Al Masalla-News- Official Tourism Travel Portal News At Middle East

قانون الاستثمار طريق خروج مصر من كبوتها الاقتصادية … مابين مسودة وزارة الاستثمار المخيبه للآمال والمسودة المقترحه من لجنة الإصلاح التشريع

قانون الاستثمار طريق خروج مصر من كبوتها الاقتصادية … مابين مسودة وزارة الاستثمار المخيبه للآمال والمسودة المقترحه من لجنة الإصلاح التشريعي

بقلم: محمد رضا


• مدير إدارة البحوث المالية والاقتصادية في كبرى المؤسسات المالية العاملة في أسواق المال.

 

"المسلة" …. أحدى أهم المشاكل التي تواجه الاقتصاد المصري هي التشريعات الاقتصادية والاستثمارية والتي تحكم مناخ الاستثمار فى مصر والتي تعتبر أهم العقبات نحو الاصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية حيث تخضع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في مصر للعديد من القوانين واللوائح والقرارت التي تصل إلى حد التضارب والأختلاف في الوقت وتعددت الجهات الحكومية المسؤلة عن تنفيذ هذه القوانين مما أسس لنظام بيروقراطي قوي يعيق تطور الأداء الاقتصادي الذي أصبح عائقاً أمام المستثمرين الذين رغبوا في العمل في مصر والذي تحول معظمهم إلى ساحات القضاء في خصومة مع الحكومة وصلت بعضها إلى التحكيم الدولي.


 
وبالعودة قليلاً إلى الماضي لكي نستطيع تقييم حاضرنا ورسم مستقبل الاستثمار فنجد أنه بعد أعمال التأميم التي شملت كافة قطاعات الاقتصاد المصري صدر أثناء الاستعداد لحرب تحرير سيناء أول قانون أستثمار رقم ٦٥ لسنة ١٩٧١ والذي لم يكن له أثر نظراً لحالة الحرب التي كانت تعيشها مصر وذكريات التأميم التي تخيف المستثمرين الأجانب من الدخول إلى مصر وفى أعقاب نصر أكتوبر صدر القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ والذي يعرف أعلامياً باسم قانون الانفتاح والذي جاء لكى يفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبى مقدماً تنازلات وتسهيلات كبيرة أمام المستثمرين لتشجيع الأستثمار في أعقاب خروج البلاد من حالة الحرب ومحاولة لمحو ذكريات  التأميم وطمأنة المستثمرين والذي تم تعديله بعد ذلك لكى يستفيد منه المستثمرين المصريين ثم جرى تعديله عدة مرات أخرى، وفي التسعينات صدر قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ والذي يعمل به حتى الآن والذي أعتمد على منح مزايا وإعفاءات وضمانات يتمثل أهمها في إعفاء ضريبى لمدد تتراوح بين خمس سنوات وعشرين سنة بحسب موقع مزاولة النشاط والذي أثبت فشل توجه تشجيع الاستثمار عن طريق الأعفاءات الضريبية فقط حتى تم تعديل قانونى الضريبة على الدخل والاستثمار في عام ٢٠٠٥ ووضع نهاية للإعفاءات الضريبية.
 


لذلك أرى أن أحدى أهم محاور التي يجب أن يتضمنها رؤية الاصلاح الاقتصادي لمصر هي إعادة هيكلة المنظومة التشريعية للقوانين الاقتصادية عن طريق إعادة صياغة لكافة قوانين الاستثمار وتشمل توحيد قوانين الاستثمار وإصدار قانون موحد للشركات وتطبيق المحاكم الاقتصادية لكل مايشمل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية وإعادة صياغة قانون الصناعة، بالإضافة إلى صياغة تشريعات جديدة وقوية تعمل على توفير مناخ استثمارى صحى للاستثمارات المحلية والأجنبية، وأهمها قوانين الأفلاس والتعدين وقوانين أسواق المال وقوانين تضارب المصالح وقوانين العمل والأجور وقوانين المنافسة الاحتكارية وقوانين تبعية الأجهزة الرقابية وقوانين الصناديق الخاصة في ظل منهجية تطبيق اللامركزية في المؤسسات الحكومية التي تتعلق بأنشطة الاستثمار،ومن أهم هذه التشريعات هو صياغة قانون موحد ومتكامل لاستثمار يحكم كافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية وتأسيس لمنظومة للإصلاح الاقتصادي وطرح حلول واقعية لمشكلات الاستثمار في مصر وأهمها بشكل كبير دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحويل ودمج الاقتصاد الغير رسمي إلي الاقتصاد الرسمي تنمية القطاع الزراعي والصناعي وربط التعليم بسوق العمل ورفع المهارات والإمكانات الإنتاجية لدى القوى العاملة ككل وتطوير المهن الحرفية ودمجها في الاقتصاد الرسمي والحوكمة والشفافية وفاعلية الأجهزة الرقابية ودعم وتنمية المشروعات كثيفة العمالة ودعم المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية.
 


