Al Masalla-News- Official Tourism Travel Portal News At Middle East

تجارة الآثار حرام والدراما يجب أن ترجع لأهل التخصص ..خبير آثار

تجارة الآثار حرام والدراما يجب أن ترجع لأهل التخصص ..خبير آثار

 

 

 

 

 

 

 

المسلة السياحية

 

المحرر الثقافي

تعقيبًا على ما أثير بخوص مسلسل ” هوجان ” وما ذكر عن تجارة الآثار أنه ” حلال “، أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بمناطق آثار جنوب سيناء ” ان الفتاوى من غير المتخصصين كون الآثار تعتبر من الركاز هى فتاوى لأصحاب المصالح والذين يصبحون فريسة سهلة لاستغلالهم عن طريق عصابات الآثار الدولية.

 

ويؤكد الدكتور ريحان أن تعريف” الركاز “فى الإسلام هو ما وجد مدفونًا فى الأرض من مال الجاهلية ويقصد بها حضارات ما قبل الإسلام ،وقد أوجب الشرع فيه عند استخراجه الخُمس زكاةً والباقى لمن استخرجه إن كان استخراجه من أرضٍ يملكها أو من خرِبة أو من أرض مشتركة كالشارع وغيره .

 

ويوضح الدكتور ريحان أن هذا التعريف لا ينصب على ” الآثار ” لأن الآثار تضم مقتنيات من مواد وأشكال مختلفة ولا تقتصر على العملات فقط ،كما أن تحديد فترة تاريخية للركاز لما قبل الإسلام يؤكد أن الآثار ليست ركازًا لأن الآثار تضم كل العصور التاريخية بما فيها العصر الإسلامى.

 

ويشير الدكتور ريحان إلى أن علماء الدين أنفسهم حذروا من الطرق الغير شرعية لاستخراج هذه الكنوز من الاستعانة بالسحرة والكهنة والمشعوذين مما يستوجب استحقاق الإثم العظيم على فاعله، وبالتالى فإن التنقيب للبحث عن الكنوز حرام شرعًا لأنه يؤدى بصاحبه إلى اقتراف الذنوب والتهلكة .

 

وينوه الدكتور ريحان إلى أن إقامة الجدار المذكورة فى سورة الكهف آية 77 والذى يتخذها البعض للخلط بين الآثار والركاز هى تأكيد القرآن الكريم على أن الركاز يختلف عن الآثار، وأن هناك دعوة للحفاظ على تراث الأجيال القادمة حيث أقام العبد الصالح الجدار ليحمى ما تحته من كنوز ليستخرجها أصحاب الحق فى ذلك، وصاحب الحق فى استخراج الآثار هى الدولة فقط ممثلة فى الجهة المعنية بذلك وليست الأفراد مما يعنى التحريم القطعى للأفراد للبحث عن هذه الكنوز .

 

ويشير الدكتور ريحان إلى أن الجانب التشريعى يتوافق تمامًا مع التفسير الدينى حيث جاء فى المادة 32 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 يتولى المجلس (المجلس الأعلى للآثار) الكشف عن الآثار الكائنة فوق سطح الأرض، والتنقيب عما هو موجود منها تحت سطح الأرض وفى المياه الداخلية والإقليمية المصرية.

 

ويتابع بأن التعديلات الأخيرة فى قانون الآثار تضمنت معاقبة عصابات الآثار التى تستغل المهوسين بالحفر خلسة فى المادة 42 مكرر 1 ونصها ” يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام ولو فى الخارج بتشكيل عصابة أو إدارتها أو التدخل فى إدارتها أو تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها ،وكان من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد أو سرقتها بقصد التهريب”.

 

وفى ضوء ذلك يطالب الدكتور ريحان بفتوى واضحة من الأزهر للتفريق بين الركاز والآثار، كما يطالب بتعديلات جديدة فى قانون حماية الآثار تتضمن تأمين من يقوم بالإبلاغ عن أعمال الحفر خلسة ومكافآت مالية كبرى ، كما يطالب بتشريع لتقنين المتاحف والمجموعات الخاصة بحيث كل من يمتلك آثارًا له الحق فى إنشاء متحف أو مجموعة خاصة للانتفاع بها بعد تسجيلها فى عداد الآثار، وإخضاع هذه المتاحف والمجموعات الخاصة لإشراف وزارة الآثار.

 

 

 

 

 

 

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله