Al Masalla-News- Official Tourism Travel Portal News At Middle East

جانبى طويل

الوثيقة السرية لتيران وصنافير التى كشفت عنها هدى جمال عبدالناصر للاهرام. إضافة ثانية

مرسوم إجراءات تفتيش السفن والطائرات وضبط الغنائم المتعلقة بحرب فلسطين.

 


بعد الديباجة


المواد:

1 ـ يكون تفتيش السفن لضبط المهربات الحربية وفقا للأحكام كما يلي:

2 ـ يتولي مندوب أو أكثر من مصلحة الجمارك الاطلاع علي قوائم شحن السفن ويحقق صفة البضائع للاستيثاق من عدم وجود أسلحة أو ذخائر أو معدات حربية أو غير ذلك من السلع المعتبرة من المهربات الحربية والتي يكون إرسالها بطريق مباشر أو غير مباشر إلي هيئات أو أشخاص يقيمون في أراضي فلسطين الخاضعة للصهيونيين.

3 ـ يجوز دائما استعمال القوة إزاء كل سفينة تحاول التهرب من إجراء التفتيش وذلك بإطلاق النيران عليها عند الاقتضاء لإرغامها على التوقف وتفتيشها وإذا أثبت التفتيش بعد ذلك أنها لا تحمل مهربات حربية تركت السفينة تتم رحلتها.

4 ـ إذا قاوم طاقم السفينة إجراءات التفتيش بالقوة فإن السفينة تفقد صفتها المحايدة باعتبار أنها أتت عملا عدائيا وتكون عرضة في هذه الحالة للضبط ولو لم يتضح من التفتيش أنها تحمل مهربات حربية وتكون شحنتها لهذا السبب عرضة للضبط إلا إذا أثبت صاحبها أنها بريئة وفي الحالات المتقدمة يحال الأمر إلي مجلس الغنائم.

5 ـ تقوم هيئة التفتيش بالإطلاع أولا علي أوراق السفينة وبوجه خاص دفتر اليومية وقوائم الشحن وبوالصها.

6 ـ تجوز مباشرة التفتيش في أي ساعة من ساعات النهار أو الليل على أنه إذا آثر ربان السفينة أن يجري التفتيش نهارًا جاز ذلك بشرط إثبات هذا الطلب في محضر التفتيش وتوقيعه من الربان.

7 ـ إذا تبين من أوراق السفينة أنها مشتبه فيها أو كانت هناك أخبار خاصة أو معلومات أخرى تدل على أن السفينة مشتبه فيها وجب إخضاعها للتفتيش الدقيق أيا كانت الجهة المقبلة منها أو الذاهبة إليها.

8 ـ يجوز إنزال البضائع لاستكمال إجراءات التفتيش عليها وذلك إما بناءً علي ما تراه هيئة التفتيش أو بناءً علي طلب من ربان السفينة نفسه منعًا من التأخير.

9 ـ لا تجوز إعادة التفتيش في حالة انتقال السفينة من ميناء مصري إلي ميناء مصري آخر إلا أن يكون ذلك في الحالات التي تفتش فيها السفينة تفتيشًا جزئيًا في أحد تلك المواني ثم يستكمل تفتيشها في ميناء آخر بناءً علي طلب ربانها.

10 ـ فقرة «1»:

تعد من المهربات الحربية وتضبط كغنيمة السلع الآتية متي كانت وجهتها عدائية:

أ ـ الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية وقطع غيارها والمفرقعات والمواد المتفجرة من جميع الأنواع.

ب ـ المواد الكيماوية والعقاقير والأجهزة والآلات الصالحة للاستعمال في الحرب الكيماوية والأقطان.

جـ ـ الوقود علي اختلاف أنواعه.

د ـ الطائرات والمراكب ولوزامها وقطع غيارها.

هـ ـ الجرارات والسيارات ولوازمها وقطع غيارها.

و ـ النقود والسبائك الذهبية أو الفضية والأوراق المالية، وكذلك المعادن والألواح والماكيناء وغير ذلك من الأشياء اللازمة لصنعها أو الصالحة لذلك.

ز ـ المواد الغذائية وجميع السلع الأخرى التي من شأنها تقوية المجهود الحربي للصهيونيين بفلسطين بأى كيفية كانت.

فقرة «2»:

وتعد السلع المشار إليها من المهربات الحربية ولو كانت مارة عبر الأراضي أو المياه الإقليمية عن طريق المرور (ترانزيت).