وبالفعل أتجهت الحكومة منذ تشكيلها لإعداد مشروع قانون الاستثمار الموحد لأطلاقه قبل انطلاق المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده فى مارس المقبل بمدينة شرم الشيخ، وبشكل عام فإنني أرى أن مبدأ العمل على طرح قانون موحد للاستثمار هو بداية على الطريق الصحيح والتي يجب أن تكون تقويم للماضي والاستفاده من أخطاءه في صياغة قانون متكامل موحد يكون حجر الأساس في الاصلاح الاقتصادي لمصر وعلى مدار شهور عملت وزارة الاستثمار على أعداد مشروع قانون الاستثمار الجديد وأصدرت أحدى عشر مسودة جائت جميعها مخيبة للآمال ولم تأتي بجديد ولم تحقق المستهدف حيث جاءت معظم مواده على نحو من شأنه عرقلة مناخ الاستثمار وجاءت اغلب نصوصه غير دستورية وهناك مواد متشابهة واخرى ليس لها اى صفة في الوقت الذي جاء فيه القانون منقوصاً ولايغطي كافة نواحي الاستثمار ولم يظهر آليات حقيقية فعالة لمنازعات المستثمرين وأعتمد على الأعفاء الضريبي فقط لتشجيع الاستثمار وهو مالم ينجح من قبل.
 


حتى أعلنت لجنة الإصلاح التشريعي عن أعدادها قانون آخر للاستثمار وأطلقت القراءة الأولى له في 10 فبراير 2015 والذي يتكون من 125 مادة موزعة على خمسة أبواب والذي أراه بشكل عام أنه يعد القانون الموحد والمتكامل للاستثمار الذي يستطيع أن يحكم كافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بعد طول أنتظار، وعالج مشروع قانون الاستثمار المقترح من لجنة الاصلاح التشريعي معظم العيوب الجوهرية التي طالت قانون الاستثمار المقترح من وزارة الاستثمار حيث أستبعد المواد والنصوص المخالفة للدستور والخاصة بالاعفاءات الضريبية وجواز التصالح مع المستثمرين في الجرائم التي ترتكب منهم وتحصين العقود التي تبرمها الدولة مع المستثمرين من الطعن كما ألغى فكرة إنشاء الهيئة المصرية العامة للترويج للاستثمار كما ألغى إنشاء مجلس رعاة لكل ميناء بحرى وجوى وبرى وفي المقابل أدراج بعض الإقتراحات والإضافات الجديدة والتي تعد إضافة كبيرة لمناخ الاستثمار مثل إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية وإنشاء النافذة الاستثمارية والمندوب المفوض ومكاتب الاعتماد والمناطق الاستثمارية ذات المطور الخاص والزام المستثمر بالمسؤلية الاجتماعية والالزام بضمان مشاركة العاملين في المشروع في إدارته وحصولهم على نسبة من صافي الأرباح ووضع مفهوم جديد وواضح لأنظمة الاستثمار في مصر مابين الاستثمار الداخلي والمناطق الاستثمارية والمناطق الحره والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة كما مهد القانون لإصدار قانون أخر خاص بإنشاء وإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لنجد أن القانون المقترح من لجنة الاصلاح التشريعي هو الأنسب كقانون متكامل وموحد للاستثمار.


 
وبالنظر بشكل أعمق للمسودة المعلنة لمشروع قانون الاستثمار المفترح من لجنة الإصلاح التشريعي نجد أنه يحتوي على مجموعة كبيرة من المميزات ولكن في نفس الوقت طاله بعض العيوب والتي نوصي بتداركها وتعديلها قبل صدور القانون بشكل رسمي، وتتلخص في ما يلي:-

 
عيوب القانون

• منح الهيئة العامة للاستثمار صلاحية منح الأراض بدون مقابل لأغراض التنمية فقط خلال الخمس سنوات التالية لإصدار هذا القانون في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.
• تبعية الهيئة العامة للاستثمار لوزير الاستثمار والتي كان يجب أن تكون تابعة لرئاسة الوزراء لانها جهة تحتاج لإعطائها الصلاحيات والاهتمام اللازم بما يحسن مناخ الاستثمار ويجذب رؤوس الأموال.
• غياب ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية عن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ومجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.
• لم يحقق القانون مبدأ توحيد قوانين الاستثمار في قانون واحد حيث أستبعد المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من الخضوع لذلك القانون والتي سينظمها قانون أخر وهو قانون رقم 83 لسنة 2002 المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
• لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو التحقيق فى الجرائم التى ترتكب من المستثمر بصفته أو بشخصه أو التى اشترك فى ارتكابها إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وتعد مخالفة للدستور حيث تحمى المجرمين من العقاب مما يجعل من تطبيق قانون العقوبات دون أى معنى، وبالتالى لا يحق للنائب العام والنيابة رفع أى دعوى ضد المستثمر الإ بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.
• إنشاء لجنة وزارية بمجلس الوزراء "لفض منازعات عقود الاستثمار" في الوقت الذي حدد القانون إنشاء لجنة لجنة وزارية أيضاً بمجلس الوزراء "لفض منازعات المستثمرين" ونرى في ذلك تكرار ويؤدي لتضارب في الاختصاصات وزيادة للبيروقراطية أمام حل مشكلات ومنازعات المستثمربن لذلك نوصي بالإكتفاء بلجنة فض منازعات المستثمرين بما لها من صلاحيات كافية وفقاً لهذا القانون للقيام بحل منازعات المستثمرين وكذلك منازعات عقود الاستثمار.
 
