Al Masalla-News- Official Tourism Travel Portal News At Middle East

غرفة العاديات ومأزق بطلان انتخابات اتحاد الغرف السياحية ..!

اقام عددا من رجال الاعمال السياحيين العديد من القضايا بمجلس الدولة ببطلان انتخابات الاتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفة الخمسة وهما ” شركات ووكالات السفروالسياحة –المنشات الفندقية – الغوص والانشطة البحرية – العاديات والسلع السياحية ” .


وقد استندت القضايا على أن الانتخابات اجريت عقب اصدار زهير جرانه قرارا بتعديل عدد اعضاء مجالس الغرف وجمعياتها العمومية من 15 عضوا الى 12 فقط , ولم ياخذ الوزير راى الاتحاد فى هذا القرار ولا تم نشره فى الجريدة الرسمية , وهو ما يعد مخالفا للقانون الخاص بعمل القطاع السياحى وبالتالى عان الانتخابات التى اجريت باطلة ..!

الا ان غرفة العاديات والسلع السياحية اعترضت على هذه القضايا بالنسبة لانتخاباتها , واشارت الغرفة ان الانتخابات اجريت بشكل قانونى الى جانب أن الغرفة مازالت العضوية فى مجالس الاداراة بها لاتتضمن تقسيم المجلس الى مجموعات سلعية او مستويات ترتبط براس المال او النجومية .

اكد ذلك محمد القطان رئيس غرفة العاديات موضحا ان المادة 6 من القانون رقم 85 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 124 لسنة 1981 تتضمن بان يكون لكل غرفة سياحية جمعية عمومية ومجالس ادارة يصدر بتشكيله وتحديد عدد اعضائه طبقا لقرار من وزير السياحة على ان ينتخب الجمعية العمومية ثلثى اعضائه، ويعين وزير السياحة الثلث الباقى من بين ممثلى المنشات السياحية المنضمة ويكون انتخاب الاعضاء المشار اليهم طبقا لاحكام الائحة الاساسية المشتركة للغرف السياحية .. و صدر القرار رقم 216 لسنة 1990 بشان الائحة الاساسية المشتركة للغرف السياحية متضمنا المادة 8 بان يكون للغرفة مجالس ادارة من 12 عضوا تنتخب الجمعية العمومية للغرفة 8 منهم من بين المرشحين من اعضائها بطريقة الاقتراع السرى ..


ويعين وزير السياحة الاربعة من بين ممثلى المنشات السياحية المنضمة ويراعى عدد الانتخاب تمثيل المنشات الى الغرفة او المجموعات منها عدد منها المتماثلة النشاط او المستوى بعضو على الاقل ويصدر وزير السياحة قرار يحدد عدد من تمثيل المنشأت او الاعضاء او المجموعات المشار اليها فى مجلس ادارة كل غرفة سياحية وذلك بعد اخذ رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية .

وأضاف “القطان” الى أن “أحمد المغربى” وزير السياحة السابق كان قد أصدر قرارا وزاريا رقم 394 لسنة 2005 باستبدال نص المادة رقم 8 من الائحة الاساسية المشتركة للغرف بأن يكون للغرفة مجلس ادارة من 15 عضو تنتخب الجمعية العمومية للغرفة 10 منهم من بين المرشحين من اعضائها بطريق الاقتراع السرى ويعين وزير السياحة الخمسة الباقيين من بين ممثلى المنشأت السياحية المنظمة ويراعى عند الانتخاب تمثيل المنشات المنتمية الى الغرفة أو المجموعات فيها المتماثلة النشاط يحدد من يمثل المنشأت أو الاعضاء أو المجموعات المشار اليها فى مجلس ادارة كل غرفة سياحية وذلك بعد اخذ راى الاتحاد المصرى للغرف السياحية وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل بها من اليوم التالى لتاريخ نشره .

واشار القطان انه تم تطبيق هذا القرار المعدل للمادة 8 خلال انتخابات وانعقاد الدورة الثالثة عشر ” 2005 – 2008 ” ولم يعترض أحد من الاعضاء سواء فى الجمعيات العمومية للغرف أو الاتحاد على هذا القرار رغم عدم أخذ رأى الاتحاد أو الغرف فى هذا القرار قبل أو بعد صدوره سواء قبل أن ينشر فى الوقائع أو بعدها أو حتى بعد تطبيقه خلال انتخابات الدورة الثالثة عشر سواء من الاعضاء الناجحين فى انتخابات مجالس ادارات الغرف أوالذين لم يوفقوا فى انتخابات مجالس ادارات الغرف وجمعيتها العمومية .

واضاف ان زهير جرانه قد قام باصدار قرار وزارى رقم 394 لسنة 2008 الصادر خلال شهر يوليو عام 2008 ” القرار الثانى ” يستبدل بنص المادة 8 من الائحة الاساسية المشتركة للغرف السياحية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 216 لسنة 1990 المعدل بالقرار الوزارى رقم 394 لسنة 2005 والذى ينص على ان يكون للغرفة مجلس ادارة مكون من 12 عضوا تنتخب الجمعية العمومية للغرف 8 منهم من بين المرشحين من اعضائها بطريق الاقتراع السرى ..


