الوقائع.
وتضمنت التشريعات التي أصدرتها وزارة السياحة لمناهضة ظاهرة التحرش القرار رقم 398 لسنة 2013 والذي يتضمن غلق النادي الصحي بالفندق حال ثبوت تشغيل الذكور في مساج السيدات مع إمكانية تخفيض التقييم السياحي للمنشأة التي يتضرر منها أي من السائحين "مجرد التضرر من ظاهرة التحرش الجنسي ، والتنبيه على تفعيل القرار 478 لسنة 2008 بشأن عدم تشغيل مدلك أو عامل مساج دون الترخيص بذلك من وزارة السياحة.
وقامت الوزارة بمخاطبة "غرفة المنشآت الفندقية" بإخطار جميع الفنادق بعزم الوزارة على تفعيل نص المادة رقم 20 من القانون رقم 1 لسنة 1973 "والتي تمنح وزير السياحة سلطة إلغاء تراخيص تلك المنشآت في حال مخالفتها لقواعد الآداب العامة أو إتيانها ما يعد إضراراً بسمعة البلاد أو أمنها".
وقد وجه الوزير"قطاع المنشآت الفندقية والسياحية" بإجراء تنسيق مع الغرف السياحية المختلفة لتفعيل فكرة "القائمة السوداء" والتي سيدرج بها أسماء العاملين بالمنشآت السياحية المرتكبين للمخالفات ذات الصلة بالتحرش الجنسي والمحرر بحقهم محاضر لتعميم الأسماء على كافة المنشآت السياحية لمنع توظيفهم بأي من المنشآت السياحية الأخرى.
كما قامت الوزارة بإخطار "رئيس غرفة الشركات السياحية" بضرورة التنبيه على مندوب أو ممثل الشركة حال تنفيذ أي برنامج سياحي سرعة إتخاذ إجراءات قانونية جادة حال تضرر أي من السائحات بالتحرش الجنسي وذلك بصياغة مذكرة موضحة لما تضررت منه السائحة أو السائح والأفعال التي تمت ووصفها وصفاً دقيقاً محدداً وتقديم البلاغ إلى النيابة العامة أو إلى الشرطة بحسب الأحوال والإدلاء بأقواله كشاهد على الواقعة إن كان أو إصطحاب شاهد الإثبات معه والحرص على الحصول على توقيع السائح على المذكرة وبما تم معه. والتنبيه كذلك على الشركة برفع صورة من المذكرة إلى وزارة السياحة لإتخاذ اللازم حيال المنشأة إذا ما وقع الفعل داخل منشأة فندقية أو سياحية.