وفي المقابل نجد أن القانون ضم مجموعة كبيرة من المميزات التي تجعله الأقرب ليكون بوابة مصر للخروج من كبوتها الاقتصادية لتتغلب مميزات مسودة مشروع القانون المقترح من لجنة الإصلاح التشريعي على عيوبه، وتتلخص أهم المميزات في:-

مميزات القانون

• تمهيد القانون لإصدار قانون أخر خاص بإنشاء وإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتمتعها بالحوافز والاعفاءات الضريبية وغيرها بما يضمن تشجيعها وتنظيم إدماج القطاع الغير رسمي في الاقتصاد الوطني وتأهيله.
• إلغاء قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وإلغاء كل قانون يخالف أحكام القانون المقترح، مع تنظيمه للحالات القائمة وكيفية توفيق أوضاعها وفقاً للقانون الجديد شاملة حالات المنازعات الاستثمارية القائمة.
• التنظيم الجيد من خلال تحديد حد أدنى لرأس المال المستثمر في المشروعات الت تخضع لأحكام هذا القانون، والمشروعات مادون ذلك ستتبع القانون الخاص بإنشاء وإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي أشار هذا قانون الاستثمار المقترح إصداره لاحقاً.
• تعريف وتحديد القانون بشكل واضح لكافة المعاني والمسميات والمصطلحات والجهات والأطراف والتي تتعلق بكافة نواحي الاستثمار والاقتصاد.
• وضع أهداف ومبادئ حاكمة للاستثمار في مصر.
• تمتع جميع الاستثمارات المقامة في مصر بالمعاملة العادلة والمنصفة والمساواة في المعاملة بين كافة المستثمرين المحلي والأجنبي مع استثناء وحدات الجهاز الإداري للدولة وكافة الشركات المملوكة للدولة.
• حق المستثمر في انشاء وتملك المشروعات وجني أرباحه وتحويلها دون قيود وتصفيتها وتحويل ناتج هذه التصفية.
• التزام الدولة باحترام ونفاذ العقود التي تبرمها وأنه لايتمتع الاستثمار المقام بناءً على غش أو تدليس أو فساد بالحماية ويكون أثبات ذلك بحكم قضائي.
• حق المشروعات الاستثمارية في استيراد ماتحتاج اليه دون الحاجه لقيدها في سجل المستوردين.
• عدم جواز تأميم الشركات أو فرض الحراسة أو الحجز الأداري على الشركات إلا بأمر أوحكم قضائي
• لايجوز نزع الملكية ألا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً، وتحيد قيمة التعويض العادل بأنه مايعادل القيمة الاقتصادية للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق على صدور القرار.
• لايجوز لأي جهة التدخل في تسعير منتجات وخدمات الشركات أو تحديد ربحها، مع عدم الأخلال بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
• لايجوز لأي جهة أصدار قرارات متعلقة بأنشاء وتنظيم وتشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون ألا بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.
• الزام الهيئة العامة للاستثمار بتوفير البيانات والاحصائيات والمعلومات لمزاولة المشروع الاستثماري لنشاطه، وقيام الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء قاعدة بيانات كاملة بخرائط تفصيلية على مستوى الجمهورية محدداً عليها كافة العقارات والاراضي المتاحة للاستثمار وتتضمن الموقع والمساحة والسعر التقديري والأنشطة الاستثمارية الملائمة لطبيعتها.
• للمشروع الاستثماري الحق في استقدام عاملين أجانب في حالة عدم توافر المؤهلات المطلوبة في العمالة الوطنية وللعاملين الأجانب الحق في تحويل مستحاقاتهم المالية إلى الخارج.
• تحديد نظم الاستثمار في مصر مابين الاستثمار الداخلي والمناطق الاستثمارية والمناطق الحره والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
• تطبيق النافذة الاستثمارية يمثل فيها كافة الجهات المختصة ويمثل كل جهة مندوب مفوض تنتقل له كافة الصلاحيات والسلطات المقررة للسلطة المختصة للبت في الطلبات المقدمة من المستثمرين خلال فترة زمنية محددة.
• تحديد فترة زمنية محددة للترخيص بحق الأنتفاع مع تجديده بذات الشروط في حالة أستمرار المشروع في نشاطه، والحق للطرفين في التجديد مع تجديد أوتعديل قيمة حق الأنتفاع.
•  في المناطق التي يجوز فيها التصرف بالعقارات والاراضي بنظام التملك لغرض الاستثمار، فأنه لاتنتقل الملكية للمستثمر ألا بعد سداد كامل الثمن وأتمام تنفيذ المشروع وبدء الأنتاج الفعلي مع إلزام أن يتضمن العقد مع المستثمر نصاً بذلك.
• إعفاء جميع المشروعات المقامة بنظام الاستثمار الداخلي والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية من ضريبة الدمغة بجميع أنواعها ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها وعقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت وذلك لمدة خمس سنوات، وأعفاء جزئي لجميع المشروعات المقامة بنظام الاستثمار الداخلي محدد المدة من ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، وإعفاء لفترة زمنية محددة من الرسوم الجمركية على جميع ماتستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لأنشاء الموقع الاستثماري أو لتوسيعه.
• تخصيص مزايا وحوافز وإعفاءات خاصة للاستثمارات ذات الطبيعة الاستراتيجية وهي المشروعات التي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة المركز التنافسي للبلاد على المستوى الدولي.
• يكون أنشاء المناطق الحرة بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الأعلى للاستثمار فيما عدا المناطق الحرة التي تشمل مدينة بأكملها يتم أنشائها بقانون، ويكون تخصيص العقارات والأراضي في المنطقة الحرة العامة بالإيجار فقط، كما لايجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة في مجال الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مالم يوفر المشروع مصدراً للطاقة اللازمة للتشغيل.
• تدفع الرسوم الجمركية على البضائع التي تستورد من المناطق الحرة للسوق المحلي كما لوكانت مستوردة من الخارج فيما عدا المنتجات التي تشتمل على مكونات محلية وأخرى أجنبية فتكون الضريبة على المكونات الأجنبية فقط.
• إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي والوزراء المختصين ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس اتحاد الصناعات وخمسة أعضاء ممثلين للقطاع الخاص على أن يتولى وضع الخطة الاستثمارية لمصر يحدد فيها أولويات مشروعات الاستثمارات المستهدفه بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع ضرورة مراجعتها بحد أقصى كل ثلاثة سنوات أو كلما دعت الحاجة لذلك بناء على أقتراح الهيئة العامة للاستثمار، كما يتولى اقتراح التشريعات وإزالة معوقات الاستثمار ومتابعة أداء الهيئة العامة للاستثمار.
• أختصاص جهة واحدة وهي الهيئة العامة للاستثمار والتي تتبع وزير الاستثمار بتطبيق أحكام هذا القانون وكذلك قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدود الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
• الترخيص بإنشاء مايسمى بمكاتب الاعتماد عن طريق الهيئة العامة للاستثمار والتي تتيح لطالب الاستثمار بأن يعهد أليها بفحص المستندات الخاصة بتأسيس وإنشاء وتشغيل المشروع الاستثماري وتحديد مدى استيفائه للاشتراطات والشروط اللازمة مقابل أتعاب وتصدر مكاتب الاعتماد شهادة للمستثمر يقدمها للهيئة العامة للاستثمار لإستصدار الترخيص.
• إنشاء لجنة أو أكثر بالهيئة للتظلمات ومنحها سلطات اتخاذ القرار وكذلك إنشاء لجنة وزارية بمجلس الوزراء لفض منازعات المستثمرين ومنحها السلطات الكافية.
• لأول مرة يتم إدراج في قانون إلزام المستثمر بالمسؤلية الاجتماعية بإنشائه نظام للتنمية المجتمعية لتفعيل مشاركته بالمجتمع وأن يقوم بتخصيص نسبة محددة من أرباحه السنوية للمشاركة المجتمعية على أن تخصم هذه النسبة من الضرائب المفروضه عليه أو أن يحصل على أعفاء من مستحقات الدولة بما يعادل قيمتها، كما الزم القانون الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء قطاع متخصص بها للمسئولية الاجتماعية لمتابعة ذلك.
• ولأول مرة أيضاً يلزم القانون ضمان مشاركة العاملين في المشروع في إدارته بتحديد نسبة محددة لمشاركتهم في عضوية مجلس إدارة المشروع وكذلك تحديد نسبة محددة من نصيبهم من صافي الأرباح.
• منح الضبطية القانونية لموظفي الهيئة العامة للاستثمار في أثبات الجرائم المتعلقة بأحكام هذا القانون.
 

 

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله