Al Masalla-News- Official Tourism Travel Portal News At Middle East

السجن للخاطفين والمتحرشين بالسائحين .. والحبس لمزاولة النشاط دون ترخيص

 

فى القانون الجديد للشركات السياحية

السجن للخاطفين والمتحرشين بالسائحين .. والحبس لمزاولة النشاط دون ترخيص

القاهرة "المسلة"  سعيد جمال الدين … انتهت لجنة التشريعات بغرفة الشركات السياحية من وضع الملامح النهائية لقانون تنظيم عمل الشركات الجديد والمعدل للقانون رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاته، وحصلت ( المسلة ) على نسخة مبدئية من القانون الجديد المزمع عرضه على الجمعية العمومية للشركات للموافقة عليه أو تعديله.

تضمن بنود القانون الجديد مجموعة من المستحدثات التى لم تكن موجودة من قبل فى القانون السابق حيث تضمن لأول مرة "معاقبة المتحرش بالسائحين بالقول والفعل الذى يخدش الحياء أو يسبب له الضيق أو التسول أو الإجبار على شراء سلعه بالحبس " وكذلك نصت المادة  التاسعة  من القانون  على الحبس مدة لا تقل عن 15 عاما لمن اختطف سائحا أو احتجزه دون وجه حق.

أشارت النسخة المبدئية من القانون إلى أهمية ضم شركات الخدمات إلى الشركات السياحية بموجب عقود داخلية تشرف عليها وزارة السياحة، لضمان غطاء شرعي لتلك المكاتب ومنع تكبد الأخيرة لأية خسائر، والقضاء على التسويق الألكترونى للمقاصد السياحية وجلب السائحين بطرق غير شرعية و جعل التسويق الالكتروني نشاط أساسي من أنشطة شركات ووكالات السفر و السياحة ،وهى الأزمات الجديدة التى أصبحت تهدد عمل شركات السفر والسياحة في الآونة الأخيرة.

أكدت  لجنة التشريعات و القوانين بالغرفة  برئاسة عمرو صدقي نائب رئيس مجلس الإدارة على وضع تعريف لمفهوم السياحة الذى افتقده القانون القديم، والتعريف بالبرنامج السياحى والخدمات السياحية ذات السعر الإجمالى بصرف النظر عن النشاط ،ويتعرض مشروع القانون الجديد لشروط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة ،حيث يقر القانون فى احد بنوده المقترحة إلزام طالب الترخيص للعمل في مجال السياحة بالحصول على عضوية الغرفة قبل الحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

وحددت اللجنة أن يضم  القانون الجديد عقوبة الحبس لمدة تتراوح ما بين عام إلى ثلاثة أعوام لمن يزاول عمل الشركات السياحية بدون ترخيص، فضلا عن إلزامه بدفع تعويض 100 ألف جنيه مع الاحتفاظ بحق التعويض للشركات التى تضررت من مزاولة المهنة بدون ترخيص.
وكما تضمن القانون الجديد مقارنة بين القانون الحالي والقوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بالسياحة، خاصة المعمول بها فى منظمة السياحة العالمية وتركيا وفرنسا ،على أن تنتقى اللجنة ما يتناسب مع طبيعة المصريين والقطاع السياحي بمصر.

وركز القانون على دور التدريب فى تأهيل المدير المسئول والعاملين بالقطاع ووضع عقد عمل استرشادي للعاملين والتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لإدراج المسميات الوظيفية بالتأمينات الاجتماعية.

ويشمل القانون الجديد تحديد الفئات الخاصة بالشركات أعضاء الغرفة حيث تتصدر شركات الفئة "أ" القائمة ،وهى التى تمارس جميع أنواع السياحات المتمثلة في السياحة الدينية والعلاجية والاجتماعية والمعارض والمؤتمرات والبيئة والسفارى والرياضية وسياحة التجوال والتسوق الالكتروني والسياحة الترفيهية، وتختص شركات الفئة "ب" بتقديم الخدمات السياحية الداخلية للمصريين والأجانب المقيمين، وشركات فئة "ج" للنقل السياحي و الليموزين و التوكيلات الملاحية والجوية .

فيما أعلن محمد النجار مقرر لجنه التشريعات بغرفة الشركات السياحية  أن أهم البنود التى سيتم طرحها على أعضاء الجمعية العمومية ضمن القانون الجديد تتمثل في بند إلغاء لجنة فض النازعات التي لم تنعقد منذ صدور القانون سنة 1977 حتى الآن إلا ثلاث مرات فقط ، ليتم استبدالها بلجنة خماسية أو ثلاثية لحسم النزاع بين الشركات و سيتم تنظيم عملها من خلال اللائحة ،وفى حالة عدم إصدار حكم يتم اللجوء للقضاء الوطنى أو مركز التحكيم السياحى الدولى المقترح إنشاؤه من جانب الاتحاد العام المصرى للغرف السياحية.

 قال النجار أن القانون سيتضمن مواد تختص بمسئولية شركات السياحة تجاه العميل وتنظيم آلية التعامل معه ،لتفادى صدور قرارات وزارية جديدة كل عام تؤدى لعدم الاستقرار بالسوق السياحى.

وكان المستشار شريف إسماعيل المستشار القانونى لوزير السياحة دعا  الغرفة إلى عمل إستطلاع رأى  الشركات  على البنود التى سيتضمنها القانون الجديد ومقترحاتهم فى المواد السابقة  ليضمها التشريع الجديد والذى سيعمل على تنظيم عمل شركات و وكالات السفر و السياحة ومراعاة القضاء على ظاهرة انتشار مكاتب الخدمات السياحية الغير مرخصة لها والتى تقوم بعمل الشركات السياحية الحاصلة على التراخيص.
 

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله