Al Masalla-News- Official Tourism Travel Portal News At Middle East

خبير آثار: بيع آثار مصر بالخارج جريمة يتحملها المجتمع الدولى واليونسكو

 

 

 

 

 

 

القاهرة “المسلة السياحية” المحرر الاثرى …… أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بمناطق أثار جنوب سيناء أن عرض بيع آثار مصر حاليًا بلندن هى جريمة دولية يتحملها المجتمع الدولى واليونسكو والقضية لها عدة أبعاد قانونية وأثرية ولطالما استمرت هذه الأمور بدون حلول لن يتوقف نزيف استغلال الآثار المصرية بالخارج بكل الطرق دون أدنى حقوق لأصحاب الحضارة الأصلية.

 

 

 

 

فى البداية يشير الدكتور ريحان إلى اتفاقية حقوق الملكية الفكرية “الويبو” وهى أحد ملحقات اتفاقية التجارة العالمية التربس الذى بدأ سريانها فى منتصف عام  1995 وهى اتفاقية وضعتها الدول المتقدمة تكنولوجيًا بحجة أن الدول النامية تستفيد من الاختراعات والاكتشافات الناتجة من البحوث العلمية دون أن تدفع ثمنًا باهظًا لهذا الاستغلال ومن أجل ذلك تعمل الاتفاقية على تحقيق الحماية الفكرية بوسيلتين: الأولى هى الحصول على تصريح من مالك الحق الفكرى والثانية هى دفع ثمن لهذا الانتفاع وتهدف إلى حماية حقوق المؤلفين والمخترعين والمكتشفين والمبتكرين.

 

 

 

تجاهل حقوق الحضارة

 

 

 

ويشير الدكتور ريحان إلى أن هذه الدول نفسها تجاهلت حقوق الحضارة للدول أصحاب الحضارة ولم تضع بندًا لحقوق الحضارة فى هذه الاتفاقية مما يجعلها تكيل بمكيالين فهى تعرض آثارًا مصرية بمتاحفها تتكسب منها المليارات دون أن تدفع ثمنًا لاستغلالها هذا الحق لأنها تجاهلت حقوق الحضارة كحق ضمن حقوق الملكية الفكرية بهدف منع هذه الدول من المطالبة بأى حقوق حضارة أو المطالبة باستعادة هذه الآثار هذا غير استنساخ التماثيل واللوحات والمقابر المصرية والمدن المصرية مثل الأقصر والتى تدر الملايين على هذه الدول بما يخالف المادة 39 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010  والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 .

 

 

 

 

 

ويوضح الدكتور ريحان أن هذه الدول تقوم بعرض الآثار المصرية فى متاحفها وهى الآثار التى تحقق أعلى إيرادات بوجودها فى أى متحف بالخارج كما تقوم بتأجير الآثار المصرية الموجودة بمتاحفها لتدر عليها الملايين دون أى حق مادى لمصر نظير هذا الاستغلال لحين اتخاذ الإجراءات القانونية لاستردادها فهى آثارًا مصرية وآثار مصر تملأ متاحف العالم ومنها متحف اللوفر والمتحف البريطانى ومتحف الأرميتاج بروسيا ومتحف بوشكين فى موسكو ومتحف برلين وتورونتو ومتحف المتروبوليتان فى نيويورك وغيرها.

 

 

 

 

 

ويتابع الدكتور ريحان أنه من العجيب حين اكتشاف آثارًا مصرية بالخارج مهربة ناتج أعمال الحفر خلسة (باعتبارها آثارًا غير مسجلة لأنها لم تكتشف بالطرق العلمية عن طريق المجلس الأعلى للآثار صاحب الحق الوحيد فى أعمال الحفائر الأثرية على أرض مصر أو من يصرّح له سواءً كانت بعثات آثار من جامعات ومعاهد أجنبية معروفة أو بعثات آثار من الجامعات المصرية) يطلب الجانب الأجنبى من مصر إثبات أن هذه آثارًا مصرية وحين ترد مصر بأنها آثارًا مصرية ولكنها غير مسجلة يعتبرها الجانب الأجنبى مسوغًا له لبيع هذه الآثار فى المزادات العلنية وهذا ما يحدث مع الآثار المصرية بين حين وآخر حيث يعطى الجانب الأجنبى  لنفسه شرعية زائفة بأحقيته فى بيع هذه الآثار ناتجة عن عدم وجود حقوق ملكية فكرية للآثار فى اتفاقية “الويبو”.

 

 

 

 

 

ويؤكد الدكتور ريحان أن السؤال الذى يجب طرحه على الجانب الأجنبى حين يطلب مستندًا لملكية مصر للآثار  المصرية المهربة لديه، هل تستطيع أنت أن تثبت لنا أن الآثار المهربة لديك هى آثارًا غير مصرية؟ وبأى تعريف ستبيع هذه الآثار؟ ستبيعها بالطبع على أنها آثارًا مصرية حتى تربح المليارات فهل يحق لك أن تسأل بعد ذلك مصر عن مصريتها؟

 

 

 

 

 

تعديل المادة 8 من قانون الآثار

 

 

 

 

 

ويبدأ الدكتور ريحان فى طرح الحلول المحلية والدولية أولها تعديل المادة 8 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010  والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 ونصها (تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة – عدا الأملاك الخاصة والأوقاف – حتى لو وجدت خارج جمهورية مصر العربية وكان خروجها بطرق غير مشروعة ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا وفقا للأوضاع والإجراءات الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له و تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون جميع إجراءات استرداد الآثار التى خرجت من مصر بطرق غير مشروعة والدعاوى التى تقام بشأنها).

 

 

 

 

 

ويوضح الدكتور ريحان أن التعديل المطلوب استبدال عبارة ” وكان خروجها بطرق غير مشروعة ” بعبارة ” بصرف النظر عن طريقة خروجها ” وبهذا تكون كل الآثار المصرية خارج مصر من الأموال العامة المصرية وينطبق عليها ما ينطبق على الآثار المصرية ولحين استرجاعها وجب دفع مبالغ نظير عرضها بالمتاحف المختلفة أو استغلالها بأى شكل ويدخلها ضمن اتفاقية حقوق الملكية الفكرية العالمية ويمنع بيع أى آثار مصرية بالمزادات العلنية بالخارج باعتبارها ضمن الأموال العامة المصرية ويحق لمصر المطالبة بعودتها.

 

 

 

 

تضمين الآثار بالويبو.

 

 

 

 

 

 

ويقدم الدكتور ريحان الحلول الدولية لذلك وهى تقدم  وزارة الآثار ووزارة الخارجية رسميًا عن طريق إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بقطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية وللمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بوضع الآثار كبند رئيسى ضمن الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية والتى تتجاهل الآثار تمامًا فى تعريفها للملكية الفكرية بأنها خلاصة الإبداع الفكرى من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية ومن رموز وأسماء وصور وتصاميم مستخدمة فى التجارة وبهذا فلا ينطبق على الآثار هذا التعريف إلا إذا اعترفت الدولة بأنه مصنف فنى، ويستحيل أن تندرج الآثار تحت مصنف فنى.

 

 

 

 

 

وينوه الدكتور ريحان إلى أنه يجب أن تستند مصر فى طلبها هذا على أن الدول المتقدمة تكنولوجيًا تطالب الدول النامية بدفع فاتورة عدم مشاركتهم فى منظومة البحث العلمى التى أنتجت كل هذه الابتكارات وتدفع الدول النامية والفقيرة فاتورة باهظة لاستخدام هذه التكنولوجيا فى حين أنها تسمح لنفسها باستغلال حضارة الآخرين وتراثهم وآثارهم بدون وجه حق وترفض عودتها ودفع مبالغ نتيجة هذا الاستغلال مما يعنى كيلهم بمكيالين مما يعد تناقضًا مع المبادئ الإنسانية والشعارات التى يرفعونها من وقت لآخر.

 

 

 

 

 

 

ويتابع الدكتور ريحان بأنه يجب أن تستند مصر أيضًا على فقدان 700 قطعة أثرية من الآثار المصرية كانت بقاعة المقتنيات الفرعونية بالمتحف القومى بالبرازيل وقد دمرت بالكامل فى سبتمبر 2018 فى حريق المتحف، مما يعنى فقدان جزءًا لا يتجزأ من ذاكرة مصر وتاريخها وحضارتها، ولم تملك مصر أمام هذه الكارثة أى حق للمطالبة بتعويضات تتحملها البرازيل والمجتمع الدولى نتيجة تجاهله لحقوق الآثار والحضارة فى الاتفاقية الدولية.

 

 

تعريف دولى للآثار.

 

 

 

 

 

ويطالب الدكتور ريحان  بأنه يجب أن يتضمن تقدم وزارة الآثار والخارجية للويبو تعريفًا دوليًا واضحًا للآثار ويقترح أن يكون التعريف الوارد فى المادة 2 من قانون حماية الآثار المصرى رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 باعتبار مصر أشهر دولة فى العالم فى الآثار كمًا وكيفًا وعراقة ونص هذا التعريف كالآتى ” الأثر  كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان منذ عصور ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى وجد على أرض مصر وكانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التى أنتجت أو قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها ” مع تعديلات بسيطة باستبدال عبارة ” على أرض مصر” بعبارة “فى أى موقع فى العالم” .

 

 

 

 

 

 

ويؤكد أن وجود تعريف دولى للآثار يساهم فى عقد اتفاقات ثنائية بين مصر والعديد من الدول التى ترفض عقد اتفاقيات ثنائية بحجة عدم وجود تعريف دولى للآثار ومنها فرنسا ويؤكد أن عودة الآثار حاليًا يتم عبر معاهدات ثنائية بين مصر وهذه الدول أو علاقات ودية بين الدول فى ظل عدم توافر غطاء قانونى دولى يحمى حقوق هذه الآثار .

 

 

 

 

 

ويحمّل الدكتور ريحان اليونسكو مسئولية كبرى حيث أن الاتفاقيات الدولية المفترض أنها أبرمت لمكافحة الاتجار غير المشروع بالتحف الفنية هى نفسها تضع قيودًا لعودة الآثار ومنها اتفاقية اليونسكو التى أبرمت عام 1970 وصادقت عليها باريس عام 1997 النص القانونى الدولى الوحيد لمكافحة الاتجار غير المشروع بالتحف الفنية والمنظم لآلية عودة القطع الفنية التى تم الحصول عليها بشكل غير شرعى إلى بلادها الأصلية فهى تضع عائقًا أما عودة الآثار المنهوبة قبل هذا التاريخ.

 

 

 

 

 

وأضاف الدكتور ريحان أن دول أوروبا ومنها فرنسا تتخذ هذه الاتفاقية حجة فى رفضها للمسعى المصرى لاسترداد آثارها بفرنسا كون الاتفاقية لا تشمل العمليات التى تمت قبل العام 1970  ويرى الدكتور ريحان أن الاتفاقية تتعارض مع مصالح مصر رغم أنها من الدول الموقعة عليها مع  143 دولة وأعطت الاتفاقية الحق لهذه الدول بالمطالبة باسترداد الآثار المسروقة بعد عام 1970 فقط فى حين أن أغلب الآثار المصرية التى سرقت وخرجت من مصر بطرق غير مشروعة كانت قبل هذا التاريخ وهو ما يجعل مصر فى موقف حرج.

 

 

 

 

وبناءً عليه تلجأ مصر إلى الاتفاقيات الثنائية التى تعقدها مع الدول بعيدًا عن هذه الاتفاقية لتلافى هذا البند غير المنصف ومنها خمس اتفاقيات لمكافحة تهريب الآثار والاتجار في الآثار المسروقة مع سويسرا وكوبا وإيطاليا وبيرو وكينيا وغيرها بعيدة عن اتفاقية اليونسكو، في محاولة لاسترداد الآثار المصرية المسروقة  والمهربة للخارج.

 

 

 

 

 

وأشار الدكتور ريحان إلى أن كثيرًا من دول أوروبا تتعامل مع الآثار المصرية على أنها سلع تجارية مثل أى سلعة وبالتالى إذا عادت لنا آثارًا مهرّبة يكون من باب الحرص على العلاقات الودية وليس كحق أصيل لنا، ورغم أن هذه الدول موقعة على اتفاقية اليونسكو إلا أنها غير موقعة مع مصر على اتفاقية ثنائية بإعادة الآثار المسروقة بحجج ومنها عدم وجود تعريف للمتلكات الثقافية بما يتماشى مع قوانين وأعراف هذه الدول، رغم وجود تعريف واضح فى مصر للآثار فى المادة2 من قانون حماية الآثار المصرى رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010  والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 فى المواد 8 ، 39 .

 

 

 

 

 

حقوق الملكية الفكرية

 

 

 

 

 ومن هذا المنطلق يطالب الدكتور ريحان بمطالبة مصر بتعديل هذه الاتفاقية التى تهدر حق مصر فى استرداد آثارها ومعظمها هربت قبل عام 1970 كما يطالب الدكتور ريحان بإلغاء شرط فى اتفاقية اليونيسكو 1970 وهو ضرورة إثبات ملكية الأثر من واقع السجلات لأن هذا لا يتوافر فى معظم الآثار المهرّبة من مصر وخرجت ناتج الحفر خلسة وهو ما يتم منذ عام 2011 ومستمر حتى الآن لانتشار دعاوى فى وقت من الأوقات تحلل الحفر خلسة باعتبارها ركاز وقد أكدنا عدم شرعية وعدم قانونية الحفر خلسة .

 

 

 

 

 

ويوضح الدكتور ريحان أن الآثار التى تهرّب من الحفر خلسة هى آثار غير مسجلة ولا تملك مصر لها إثبات ملكية من واقع السجلات ولكنها آثار مصرية مهرّبة ووضع اليونسكو هذا الشرط هو شرط تعجيزى وكان من نتيجته ما يحدث حاليًا من بيع آثار مصر أمام أعين المجتمع الدولى وبهذه الاتفاقية يتهم د. ريحان اليونسكو بالمشاركة فى استنزاف آثار مصر وبيعها فى المزادات العلنية ويطالب بتعديل الاتفاقية وتغيير شرط عدم المطالبة بالآثار التى هربت قبل عام 1970 وكذلك شرط إثبات ملكية الأثر وإذا رفضت اليونسكو فيحق لمصر الانسحاب من الاتفاقية .

 

 

 

 

كما يطالب عقد مؤتمر دولى لوضع تعريف دولى للآثار يتم على أساسه وضع حقوق ملكية فكرية للآثار ضمن اتفاقية الويبو ووضع قواعد لاحترام الآثار والنظر إليها كمنتج حضارى لدول عريقة فى حضارتها وتغيير نظرة الأوروبيين للآثار باعتبارها سلعة تباع وتشترى فى أى وقت

 

 

 

 

التجربة الإيطالية

 

 

 

كما يطالب الدكتور ريحان بالاستفادة من تجربة إيطاليا فى استعادة آثارها وتطبيقها فى مصر وقد استعادت إيطاليا مائة قطعة أثرية من متحف بول جيتى الأمريكى والمتاحف الأمريكية بوضع مادة فى القانون الإيطالى تتيح لهم مقاضاة مديرى المتاحف المتواجدة بها آثارًا إيطالية، وقد حدث أن حكم القضاء الإيطالى بالسجن ثلاثة أشهر على مديرة متحف بول جيتى لوجود قطعة أثرية ترجع إلى العصر الرومانى بالمتحف، وعلى الفور اجتمع مجلس إدارة متحف بول جيتى وقرر إعادة التمثال فورًا لإيطاليا إنقاذًا لسمعة مديرة المتحف، وقد تمكنت إيطاليا من استعادة مائة قطعة أثرية من خمسة متاحف فى الولايات المتحدة الأمريكية ومنها متحف بوسطن للفنون الجميلة بالتقاضى أمام المحاكم الأمريكية.

 

 

 

 

تشكيل هيئة قومية للآثار المستردة

 

 

 

كما يطالب الدكتور ريحان بتحويل اللجنة القومية ‏للآثار المستردة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1306 لسنة 2016 إلى هيئة قومية للآثار المستردة على غرار  تحويل  “اللجنة القومية العليا لطابا” والتي شكلت في 13 مايو 1985 بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 641 من أبرز الكفاءات القانونية والتاريخية والجغرافية إلى هيئة الدفاع المصرية فى قضية طابا والتى أخذت على عاتقها إدارة الصراع من الألف إلى الياء في هذه القضية مستخدمة كافة الحجج لإثبات حق مصر فى طابا.

 

 

 

 

 

 

ويؤكد د. ريحان أن الآثار لا تقل أهمية عن قضية طابا فكما كانت طابا قضية شرف وكرامة وعرض لمصر فإن الآثار هى شرف مصر وعرضها وهويتها  على أن تكون مهمة هذه الهيئة تولى الأمور القانونية الدولية والمحلية لضمان حقوق ملكية فكرية للآثار وأمامها عدة ملفات أولها تقدم  وزارة الآثار ووزارة الخارجية رسميًا عن طريق إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بقطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية وللمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بوضع الآثار كبند رئيسى ضمن الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية والتى تتجاهل الآثار تمامًا فى تعريفها للملكية الفكرية بأنها خلاصة الإبداع الفكرى من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية ومن رموز وأسماء وصور وتصاميم مستخدمة فى التجارة وبهذا فلا ينطبق على الآثار هذا التعريف والملف الثانى وهو تعديل المادة 8 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010  والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 .

 

 

 

 

 

ويشير الدكتور ريحان إلى المهمة الثالثة لهذه الهيئة وهى حصر كل الآثار المصرية بالمتاحف العالمية ودراسة كيفية خروجها وعمل ملفات كاملة لها لوضعها فى الحسبان حين تقنين حقوق حضارة دولية للآثار وتحديد سبل العائد المادى المطلوب من هذه المتاحف نظير عرض الآثار المصرية وعمل ملفات بالآثار التى خرجت بطرق غير شرعية وتصر المتاحف على عدم استردادها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك واستخدام كل طرق الإجبار لعودتها وكذلك متابعة كل ما يعرض من آثار بالمزادات الشهيرة لوقف بيعها والمطالبة بعودتها إلى مصر .

 

 

 

 

وينوه الدكتور ريحان إلى أن مهام هذه الهيئة أيضًا هو تعديل اتفاقية اليونسكو 1970 النص القانونى الدولى الوحيد لمكافحة الاتجار غير المشروع بالتحف الفنية والمنظم لآلية عودة القطع الفنية التى تم الحصول عليها بشكل غير شرعى إلى بلادها الأصلية ووقعت عليها 143 دولة والتى تضع عائقًا أما عودة الآثار المنهوبة قبل هذا التاريخ ووضع تعريف دولى للآثار والدعوة لعقد مؤتمر دولى لوضع تعريف دولى للآثار يتم على أساسه وضع حقوق ملكية فكرية للآثار ضمن اتفاقية الويبو ووضع قواعد لاحترام الآثار والنظر إليها كمنتج حضارى لدول عريقة فى حضارتها وتغيير نظرة الأوروبيين للآثار باعتبارها سلعة تباع وتشترى فى أى وقت.

 

 

 

 

 ويؤكد الدكتور ريحان فى النهاية إذ لم يتم التحرك للبدء فى تنفيذ هذه الإجراءات القانونية المطلوبة محليًا ودوليًا من الآن لن يتوقف نزيف استغلال آثار مصر بالخارج وبيعها دون مراعاه لأى اعتبارات قانونية أو أخلاقية ويحمّل الدكتور ريحان المجتمع الدولى الذى يكيل بمكيالين ويحرص  على حماية منتجاته الفكرية والحصول على حقوق معنوية ومادية عنها فى نفس الوقت الذى يتجاهل حقوق الملكية الفكرية للحضارة الإنسانية ومنتجاتها ويستبيح لنفسه عرضها بمتاحفه والتربح المليارات منها دون حق مادى لأصحابها واستباحة بيع منتجات هذه الحضارات على أرضه فى مزادات علنية ضاربة بعرض الحائط كل القيم الإنسانية والأخلاقية التى تتشدق بها هذه الدول كما يحمًل اليونسكو مسئولية حرمان الدول من المطالبة بمنتجاتها الحضارية التى نهبت وسرقت من بلادها قبل عام 1970 وكأن حضارة هذه الدول العريقة فى تاريخها تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاقية.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله