سياحة الاردن تحذر من وجود تجاوزات في عمل مكاتب السفر
عمان "المسلة" … حذرت وزارة السياحة والآثار وجمعية وكلاء السياحة العاملين من وكلاء السياحة والسفر الذين يمارسون عملهم من دون ترخيص ساري المفعول او ليس لمكاتبهم قيود او تسجيل رسمي يحمي المواطن ويحفظ حقوقه من اتخاذ العقوبات المناسبة بحقهم ووفق أسس القانون.
وأشارت الوزارة إلى ان كل من يمارس هذه المهنة من تسهيلات وخطوط حجز آلي لتسهيل عمل، غير مرخص او كل من يضلل الآخرين نتيجة هذا التصرف يُسأل قانونياً بالاستناد الى المادة 9 من قانون السياحة لعام 1988.
من جانبهم اكد وكلاء سياحة وسفر على أهمية القرار في الحد من تجاوزات باتت تلاحظ من قبل أفراد اتخذوا من المهنة -دون ترخيص- أسلوبا للحصول على المال مما يؤدي إلى الإضرار بسمعة القطاع.
قال رئيس الجمعية سمير ديربي للغد الاردنية ان المكاتب المتجاوزة تسيء الى القطاع بشكل عام مؤكدا في الوقت نفسه ان الجمعية تدعو جميع المكاتب غير المرخصة الى تجديد تراخيصها في المواعيد المحددة لعدم التعرض للعقوبات القانونية.
وتنص المادة 9 من القانون على انه لا يجوز لأي شخص طبيعي او معنوي ممارسة أي مهنة سياحية او تملكها الا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة بمقتضى القانون او الأنظمة الصادرة بموجبه وكذلك المادة 15 التي تنص على انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنة او بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد عن 10 الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
كما تتضمن العقوبة كل من امتلك او مارس مهنة سياحية قبل الحصول على ترخيص بذلك، وفقا لأحكام هذا القانون، اضافة الى كل من مارس أي مهنة سياحية او أدارها بصورة تنطوي على منافسة غير مشروعة او مضرة بسمعة السياحة الوطنية وللصناعات والمهن السياحية او الاقتصاد الوطني.
وتقام دعوى الحق العام بمقتضى أحكام هذه المادة من قبل النائب العام بناء على طلب الوزير كما يحق للمحكمة اذا أدين أي شخص بارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في البند 2 من الفقرة "أ" من هذه المادة ان تقرر اغلاق المحل او المكتب الذي تمارس فيه هذه المهنة.