وزير السياحة المصرى يكشف عن آليات جديدة في مجال التراخيص والتفتيش والمتابعة على المنشآت السياحية والفندقية
زعزوع يعلن ثورة إصلاحية في مجال التراخيص السياحية
وزير السياحة يقر تفعيل حزمة إجراءات في مواجهة الروتين والبيروقراطية في مجال التراخيص السياحية
زعزوع يبسط إجراءات تراخيص المنشآت السياحية والفندقية لتذليل العقبات أمام الاستثمار السياحي
القاهرة – المسلة – ضالة التحرير – كشف وزير السياحة هشام زعزوع عن حزمة القرارات التي أتخذها في مواجهة البيروقراطية والروتين الاداري في مجال التراخيص والتفتيش بالمنشآت السياحية والفندقية ، مؤكدا ضرورة التصدي بآراء وأفكار جديدة لمواجهة البيروقراطية والروتين الاداري والعصف بالقواعد والإجراءات التعسفية بالإدارات منذ سنوات ودون أن يكون لها سند قانوني وتصعب من عملية التراخيص بالمنشآت السياحية والفندقية .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته غرفة المنشآت الفندقية للإعلان عن القرارات والضوابط التي تقدمها الوزارة لصالح القطاع السياحي والفندقي .
أكد زعزوع أن سلطة الموافقة على الترخيص للمنشآت السياحية سلطة مخولة لوزارة السياحة دون غيرها ، مشددا على أن اعتماد الرسوم الهندسية لأي نشأة سياحية وفندقية يكون من وزارة السياحة باعتبارها جهة الاختصاص الوحيدة في إصدار التراخيص هي وزارة السياحة عملا بالمفهوم الصحيح لإحكام القانون .
أشار الوزير إلى أن الترخيص الممنوح للمنشآت السياحية والفندقية هو ترخيص دائم في الاصل وأن المؤقت هو أمرا استثنائيا وبالتالي لا محل للقول بضرورة تجديد التراخيص التي تمنح دائمة ، مضيفا أن الترخيص المؤقت يكون في حالة ما إذا توافرت بعض الشروط دون الاخرى .
أضاف الوزير أن وزارة السياحة ملتزمة بالبت في طلب الترخيص خلال 30 يوم من تقديم الطلب طالما كان مستوفيا لكافة الشروط ، مشيرا إلى أن إنقضاء هذه المدة دون رد هو بمثابة موافقة على الترخيص ، ويحق للطالب التقدم إلى الجهة الادارية ليتسلم الرخصة .
وبالنسبة لمراكز الغوص والأنشطة البحرية قال زعزوع أنه تم الالتزام بالعمل بالمواصفات القياسية المصرية وذلك بديلا عن مواصفات الايزو تيسيرا على أصحاب تلك المراكز ، لافتا إلى قصر الموافقات والاشتراطات على وزارة السياحة مضيفا أن الغرفة لم يشترط موافقتها في الاصل وإن كان اشتراط الانضمام للعضوية بعد الترخيص .
أضاف الوزير أن الترخيص الممنوح للمنشأة السياحية لا يعد سند ملكية وإنما هو ترخيص بالتشغيل فقط مما يحرر الوزارة من تتبع سند الملكية أو الانتفاع سواء من الدولة أو من غيرها .
ومن جانبه قال كشف شريف إسماعيل المستشار القانوني لوزير السياحة عن عدم لزومية البحث في سند ملكية طالب الترخيص وسند وضع اليد والانتفاع متى قدمه الطالب ولم يتنازع فيه الطرف الاخر ولم يكن محل بلاغ بالتزوير ، مضيفا بأحقية المستثمر في الترخيص الدائم وعدم صحة منحه ترخيصا مؤقتا وعدم مطالبته بالتجديد متى توافرت الظروف مجتمعة .
أضاف إسماعيل إلى أحقية وزارة السياحة في منح التراخيص للمنشآت السياحية والفندقية حال توافر بعض الشروط دون الاخرى ودون استلزام موافقة جهة أخرى .
أشار إسماعيل إلى إمكانية منح الترخيص أو تجديده للمنشآت المحرر لها محاضر ومغلقة إداريا أو بحكم قضائي متى توافرت الشروط أو بعضها دون المطالبة ببيان موقف المنشأة من تلك القضايا أو ما تم فيها وباعتبار أن المخالفة لا تمنع الجهة الادارية من الترخيص أو تجديده إلا إذا كان الحكم بالغلق محدد المدة ولم ينتهي بعد .
يذكر أن الثورة الاجرائية التي اتخذتها وزارة السياحة في مجال التراخيص السياحية امتدت إلى عدم جواز إيقاف التراخيص أو عدم تجديدها أو عدم استخراجها من الاصل بسبب ما يوجه من مكاتبات الجهات والهيئات الاخرى بوجود مديونيات ، التزام الادارة المختصة بالترخيص بمطابقة الرسم الهندسي المقدم من المستثمر على المواصفات الفندقية والسياحية المعمول بها ودون طلب اعتماده من جهة أخرى باعتبار أن السلطات جميعا تؤول لوزارة السياحة ولتوحيد جهة التعامل مع طالب الترخيص ، عدم جواز إيقاف استصدار التراخيص أو عدم تجديدها لسبب عدم تقديم طالب الترخيص شهادة سلبية بعدم إزالة العقار ، قصر استطلاع رأي الحي في الرسومات الهندسية في حالة إدخال صاحب المنشأة تعديلات بنائية بالمنشأة ، عدم جواز إيقاف التراخيص وعدم تجديدها بناءا على طلبات جهات خارجية طالما لم يظهر سببا منصوص عليه بالقانون .
وكذلك أكد على عدم جواز إلغاء تراخيص منشأة بسبب عدم التشغيل لمدة 24 شهرا متصلا إذا كانت المنشأة مغلقة إداريا باعتبار أن ذلك الغلق الاداري يعد سببا ومبررا مقبولا يحول دون إلغاء التراخيص .
وأشار إلى أنه وبحسب القواعد القانونية الحاكمة لمنح التراخيص السياحية لا يجوز طلب موافقات من جهات أخرى لم يرد بها نص سوى تلك المنصوص عليها بالقانون مثل موافقة الادارة العامة للحماية المدنية فقط ولا محل لطلب موافقات من جهات أخرى .