على الطائرات الخاصة والرحلات العارضة غير القطرية القادمة من الدوحة تقديم طلب مسبق قبل 24 ساعة متضمناً قائمة بأسماء وجنسيات ملاحي وركاب الطائرة
“المسلة” ….. أوضحت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات أنها ملتزمة بقرارها الصادر بتاريخ 5 / 6 / 2017 بمنع كافة شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في دولة قطر من الهبوط في مطارات المملكة أو العبور في أجواءها السيادية.
وأشارت في بيان لها وفق ما أوردت وكالة أنباء البحرين إلى أن القرار لا يشمل شركات الطيران والطائرات غير المسجلة بمملكة البحرين أو دولة قطر والراغبة في عبور أجواء المملكة من وإلى دولة قطر.
طلب مسبق
وأضافت إلى أنه فيما يخص عبور الطائرات الخاصة والرحلات العارضة لأجواء مملكة البحرين من وإلى دولة قطر؛ فيتعين على الطائرات الخاصة والرحلات العارضة غير القطرية الاستمرار في تقديم طلب مسبق للجهة المعنية في شؤون الطيران المدني بالوزارة، بما لا يقل عن (24) أربعة وعشرين ساعة، متضمناً قائمة بأسماء وجنسيات ملاحي وركاب الطائرة، وكذلك بيانًا يوضح الشحنة التي تحملها الطائرة.
وجددت الوزارة التزامها التام بمواد واحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو 1944) والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة بما يضمن سلامة الطيران المدني الدولي واستمرار تدفق وانسيابية الحركة الجوية الدولية فوق أجواء مملكة البحرين وفي ذات الوقت تحتفظ المملكة في حقها السيادي الذي يكفله له القانون الدولي باتخاذ أي تدابير احترازية لحماية أمنها الوطني إذا اقتضت الضرورة إلى ذلك.
مكافحة الارهاب
وأكدت الوزارة أنها ملتزمة بالقرارات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وأمن الطيران وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2309 والذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7775 التي عقدت في 22 سبتمبر 2016 والذي أعرب فيه عن التزام مجلس الأمن بسيادة جميع الدول بما في ذلك سيادتها على المجال الجوي الذي يعلو إقليمها وبسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
كما يشير مجلس الأمن في ذات القرار إذ يعرب أيضًا عن القلق من أن الطيران المدني قد يستخدم كوسيلة لنقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب ويلاحظ في هذا الصدد أن المرفق تسعة – التسيير- لاتفاقية الطيران المدني الدولي المبرمة في شيكاغو في 7 كانون ديسمبر الأول 1944 ( اتفاقية شيكاغو) يتضمن المعايير والممارسات الموصى بها ذات الصلة لكشف ومنع الأخطار الإرهابية المتصلة بالطيران المدني.
وبينّت شؤون الطيران المدني أنها ستمارس حقها في فرض المزيد من الإجراءات متى ما دعت الحاجة لذلك وفقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية.
وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية أنها ملتزمة بقرارها الصادر بتاريخ 10-9-1438 للهجرة الموافق 5-6-2017 بمنع كافة شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في دولة قطر من الهبوط في مطارات المملكة أو العبور في أجواءها السيادية.
وأشار البيان إلى أن القرار لا يشمل شركات الطيران والطائرات غير المسجلة بالمملكة أو دولة قطر والراغبة في عبور أجواء المملكة من والى دولة قطر.
وبين البيان أنه فيما يخص عبور الطائرات الخاصة والرحلات العارضة لأجواء المملكة العربية السعودية من وإلى دولة قطر؛ فيتعين على الطائرات الخاصة والرحلات العارضة غير القطرية تقديم طلب مسبق للجهة المعنية في الهيئة العامة للطيران المدني ، بما لا يقل عن (24) أربعة وعشرين ساعة، متضمناً قائمة بأسماء وجنسيات ملاحي وركاب الطائرة، وكذلك بياناً يوضح الشحنة التي تحملها الطائرة.
كما تجدد الهيئة التزامها التام بمواد واحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو 1944) والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة بما يضمن سلامة الطيران المدني الدولي واستمرار تدفق وانسيابية الحركة الجوية الدولية فوق أجواء المملكة العربية السعودية وفي ذات الوقت تحتفظ المملكة في حقها السيادي الذي يكفله له القانون الدولي باتخاذ أي تدابير احترازية لحماية أمنها الوطني إذا اقتضت الضرورة إلى ذلك بحسب أخبار الخليج.
