Al Masalla-News- Official Tourism Travel Portal News At Middle East

جانبى طويل
جانبى طويل

خبير آثار: تعديلات قانون الآثار تحميها من التهريب والسرقة والحفر خلسة والعصابات

 

القاهرة “المسلة” المحرر الاثرى ….. أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بوجه بحرى وسيناء على أن تعديلات قانون حماية الآثار الصادرة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 والخاص بتعديل قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 تشتمل على العديد من المواد الإيجابية ومنها المادة 41 الخاصة بمعاقبة كل من قام بتهريب أثر خارج مصر بالسجن المؤبد وغرامة أقلها مليون جنيه وأكثرها عشرة ملايين مع مصادرة الأثر  والمادة 42 والخاصة بمعاقبة كل من سرق أثرًا أو جزء منه بالسجن المؤبد وغرامة أقلها مليون جنيه وأكثرها خمسة ملايين .

 

 

ويضيف الدكتور ريحان أن التعديلات تضمنت فى نفس المادة عقوبات بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبعة سنوات كل من هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولًا أو ثابتًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءً منه عمدًا  ويطالب بتطبيق هذه المادة على كل أعمال التعديات على الآثار وكذلك نفس العقوبة على كل من أجرى أعمال حفائر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص مع التحفظ على موقع الحفر لحين قيام الآثار بأعمال الحفائر على نفقة الفاعل وهذا ما يحث منذ 2011 فى معظم أنحاء مصر من أعمال الحفر خلسة والتى تتبناها عصابات دولية بمعاونة لصوص الآثار فى مصر .

 

 

ويشير الدكتور ريحان إلى أن التعديلات الجديدة تضمنت عقوبات رادعة لهذه العصابات فى المادة 42 مكرر 1 ونصها ” يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام ولو فى الخارج بتشكيل عصابة أو إدارتها أو التدخل فى إدارتها أو تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد أو سرقتها بقصد التهريب” كما قررت المادة 47 مكرر مكافأة كل من أرشد عن أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب بمكافأة تقدرها اللجنة المختصة مع اعتبار أن جرائم الاعتداء على الآثار أو الاتجار فيها لا تسقط بالتقادم .

 

 

وينوه الدكتور ريحان إلى عقوبات تشويه واستغلال الأثر فى التعديلات الجديدة شملت عقوبات بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من وضع على الأثر إعلانات أو لوحات دعائية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرًا عقاريًا أو منقولًا أو فصل جزء منه ومن استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثرى أو أراضى أثرية دون ترخيص من المجلس وكذلك عقوبة بالسجن مدة أقلها ثلاث سنوات وأكثرها سبع سنوات لكل من حول المبانى أو الأراضى الأثرية أو جزء منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارًا أو شق بها مصارف أو أى إشغالات أخرى وفى ضوء هذا يطالب الدكتور ريحان رحلات المدارس والجامعات باحترام الأثر أثناء الزيارة لأن مجرد تشويهه بكتابة أو التسلق على أسواره مما يعرض المتسلق والأثر للخطر ويعرض صاحبه للحبس والغرامة.

 

 

ويشير الدكتور ريحان لمميزات أخرى فى التعديلات الجديدة وهى فرض عقوبات على من يطلق عليهم الخريتية وهم الوسطاء بالمواقع الأثرية الذين يقومون بمضايقة السواح لشراء منتجاتهم رغمًا عنهم ونصها ” يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من قام بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء وجودهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف بإلحاح رغمًا عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو لصالح الغير“.

 

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله