القضاء الإداري يوقف الانتخابات البرلمانية فى مصر
القاهرة "المسلة" … قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، بقبول الطعن في الدعاوى القضائية التي أقيمت أمامها وطالبت بوقف تنفيذ القرار الجمهوري رقم 143 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 21 فبراير 2013 بدعوة الناخبين إلى التصويت في الانتخابات البرلمانية، وقررت إحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية وقبول الطعون التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم "134 لسنه 2013"، الخاص بالدعوة لانتخابات مجلس النواب مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف إجراءات انتخابات مجلس النواب المحدد لها 22 أبريل 2013.
كما نص القرارعلى وقف نظر موضوع الدعوى وعددها 14 وإحالة الدعاوى للدستورية العليا للفصل في مدى دستورية القانون رقم 2 لسنة 2013 قانون الانتخابات.
وينص القانون على دعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، وذلك لانتخاب أعضاء مجلس النواب على أربع مراحل اعتبارًا من يوم السبت 27 أبريل وحتى 27 يونيو؛ على ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عرض مشروعي القانونين "انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية" على المحكمة الدستورية العليا؛ ليخضعا للرقابة السابقة وفقًا لنص المادة 177 من الدستور الحالي، وبطلان مجلس النواب القادم إذا أجريت الانتخابات الخاصة به.
وقالت الدعاوى: إن هذا القرار الخاص بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجدد، يتحدى المحكمة الدستورية العليا، ويرشح "المستثنين من الخدمة العسكرية"، رغم أن الدستور غلّ يد المحكمة الدستورية العليا عن الرقابة اللاحقة على قانون الانتخابات البرلمانية؛ حتى لا تشهد البرلمانات القادمة نفس مصير برلمان الإخوان عام 2012، واكتفى بمنحها رقابة سابقة على القانون.
وأضافت الدعاوى: أنه على الرغم من امتثال المحكمة الدستورية العليا بإجراء الرقابة السابقة، والتي نتج عنها توصلها إلى عدم دستورية خمس مواد مفصلية بالقانون، إلا أن مجلس الشورى لم يهتم بتلك التوصيات، وعمد إلى الاستجابة إلى ما يتفق مع مصالح الجماعة الحاكمة في مصر، وهو ما جعله يرفض تعديل النص الذي يُمَكِّن الإسلاميين، الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية بسبب ظروف تتعلق بسجنهم أو خلافه من الترشح لعضوية البرلمان.
كما طالبت الدعاوى بوقف الانتخابات البرلمانية وتحويلها إلى استفتاء شعبي على شرعية الرئيس، ومدى قبول الشعب لقيادته للدولة من عدمه.