كما تؤكد الهيئة أنها ملتزمة بالقرارات الدولية الخاصة بمكافحة الارهاب وأمن الطيران وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2309 والذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7775 التي عقدت في 22 سبتمبر 2016 والذي أعرب فيه عن التزام مجلس الأمن بسيادة جميع الدول بما في ذلك سيادتها على المجال الجوي الذي يعلو إقليمها وبسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وفقا لميثاق الأمم المتحدة .
كما يشير مجلس الأمن في ذات القرار “إذ يعرب ايضا عن القلق من أن الطيران المدني قد يستخدم كوسيلة لنقل المقاتلين الإرهابين الأجانب ويلاحظ في هذا الصدد أن المرفق تسعة – التسيير- لاتفاقية الطيران المدني الدولي المبرمة في شيكاغو في 7 كانون ديسمبر الأول 1944 ( اتفاقية شيكاغو) يتضمن المعايير والممارسات الموصى بها ذات الصلة لكشف ومنع الأخطار الارهابية المتصلة بالطيران المدني”.
سلامة الاجواء
وبينت الهيئة في بيانها أنها ستمارس حقها في فرض المزيد من الاجراءات من شأنها ضمان أمن وسلامة أجواءها السيادية من أي تهديد أو مخاطر وفقا للقوانين والاتفاقيات التي تنظم حركة الملاحة الجوية فوق أجواءها.
وفي ظل المقاطعة التي تطبقها دولة الامارات على قطر…اعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية في بيان لها انها ملتزمة بقرارها الصادر بتاريخ 10/9/1438 للهجرة الموافق 5/6/2017 بمنع كافة شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في دولة قطر من الهبوط في مطارات الدولة او العبور في أجوائها السيادية .
وأشار البيان الى ان القرار لا يشمل شركات الطيران والطائرات غير المسجلة بالامارات او دولة قطر والراغبة في عبور أجواء الدولة من والى دولة قطر .
عبور
واوضح البيان انه فيما يتصل بعبور الطائرات الخاصة والرحلات العارضة لاجواء الامارات من والى دولة قطر فيتعين على الطائرات الخاصة والرحلات العارضة غير القطرية تقديم طلب مسبق للجهة المعنية في الهيئة العامة للطيران المدني بما لا يقل عن 24 ساعة متضمنا قائمة بأسماء وجنسيات ملاحي وركاب الطائرة وكذلك بيانا يوضح الشحنة التي تحملها الطائرة .
كما تجدد الهيئة التزامها التام بمواد واحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي “اتفاقية شيكاغو 1944 ” والاتفاقيات الاخرى ذات الصلة بما يضمن سلامة الطيران المدني الدولي واستقرار تدفق وانسيابية الحركة الجوية الدولية فوق اجواء الامارات وفي ذات الوقت تحتفظ الدولة بحقها السيادي الذي يكفله لها القانون الدولي باتخاذ اية تدابير احترازية لحماية أمنها الوطني اذا إقتضت الضرورة ذلك.
التزام
كما تؤكد الهيئة انها ملتزمة بالقرارات الدولية الخاصة بمكافحة الارهاب وامن الطيران وعلى رأسها قرار مجلس الامن رقم 2309 والذي اتخذه مجلس الامن في جلسته 7775 التي عقدت في 22 سبتمبر 2016 والذي أعرب فيه عن التزام مجلس الامن بسيادة جميع الدول بما في ذلك سيادتها على المجال الجوي الذي يعلو اقليمها و سلامة اراضيها واستقلالها السياسي وفقا لميثاق الامم المتحدة ..كما يعرب مجلس الامن في ذات القرار أيضا عن القلق من ان الطيران المدني قد يستخدم كوسيلة لنقل المقاتلين الارهابيين الاجانب ويلاحظ في هذا الصدد ان المرفق/9 /”التسيير لاتفاقية الطيران المدني الدولي المبرمة في شيكاغو في 7 ديسمبر 1944 “اتفاقية شيكاغو” ..يتضمن المعايير والممارسات الموصى بها ذات الصلة لكشف ومنع الأخطار الارهابية المتصلة بالطيران المدني .
وقالت الهيئة في بيانها انها ستمارس حقها في فرض مزيد من الاجراءات التي من شأنها ضمان أمن وسلامة أجوائها السيادية من أي تهديد او مخاطر وفقا للقوانين والاتفاقيات التي تنظم حركة الملاحة الجوية فوق أجوائها .