القاهرة "المسلة".. أودعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه حيثيات أسباب الحكم الصادر عنها مطلع شهر مايو الجاري بإدانة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بارتكاب جريمتي التربح وغسل الأموال مستغلا في ذلك نفوذه كوزير للداخلية سابقا والتي عوقب على اثرها بالسجن المشدد لمدة 12 عاما .
وقد تم تغريمه 14 مليون جنيه إلى جانب مصادرة مبلغ 4 ملايين ونصف المليون جنيه تمثل قيمة ما تم تبييضه وتحصل عليه العادلي جراء جريمة التربح.
وأكدت المحكمة انها تطمئن لصحة أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة في شأن الاتهامات المسندة إلى الوزير الأسبق العادلي من واقع أقوال شهود الإثبات ضده ولما أقر به المتهم ذاته بتحقيقات النيابة العامة, فضلا عن إخطار وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي.
وأوضحت المحكمة أن شهود الواقعة أكدوا في أقوالهم أن العادلي أصدر تكليفات لمرؤوسيه بالتصرف في قطعة أرض مملوكة له تبلغ مساحتها 1500 متر بالقاهرة الجديدة كانت مخصصة له من جانب جمعية التخيل التعاونية للبناء والإسكان بسعر 126 ألف جنيه وذلك في ضوء عدم استكماله سداد الأقساط الخاصة بتوصيل المرافق لقطعة الأرض وتحديد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (ممثل وزارة الإسكان في التعاقد على الأراضي) مهلة لسداد لاستكمال البناء والأعمال الانشائية على الأرض أو إلغاء التخصيص وسحبها.
وأشارت المحكمة الى أن العادلي استغل سلطات وظيفته في بيع الأرض على الرغم من كونها لا زالت في مرحلة التخصيص وعدم حيازته لعقد الملكية النهائي لها وحدد سعرا نهائيا لبيع المتر قدره 3 الاف جنيه بالإضافة إلى أن يتحمل الشاري قيمة توصيل المرافق, ودفع قيمة الزيادة في المساحة لجمعية النخيل وذلك بالمخالفة للقانون حيث أصدر العادلي أوامر صريحة في هذا الشأن للضباط مرؤوسيه بإتمام عملية البيع والذي جرى بمعرفة أحد المقاولين الذين لهم سابقة التعامل مع وزارة الداخلية في مشروعات عقارية خاصة بالضباط.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها عدم صحة ما أورده دفاع حبيب العادلي من عدم وجود سلطة رئاسية له على جمعية النخيل والضباط العاملين بها, وأن ما أقدموا عليه من مساعي بيع الأرض المخصصة له لم يكن من قبيل التكليف الصريح موضحة أن هؤلاء الضباط يخضعون لرئاسة العادلي بصرف النظر عما يشغلونه من مناصب أخرى بجانب عملهم الأساسي وعليه فإن ما كانت يطلبه منهم العادلي سواء أكان كتابة أو شفاهة أو بأي صيغة, تعد بمثابة تكليف لهم لابد لهم وأن يسارعوا في تنفيذه باعتبار أن مصير وجودهم في مناصبهم يرتبط بمدى انصياعهم لأوامره وما يكلفون به, وإلا فقدوا مناصبهم أو تعرضوا للاضطهاد من قبل العادلي.
وقالت المحكمة إن عدم تقابل العادلي ومشترى الأرض وجها لوجه لا أثر له على جريمة التربح المسندة للمتهم, حيث أن قيام هذه الجريمة يرتبط بالسلوك التي أقدم عليه العادلي, بإصداره اوامر لمرؤوسيه ببيع قطعة الأرض المخصصة له وانه حتى لو كان الأرض بيعت لشخص آخر غير المقاول محمد فوزي يوسف الذي له سابقة تعاملات مع وزارة الداخلية فإن النتيجة تظل واحدة وهي المنفعة دون وجه حق من عملية البيع والتي لولاها لكانت الأرض قد سحبت من العادلي وضاعت قيمتها كليا عليه لعدم قيامه بالبناء عليها خلال الفترة المسموح فيها طبقا لقرار هيئة المجتمعات العمرانية.
وأوضحت المحكمة أن العادلي خالف ما نص عليه قانون العقوبات بحصوله على منفعة من أعمال من أعمال وظيفته, حيث استغل الوظيفة العامة (وزير الداخلية) في تحقيق مصلحة خاصة, في الوقت الذي يفترض في الموظف العام السهر على الوظيفة العامة وتحقيقها في نزاهة وتجرد غير مبتغ لنفسه أو لغيره ربحا أو منفعة مشيرة إلى أن الجريمة التي اقترفها العادلي تعد من جرائم الخطر التي تهدد نزاهة الوظيفة العامة كونها تؤدي الى تعرض المصلحة العامة للخطر من تربح الموظف العام من ورائها.