11 ـ تعتبر وجهة السلع عدائية:

1 ـ إذا كانت مصدرة بطريق مباشر إلي أشخاص أو هيئات في أراض تحتلها قوات العدو في فلسطين.

2 ـ إذا كانت مصدرة بطريق غير مباشر إلي هؤلاء الأشخاص والهيئات ويعتبر من القرائن علي ذلك:

أ ـ أن تكون السلع مشحونة علي سفينة مارة بالمواني التي يشرف عليها العدو في فلسطين.

ب ـ أن تكون السلع مشحونة علي سفينة سبق أن ضبطت أو اشتهر عنها انها تقوم بتهريب المهربات الحربية إلي الصهيونيين في فلسطين.

جـ ـ أن تكون السلع مشحونة علي سفينة متوجهة إلي مواني البحر الأبيض القريبة من المواني التي يشرف عليها العدو.

د ـ ألا يكون بالسفينة أوراق تدل علي وجهة السلع أو إذا تعمدت السفينة إتلاف تلك الأوراق أو فقدها.

هـ ـ أن تكون أوراق السفينة مزورة أو خاطئة.

و ـ أن يكون أصحاب السفينة أو المرسلة إليهم السلع مشتركين مع الصهيونيين بفلسطين أو مع حكومتهم أو إذا كانت تجارتهم مرتبطة تمام الارتباط بمنشآت في الأراضي التي يحتلها الصهيونيون وفقا لقوائم سوداء موضوعة لهذا الغرض.

وتعد كل قرينة علي حدة من القرائن المبينة في البنود أ، د، هـ مساوية لتفتيش السفينة وضبط ما يكون عليها من مهربات حربية ويتعين فيما عدا ذلك أن تعرض قرائن علي ذلك للتدليل علي أن وجهة السلع عدائية، ولا يعد من قرائن الاشتباه كون السلع صدرت تحت الأذن أو باسم الشاحن ذاته أو باسم شركة الملاحة المتابعة لها السفينة أو أحد فروعها.

12 ـ يعمل بالمضبوطات محضر جرد مفصل يثبت فيه أنواع المضبوطات وأوصافها ومقاديرها ويوقع من ربان السفينة أو من يمثله.

13 ـ لا يتم الافراج بعد الضبط بصفة عامة إلا بعد أخذ اقرار يفيد حصول الافراج من جانب السلطات المصرية بناءً علي مستندات وبيانات مقدمة من ذوي الشأن بعد حصول الضبط.

14 ـ السلع القابلة للتلف أو التي يكون نفقات المحافظة عليها باهظة يجوز بيعها فورا أو ايداع قيمتها علي ذمة ما يتقرر في شأنها، أو السلع التي ضبطت وتكون تالفة أو غير صالحة للاستهلاك المحلي لاعتبارات تتعلق بالحجز الصحي أو الزراعي أو غير ذلك فيجب اعدامها إلا إذا تقدم من يطلب شراءها علي ذمة إعادة تصديرها.

15 ـ يجوز تعديل أحكام المادتين 10، 11 بقرار من وزير الحربية والبحرية بعد موافقة مجلس الوزراء.

16 ـ في تطبيق الأحكام المتقدمة تعامل الطائرات معاملة السفن.

17 ـ علي وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعلن في الجريدة الرسمية.

2

قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1958

بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر في 15 من يناير سنة 1951 بشأن المياه الإقليمية لجمهورية مصر

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع علي المرسوم الصادر في 15 يناير من سنة 1951 بشأن المياه الإقليمية للجمهورية المصرية وبناء علي ما عرضه السيد وزير الخارجية وعلي ما ارتآه مجلس الدولة.

قرر

المادة الأولي:

يستبدل بنص المادتين 5و9من المرسوم المشار إليه النصان الآتيان:

مادة (5):يقع البحر الساحلي لجمهورية مصر فيما يلي المياه الداخلية للجمهورية ويمتد في اتجاه البحر إلي مسافة اثني عشر ميلا بحريا.

مادة (9) لتنفيد القوانين واللوائح الخاصة بالأمن والملاحة والأغراض المالية والصحية يتناول الإشراف البحري منطقة تالية للبحر الساحلي وملاصقة له تمتد إلي مسافة ستة أميال بحرية أخري، وتضاف إلي الاثني عشر ميلا المقيمة من خطوط القاعدة للبحر الساحلي لا يسري هذا الحكم علي حقوق جمهورية مصر في شئون الصيد.

 

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله