هدية اخر السنة.. حزمة جديدة من الضرائب يهديها الرئيس مرسى للمصريين ؟!
القاهرة " المسلة" ادارة التحرير – بعد منحتى الاعلان الدستورى واستفتاء الدستور من الرئيس الدكتور مرسى للمصريين والغضب العارم الذى اجتاح المجتمع المصرى نتيجة لذلك .. لم يكتفى النظام الحاكم بل قرر عصر اليوم ان يمنحهم هدايا" بابا نويل "لاخر العام وهى عبارة عن حزمة "ضرائب جديدة " تزيد من اعباء المواطن المصرى المقهور …؟!
من المقرّر أن تعلن مصلحة الضرائب المصرية غدًا عن التفاصيل الكاملة المتعلقة بالزيادة في ضريبة المبيعات التي صدرت بقانون من رئاسة الجمهورية.
وقال مسئول بوزارة المالية المصرية إن التعديلات جاءت بناء على مقترحات من الوزارة ، مشيرًا إلى أن تلك الزيادة سيكون لها تأثير كبير على إيرادات الدولة الضريبية، متوقعا أن يتم تطبيق تلك الضريبة بحلول العام المالي المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن مصلحة الضرائب على المبيعات أعلنت عن زيادة ضريبة المبيعات خلال خطة تعديلات ضريبة المبيعات التى صدرت بقانون من رئاسة الجمهورية، تضمنت زيادة الضريبة بنسبة 3% على 50 سلعة، أهمها حديد التسليح والسجائر والاتصالات والمشروبات الغازية
قائمة بالسلع والخدمات التي تم فرض ضريبة جديدة عليها، والتي أصدر الرئيس محمد مرسي سلسلة قرارات جمهورية بتعديلات على ضرائبها.، بعد أن نشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 102 لسنة 2012 الخاص بتعديل القانون رقم 11 لسنة 91 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، وهو ما يعد استجابة لشروط صندوق النقد لمنح مصر القرض.
وجاءت السجائر على رأس أولويات السلع التى تمت زيادة ضريبة المبيعات عليها بنسبة 50٪ من سعر البيع للمستهلك، بالإضافة إلى 250 قرشا على العبوة «20 سيجارة» بالنسبة للسجائر المستوردة.
وسيتم احتساب نفس نسبة الضريبة على السجائر المحلية مع إضافة 200 قرش فقط للعبوة، ليصبح سعر علبة السجائر المحلية البالغة قيمتها 6 جنيهات حالياً على سبيل المثال، 11 جنيها بعد فرض الضريبة والقيمة المستحقة على العبوة.
وفرض القانون على «البيرة» نسبة ضريبية قدرها 200٪ بحد أدنى 400 جنيه على الهيكتو لتر «يساوى 100 لتر»، للمحلية الصنع أو المستوردة، وبالنسبة للمعسل والنشوق والمضغة والدخان تم فرض ضريبة بنسبة 150٪ للمحلى والمستورد، كما فرض القانون ضريبة بنسبة 150٪ على المشروبات الكحولية بحد أدنى 15 جنيها على اللتر سواء للمحلى أو المستورد. وفرض ضريبة بنسبة 25٪ على المياه الغازية المحلية أو المستوردة.
وتتضمن تعديلات قانون ضريبة الدمغة، فرض ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسُلف، وأى صورة من صور التمويل، التى تقدمها البنوك ذلك بواقع 4 فى الألف سنويا، على أن يلتزم البنك بسداد 1 فى الألف على أعلى رصيد مدين، خلال كل ربع سنة، وعلى أن يتم السداد خلال 7 أيام من نهاية كل ربع سنة ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة.
ونصت التعديلات أيضا على أن تكون الضريبة على الإعلانات بواقع 10٪ للإعلان حتى مليون جنيه، و15٪ للإعلان أكثر من مليون جنيه وحتى 25 مليونا، و25٪ للإعلانات التى تزيد على 25 مليوناً.
ونصت المادة 61 على أن تخطر كل جهة تقوم بالإعلان مصلحة الضرائب عن الإعلانات التى يتم عرضها أو إذاعتها أو نشرها موضحاً بها الإعلان وقيمته والضريبة المستحقة عليه، ونصت التعديلات على أن الإعلانات المعفاة من الضريبة تشمل تلك التى تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة وإعلانات التحذير، وإعلانات البيع الجبرية، وإعلان طالب الحصول على عمل، والإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات.
كما أصدر رئيس الجمهورية قرارا بفرض ضريبة نوعية على التصاريح مقدارها 90 قرشا على كل تصريح يصدر من أى سلطة إدارية، وعلى الرخص مقدارها 3 جنيهات عى كل رخصة تصدر من أى سلطة إدارية عدا رخص تختلف ضريبتها حسب نوعها، ومنها رخص كل من استغلال محجر ومحال الملاهى والسينما واستغلال مصنع طوب مقدارها 1000 جنيه سنويا، وضريبة مقدارها 100 جنيه سنويا على ترخيص محل جزارة أو محل صناعى، و18 جنيها لرخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها على 15 طنا، و15 جنيها لرخصة سيارة نقل حمولتها تزيد على 5 أطنان، و12 جنيها لكل من رخصة تسيير سيارة نقل حمولتها 5 أطنان فأقل، ورخصة تسيير سيارة ركوب أكثر من 4 سلندرات فأقل، ومثلها سنويا لرخصة محل عام وأخيراً 6 جنيهات لكل من رخصة تسيير سيارة ركوب أربعة سلندرات فأقل، ورخصة لاستيراد أسلحة وذخائر أو نقلها، و30 جنيها لرخصة البناء.
كما نص القرار على فرض ضريبة نوعية بواقع 3 جنيهات سنويا على توريد كل من المياه والكهرباء، و3 قروش على كل كيلو وات من الكهرباء المستعملة للإضاءة فى أى مكان، و6 ملاليم على كل متر مكعب من استهلاك الغاز المستخدم فى غير الأغراض الصناعية، و25 قرشاً زيادة على كل متر مكعب زيادة، و9 قروش على كل كيلو جرام من استهلاك البوتاجاز، و3 جنيهات للطن من استهلاك الغاز والبوتاجاز فى الأغراض الصناعية.
كما فرض القانون ضريبة مقطوعة بنسبة 10٪ على الأرباح التى يحققها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون، من كل طرح على الأوراق المالية لأول مرة فى البورصة، على أن تسرى هذه الضريبة على الأرباح التى يحققها المقيمون وغير المقيمين فى مصر.
وأشار القرار إلى أن هذه الضريبة نتيجة بيع الأسهم أو الحصص بما فيها عمليات الشراء أو المبادلة بأنواعها المختلفة فى الشركات فى صفقة استحواذ متى جاوزت 23٪.
وأوضح أن الضريبة تحسب على أساس الفرق بين سعر الاقتناء أو القيمة الاسمية فى حالة التأسيس وبين سعر الاستحواذ.
كما أصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات، وسيتم العمل بالضريبة المعدلة اعتبارا من الأول من يوليو 2013.
وحدد القرار الجمهورى أن يكون سعر الضريبة العقارية 10٪ من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، بعد استبعاد 30٪ من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة فى أغراض السكن، و32٪ بالنسبة للمستعملة فى غير أغراض السكن