ويعين وزير السياحة الاربعة الباقيين من بين ممثلى المنشات السياحية المنظمة ويراعى عند الانتخاب تمثيل المنشات المنتمية الى الغرفة او المجموعات المتماثلة النشاط او المستوى بعضو على الاقل ويصدر وزير السياحة قرار يحدد من يمثل المنشات الاعضاء أو المجموعات المشار اليها فى مجلس ادارة كل غرفة سياحية وذلك بعد اخذ راى الاتحادالمصرى للغرف السياحية .

وقال ان المادة الثانية تنص على وجوب نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل بها من اليوم التالى لتاريخ نشره…

واضاف “القطان” ان بعد اصدار جرانه القرار الجديد لم يأخذ رأى الاتحاد وهو مالم يحدث اسوة بما سبق فى قرار”احمد المغربى “والذى لم ياخذ فيه رأى الاتحاد بزيادة عدد الاعضاء من 12الى 15 عضوا مشيرا الى انه تم نشر هذا القرار الصادر عام 2008 بجريدة الوقائع المصرية فى 23 اكتوبر العام الماضى .. و تم اخطار مجلس ادارة غرفة السلع السياحية فى اجتماع مجلس اداراتها رقم 29 بتاريخ فى اول شهر سبتمبر 2008 وتم تعديل عدد اعضاء مجلس ادارته خلال الدورة الحالية ” 2008-2011″ ليكون 12 عضوا وليس 15 عضوا وذلك طبقا لقرار الاحاطة بالاجتماع الذى عقد فى شهر ابريل الماضى.. والذى نص على الاحاطة بتعديل عدد اعضاء مجلس ادارة الغرفة خلال الدورة الحالية ليكون 12 عضوا بدلا من 15 عضوا وتم تكرار تأكيد ذلك فى نهاية شهرأكتوبرالماضى فى محضر مجلس الادارة رقم 31 ولم يعترض اى من الحاضرون على تعديل عدد اعضاء مجلس الادارة …


 واضاف انه تم الاعلان فى الجرائد عن توقيتات عقد الجمعية العمومية العادية لغرفة السلع والعاديات السياحية وذلك فى شهر اغسطس بجريدتين لمدة يومين متتاليين طبقا لنص المادة وتم الاشارة الى الاطلاع على الميزانية والحساب الختامى وتقرير مجلس الادارة وشروط الترشيح لانتخابات وتوقيتات المتقدم للعملية الانتخابية وذلك فى الاعلان المنشور بمقر الغرفة لمن يرغب فى ذلك .

بمعنى – كما يقول القطان – ان العملية الانتخابية للغرفة اجريت طبقا للقرار الوزارى بعد النشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 23-10-2008 حيث اجريت الانتخابات يوم 25-11-2008 , الى جانب انه لم ينشر تعديل عدد اعضاء مجلس ادارة الغرفة على اعضاء الجمعية العمومية اعتبارا من وضع ضوابط العملية الانتخابية بمقر الغرفة وذلك اعتبارا من اول نوفمبر الماضى , بالاضافة الى أن المادة 5 من القانون رقم 85 لعام 1968 المعدل بالقانون رقم 124 لعام 1981 والتى تنص على ان الغرف السياحية تخضع للائحة الاساسية المشتركة التى يصدر بها قرار وزير السياحة بعد أخذ رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية وكذلك تنص المادة 6 من نفس القانون على أن يكون لكل غرفة سياحية جمعية عمومية ومجلس ادارة يصدر بتشكيلة وتحديد عدد أعضائة قرار من وزير السياحة على ان ينتخب الجمعية العمومية ثلثى أعضائة ويعين وزير السياحة الثلث الباقى من بين ممثلى المنشات السياحية المنظمة .

واكد” القطان” ان الوضع على ذلك مستقرا منذ عام 1990 بشان عدد اعضاء مجلس ادارات الغرف السياحية وذلك صدور الائحة الاساسية المشتركة للقانون رقم 85 لسنة 1968 وذلك حتى صدور قرار وزير السياحة السابق احمد المغربى والذى عدل فيه عدد اعضاء مجلس الغرف السياحية ليكون 15 عضوا بدلا من 12 دون الرجوع للاتحاد المصرى للغرف السياحية والذى اصدرة زهير جرانة الوزير الحالى تحت رقم 394 لعام 2008 والذى عاد كما كان معمول بة منذ حوالى 20 عاما ولم يطعن علية او يعترض احد على ما تضمنتة الائحة الاساسية المشتركة بالنسبة لعدد أعضاء مجالس ادارات الغرف السياحية

واكد ان بهذا نجد ان صدور هذا القرار الوزارى رقم 394 لسنة 2008 وتطبيقه لايؤثر على صحة او اجراء العملية الانتخابية سواء لمجلس ادارة غرفة السلع السياحية او لممثلى الغرفة فى الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للغرف السياحية.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله