المسلة السياحية
بقلم : دكتور عبدالرحيم ريحان
هناك حاجة ضرورية لتحويل اللجنة القومية للآثار المستردة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1306 لسنة 2016 إلى هيئة قومية للآثار المستردة على غرار تحويل “اللجنة القومية العليا لطابا” ، والتي شكلت في 13 مايو 1985 بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 641 من أبرز الكفاءات القانونية والتاريخية والجغرافية إلى هيئة الدفاع المصرية فى قضية طابا والتى أخذت على عاتقها إدارة الصراع من الألف إلى الياء في هذه القضية مستخدمة كافة الحجج لإثبات حق مصر فى طابا.
ملكية فكرية
وأن الآثار لا تقل أهمية عن طابا فكما كانت طابا قضية شرف وكرامة وعرض لمصر ، فإن الآثار هى شرف مصر وعرضها وهويتها على أن تكون مهمة هذه الهيئة تولى الأمور القانونية الدولية والمحلية لضمان حقوق ملكية فكرية للآثار ، وأمامها عدة ملفات أولها تقدم وزارة الآثار ووزارة الخارجية رسميًا عن طريق إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بقطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية وللمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بوضع الآثار كبند رئيسى ضمن الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية ، والتى تتجاهل الآثار تمامًا فى تعريفها للملكية الفكرية بأنها خلاصة الإبداع الفكرى من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية ومن رموز وأسماء وصور وتصاميم مستخدمة فى التجارة وبهذا فلا ينطبق على الآثار هذا التعريف.
قانون حماية الآثار
والملف الثانى وهو تعديل المادة 8 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 ونصها (تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة – عدا الأملاك الخاصة والأوقاف – حتى لو وجدت خارج جمهورية مصر العربية وكان خروجها بطرق غير مشروعة ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا وفقا للأوضاع والإجراءات الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له و تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون جميع إجراءات استرداد الآثار التى خرجت من مصر بطرق غير مشروعة والدعاوى التى تقام بشأنها).
المطلوب
والتعديل المطلوب استبدال عبارة ” وكان خروجها بطرق غير مشروعة ” بعبارة ” بصرف النظر عن طريقة خروجها ” ، وبهذا تكون كل الآثار المصرية خارج مصر من الأموال العامة المصرية وينطبق عليها ما ينطبق على الآثار المصرية، ولحين استرجاعها وجب دفع مبالغ نظير عرضها بالمتاحف المختلفة أو استغلالها بأى شكل ويدخلها ضمن اتفاقية حقوق الملكية الفكرية العالمية ، ويمنع بيع أى آثار مصرية بالمزادات العلنية بالخارج باعتبارها ضمن الأموال العامة المصرية ويحق لمصر المطالبة بعودتها.
حصر الآثار المصرية بالمتاحف العالمية
والمهمة الثالثة للهيئة هى حصر كل الآثار المصرية بالمتاحف العالمية ودراسة كيفية خروجها ، وعمل ملفات كاملة لها لوضعها فى الحسبان حين تقنين حقوق حضارة دولية للآثار، وتحديد سبل العائد المادى المطلوب من هذه المتاحف نظير عرض الآثار المصرية، وعمل ملفات بالآثار التى خرجت بطرق غير شرعية وتصر المتاحف على عدم استردادها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، واستخدام كل طرق الإجبار لعودتها وكذلك متابعة كل ما يعرض من آثار بالمزادات الشهيرة لوقف بيعها والمطالبة بعودتها إلى مصر.
تعاون اليونسكو
ومن عمل هذه الهيئة التعاون الوثيق مع اليونسكو لتعديل الاتفاقيات المجحفة ،ومنها اتفاقية اليونسكو التى أبرمت عام 1970 وصادقت عليها باريس عام 1997 النص القانونى الدولى الوحيد لمكافحة الاتجار غير المشروع بالتحف الفنية ، والمنظم لآلية عودة القطع الفنية التى تم الحصول عليها بشكل غير شرعى إلى بلادها الأصلية والتى تضع عائقًا أما عودة الآثار المنهوبة قبل هذا التاريخ.
آثار ما قبل 1970
وأن دول أوروبا ومنها فرنسا تتخذ هذه الاتفاقية حجة فى رفضها للمسعى المصرى لاسترداد آثارها بفرنسا كون الاتفاقية لا تشمل العمليات التى تمت قبل العام 1970، وأرى أن الاتفاقية تتعارض مع مصالح مصر رغم أنها من الدول الموقعة عليها مع 143 دولة ،وأعطت الاتفاقية الحق لهذه الدول بالمطالبة باسترداد الآثار المسروقة بعد عام 1970 فقط فى حين أن أغلب الآثار المصرية التى سرقت وخرجت من مصر بطرق غير مشروعة كانت قبل هذا التاريخ وهو ما يجعل مصر فى موقف حرج.
وبناءً عليه تلجأ مصر إلى الاتفاقيات الثنائية التى تعقدها مع الدول بعيدًا عن هذه الاتفاقية لتلافى هذا البند غير المنصف، ومنها خمس اتفاقيات لمكافحة تهريب الآثار والاتجار في الآثار المسروقة مع سويسرا وكوبا وإيطاليا وبيرو وكينيا وغيرها بعيدة عن اتفاقية اليونسكو، في محاولة لاسترداد الآثار المصرية المسروقة والمهربة للخارج.
سلع تجارية أم آثار مهربة
وتتعامل كثيرًا من دول أوروبا مع الآثار المصرية على أنها سلع تجارية مثل أى سلعة وبالتالى إذا عادت لنا آثارًا مهرّبة يكون من باب الحرص على العلاقات الودية وليس كحق أصيل لنا، ورغم أن هذه الدول موقعة على اتفاقية اليونسكو إلا أنها غير موقعة مع مصر على اتفاقية ثنائية بإعادة الآثار المسروقة بحجج ،ومنها عدم وجود تعريف للممتلكات الثقافية بما يتماشى مع قوانين وأعراف هذه الدول، رغم وجود تعريف واضح فى مصر للآثار فى المادة2 من قانون حماية الآثار المصرى رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 فى المواد 8 ، 39 حقوق الملكية الفكرية.
مؤتمر دولى
على أن تكون مهمة هذه الهيئة أيضًا وضع تعريف دولى للآثار والدعوة لعقد مؤتمر دولى لوضع تعريف دولى للآثار ، يتم على أساسه وضع حقوق ملكية فكرية للآثار ضمن اتفاقية الويبو ، ووضع قواعد لاحترام الآثار والنظر إليها كمنتج حضارى لدول عريقة فى حضارتها ،وتغيير نظرة الأوروبيين للآثار باعتبارها سلعة تباع وتشترى فى أى وقت.