Al Masalla-News- Official Tourism Travel Portal News At Middle East

اللائحة التنفيذية لقانون حملات الحج بالكويت تحذر من الخوض في قضايا السياسة

الكويت ….. صدر وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع قراراً وزارياً بشأن اللائحة التنفيذية لقانون رقم 1 لسنة 2015 في شأن تنظيم حملات الحج والعمرة.

 


ونص القرار على أن ترخص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتسيير حملات حج أو عمرة أو كلاهما لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بعد موافقة اللجنة العليا للحج والعمرة طبقاً للأحكام والشروط الواردة في هذه اللائحة وللقرارات الصادرة عن اللجنة، ولا يجوز منح أكثر من رخصة حج أو عمرة للشخص الطبيعي أو الاعتباري.

 


والتراخيص الصادرة في ظل القوانين السابقة والتي لم تلغَ أو توقف تظل سارية لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور هذه اللائحة ويتم تجديد هذه التراخيص وفقاً لأحكام هذه اللائحة، وفي حالة وفاة المرخص له أو العجز الصحي خلال هذه الفترة، يتقدم ذوو الشأن بطلب للجنة العليا للحج والعمرة خلال مدة لا تزيد عن 60 يوماً لتعيين مفوض لحين تسوية الأوضاع وفقاً لهذه اللائحة، ويلغى الترخيص حال عدم تسوية الأوضاع خلال تلك المدة.

 


ويجوز منح الشخص الاعتباري ترخيصاً بتسيير حملة حج أو عمرة بعد استيفاء الشروط المقررة من وزارة التجارة، على أن يعين مفوضاً عنه يتولى تسيير الحملة تتوافر فيه الشروط الواردة في المادة 6 من هذه اللائحة.
وذكر القرار: أن اسم الحملة يستمد من اسم المرخص له أو من الاسم التجاري للشخص الاعتباري دون اضافة أو تمييز أو يكون من شأنه إثارة قضايا خلافية أو نعرات طائفية، وتفحص اللجنة العليا للحج والعمرة الطلبات المقدمة إليها، وعلى طالب الترخيص استيفاء الأوراق والشروط خلال أسبوعين من تاريخ اخطاره بها من اللجنة، وتخطر اللجنة من تتوافر فيهم الشروط بقرارها بقبول الطلب أو رفضه خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من آخر يوم محدد لتلقي الطلبات ويعتبر مرور هذه المدة دون صدور قرار من اللجنة بمثابة رفض للطلب.

 


ويشترط في المرخص له أو المفوض من قبل الشخص الاعتباري بتسيير حملة حج أو عمرة أن يكون قادراً على مباشرة مهامه بنفسه وفقاً للقواعد والشروط المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وأن يكون كويتي الجنسية لا يقل عمره عن 30 سنة ميلادية ولا يزيد عن 65 سنة ميلادية، ويجوز للجنة النزول بالسن بالنسبة لتراخيص العمرة إلى 21 سنة، وأن يقدم تقريراً طبياً يفيد لياقته الصحية من المجلس الطبي بوزارة الصحة، وان يقدم المرخص له شهادة بنكية بقدرته المالية من أحد البنوك المحلية وفقاً لما تقرره اللجنة العليا للحج والعمرة، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه حكماً نهائياً بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره قانوناً، وألا يكون قد سبق مجازاته بإلغاء ترخيصه بصفة دائمة، أو بالوقف المؤقت من تسيير حملته بقرار من اللجنة العليا للحج والعمرة إلا بعد انتهاء المدة المحددة للوقف، وألا يكون قد سير حملة حج بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة أو لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2015 بتنظيم حملات الحج والعمرة، وأن يجتاز المقابلة الشخصية التي تحددها وتجريها اللجنة العليا للحج والعمرة، وأن يخطر رسمياً إدارة شؤون الحج والعمرة بمقر مباشرة نشاطه وبأي تعديل يطرأ عليه خلال 30 يوماً ويكون هو المعتمد في جميع الاخطارات المرسلة إليه.

 


وأوضح القرار: يجب على المرخص له والمفوض أن يلتزم بالتقيد بالنظم المتبعة وما يصدر له من تعليمات من اللجنة العليا للحج والعمرة وإدارة شؤون الحج والعمرة وما تصدره الجهات الرسمية المختصة داخل الكويت وخارجها، كما عليه الالتزام بكل ما يصدر من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية من أنظمة وتعليمات، لضمان أداء المناسك بيسر وتوفير وسائل الصحة العامة والسلامة والراحة للحجاج والمعتمرين.
ويشترط على كل من يرغب في تسيير حملة حج أو عمرة أو الاعلان عن أي منهما ان يتقدم بطلب إلى إدارة شؤون الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وفقاً للشروط وفي المواعيد التي تحددها اللجنة العليا للحج والعمرة.

 


ويجب على طالب الترخيص أن يودع لدى أحد البنوك المحلية المعتمدة تأميناً في صورة خطاب ضمان لصالح وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية تحدد قيمته ومدته اللجنة العليا للحج والعمرة، وللجنة أن تخصم من هذا التأمين قيمة الجزاءات التي توقع على المرخص له، وعليه أن يجدد خطاب الضمان خلال 15 يوماً من تاريخ اخطاره بتوقيع الخصم.

 


ويجب على المرخص له أو المفوض ان يبرم عقداً مع كل حاج أو معتمر لا تقل شروطه ومزاياه عن العقد النموذجي المعتمد من اللجنة العليا للحج والعمرة، ودون تفاوت في الأسعار بين الحجاج أو المعتمرين في نفس الحملة أو الرحلة سواء من المواطنين أو المقيمين إلا في حال وجود خدمات إضافية أو طلبات خاصة، ويباشر بنفسه الاشراف على تسيير حملته ولا يجوز له أن ينيب عنه غيره في هذا الشأن، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فيما عدا حالات الضرورة أو العذر القهري بشرط أن يقبله رئيس اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة، ويزود حجاج الحملة والمعتمرين باسم وعنوان الحملة وأرقام هواتفها وجميع البيانات والمعلومات اللازمة، وبمعصم لليد يضم البيانات السابقة بالاضافة إلى رقم الجواز والرقم الموحد وما قد يشكوه الحاج أو المعتمر من أمراض، ويزود إدارة شؤون الحج والعمرة بأسماء الحجاج والمعتمرين وجنسياتهم وأرقام هواتفهم وخط سير الرحلة وتاريخ السفر والعودة.

 


ويحتفظ بصورة ضوئية من الأوراق الثبوتية لحجاج حملته وللعاملين بها وللمعتمرين في الكويت وفي السعودية ما لم تشترط وزارة الداخلية خلاف ذلك.


وأكد القرار على انه يجب على المرخص له أو المفوض وجميع منسوبي الحملة من المرشدين والاداريين والحجاج والمعتمرين التفرغ التام لأداء المناسك وتجنب الدخول في القضايا الخلافية أو السياسية أو الدعائية, ويحظر استغلال الحج او العمرة لاغراض سياسية او طباعة المنشورات او توزيعها او اقامة تجمعات او ندوات أو مسيرات ذات اهداف سياسية او طائفية أو العبث بامن الحجيج أو المعتمرين باي صورة ولاي سبب او الاساءة الى سمعة الكويت بالأقوال أو الافعال كما يحظر على المرخص له أو المفوض أن يضع أية شعارات تخالف التعليمات الصادرة عن السلطات في السعودية أو عن بعثة الحج الكويتية او اللجنة العليا للحج والعمرة أو ادارة شؤون الحج والعمرة ويسمح لاي شخص من المرخص لهم بتسيير حملات حج بالاندماج في حملته الا بموافقة اللجنة العليا للحج والعمرة أو يسمح لاي شخص بتسيير حملة باسم حملته من الباطن او باستخدام اسم حملته باي صورة.  أو يقوم بتسكين الرجال من غير ذوي المحارم مع النساء في غرفة واحدة أو شقة واحدة ذات مرافق مشتركة بنفس الدور او يتوقف عن تسيير حملته لمدة 3 سنوات متتالية مهما كانت الاسباب او يغالي او يتلاعب في الاسعار بحيث يكون هناك تفاوت ملحوظ بين الخدمات المقدمة والاسعار المعتمدة أو يخالف أي بند من بنود هذه اللائحة أو القوانين والقرارات المنظمة للحج والعمرة.   ويجب على المرخص له توفير كل ما يضمن اداء الحجاج او المعتمرين لمناسك الحج او العمرة باتقان واخلاص على الوجه الاكمل وتوفير وسائل السلامة والراحة والأمن لهم لحين عودتهم الى الكويت وان يزود حملته بسيارات ركوب ترافق الحملة في تحركاتها ويشترط فيها ان تكون صالحة للاستعمال بموجب شهادة من الادارة العامة للمرور بعد فحصها فنياً من جهة الاختصاص وأن تكون بحالة جيدة ولا يزيد عمرها عن 10 سنوات بالنسبة لرحلات الحج 20 سنة بالنسبة لرحلات العمرة وان تكون مكيفة ذات مقاعد مريحة تفصلها عن بعضها مسافة كافية وتتناسب مقاعدها مع عدد الحجاج بحيث يتوفر مقعد لكل حاج أو معتمر.

 

نقلا عن الشاهد

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله