Al Masalla-News- Official Tourism Travel Portal News At Middle East

جانبى طويل
جانبى طويل

مسودة تعديل كافة مواد مسودة الدستور المبدئية

 
مسودة تعديل كافة مواد مسودة الدستور المبدئية
 
 
القاهرة "المسلة" …. نشر مسودة تعديل دستور 2012 المعطل، وهو الصادر عن لجنة الخبراء التي صدر بشأنها إعلانا دستوريا لإصدار مسودة، تعرض على لجنة الخمسين، التي من المزمع إعلان أسمائها خلال الأيام القادمة. وتأتي المسودة نقلا عن موقع أخبار مصر كالتالي:
 
دستور جمهورية مصر العربية
ــــــــــ الباب الأول ــ
الدولــة ــ
( مادة 1 ) جمهورية مصـر العربية دولة ذات سيـادة، وهى موحـدة لا تقبل التجزئة، ولا يُنزل عن شئ منها، ونظامها ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة . والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية .
 
( مادة 2 ) الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع .
 
( مادة 3 ) مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية .
 
( مادة 4 ) الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، ويحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء . وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .
 
( مادة 5 ) السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون وحدته الوطنية على الوجه المبين فى الدستور .
 
( مادة 6 ) يقوم النظام السياسى على أساس تعدد الأحزاب، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات، فى إطار من المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى هذا الدستور .
 
( مادة 7) الجنسية المصرية ينظمها القانون .
الباب الثانى ــ المقومات الأساسية للمجتمع ــــــــ
الفصل الأول المقومات الاجتماعية والأخلاقية ــــــــ
( مادة 8 ) يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى . وتلتزم الدولة بتوفير وسائل تحقيق العدل والتكافل الاجتماعى بين أفراد المجتمع، فى حدود القانون .
 
( مادة 9 ) تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز .
 
( مادة 10 ) الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية . وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية .
 
( مادة 11 ) تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، ورعايتها، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجال فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية . وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة .
 
( مادة 12 ) العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز فرض أى عمل جبرًا على المواطنين إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل .
 
( مادة 13 ) الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التي يحددها القانون .
( مادة 14 ) الإضراب السلمى حق، ينظمه القانون .
 
( مادة 15 ) تلتزم الدولة بتكريم الشهداء، ورعاية مصابى الثورة والمحاربين القدماء والمفقودين، وزوجاتهم وأبنائهم، ويكون لهم الأولوية فى فرص العمل وفقًا للقانون.
 
( مادة 16 ) تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى . ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، بما يضمن له حياة كريمة . وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون . وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات .
 
( مادة 17 ) تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن، وتخصص لها نسبة كافية من موازنتها العامة . وتكفل الدولة تقديم خدمات التأمين الصحى لجميع المواطنين، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين . ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل أنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتخضع جميع المنشآت الصحية لإشراف الدولة ورقابتها، وفقًا للقانون .
 
مرفقات الخبر تشمل مواد المسودة كاملة 

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله