Al Masalla-News- Official Tourism Travel Portal News At Middle East

جانبى طويل

اسماعيل : لائحة الغرف السياحية استجابت لمطالب القطاع

اسماعيل : لائحة الغرف السياحية استجابت لمطالب القطاع

القاهرة " المسلة " … قال المستشار القانوني لوزير السياحة شريف اسماعيل الخميس إن اللائحة الجديدة لانتخابات اعضاء مجالس ادارات الغرف السياحية جاءت فى صالح القطاع السياحى وراعت مصلحة الغالبية العظمى في القطاع واستجابت للعديد من مطالب القطاع التى طالما طالب بها من أجل العمل على تنمية صناعة السياحة وتطويرها.

وأضاف اسماعيل أن اللائحة الجديدة اقرت زيادة أعضاء مجلس الادارة إلى 15 عضوا بدلا من 12 على يقوم الوزير بتعيين الثلث من بين ممثلي المنشآت السياحية المنضمة ويكون الإنتخاب للأعضاء المشار إليهم طبقا لأحكام اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية وهذا يعنى أن من يحدد عدد الأعضاء هو وزير السياحة ومتى قرر الوزير أن يكون العدد (15) عضوا وجب إلتزام النص القانونى بأن يكون الثلثين عشرة أعضاء بالإنتخاب والثلث خمسة أعضاء بالتعيين.

 

وأشار الى أن عدم تحديد مدة عضوية مجلس الإدارة بدورتين متتاليتين فقط يرجع إلى أن مجالس ادارات الغرف تعمل على تقديم المساعدة للسلطات فى العمل على تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها والإعتناء بالمصالح المشتركة للأعضاء والتى يمثلها مجلس الإدارة بحسب الإختصاص القانوني الذى أنشئت الغرفة أساسا من أجله وفق النص بالمادة الثالثة من القرار بقانون رقم 85 لسنة 1968 والتى أوضحت الدور المنوط للغرفة القيام به.

وألمح إلى أن مجلس الادارة يتم تمثيله من المنشآت السياحية ويعبر عنها الأشخاص التي تمثلها والذين يؤدون دورهم وفق أحكام القانون وتسقط عنهم العضوية اذا مازالت صفتهم فى تمثيل منشآتهم السياحية بحسب ما تضمنته ونصت عليه ذات اللائحة بالبند رقم 3 من الفقرة "أ" من المادة رقم 11.
واوضح انه اذا تم الاستجابة لطلب التحديد بدورتين فهل ينطبق هذا على الشخص أم على المنشأة فلو كان على المنشأة فماذا لو ترشح نفس الشخص عن منشأة أخرى ولو كان الحرمان للشخص فما هو مصير المنشأة التى مثلها ذلك الشخص مجددا لأى سبب كان بالشراء أو بتعيينه مديرا مسئولا أو عضو بمجلس إدارتها ولذا لم يتم تحديد الدورتين.

 

وأكد أن عدم اقرار اللائحة لمبدأ إختيار رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين الصندوق من قبل الجمعية العمومية للغرفة وتركها لكافة اعضاء المجلس بما فيهم المعينيين من قبل وزير السياحة حتى لا نتقص حق الاعضاء المعينيين ويكونوا بعيدين عن المنافسة على مقعد الرئيس. وشدد على أن الجهة الإدارية لم تتدخل فى تشكيل مجلس الإدارة وإنما وضعت لائحة لتنظيم الإنتخابات وفق شروط تراها لازمة لإنتقاء أفضل العناصر ويرجع الإختيار فى النهاية إلى الجمعية العمومية ولا يكون التعيين إلا بالعدد المحدد قانونا ثلث الأعضاء ولم تتدخل الجهة الإدارية فى إختيار الرئيس ونائب الرئيس فهو أمر دعى إليه القانون وفق الفهم الصحيح لنصوصه.

 

وأشار إلى أن نص اللائحة على إجراء العملية الإنتخابية بمحافظة آخرى غير القاهرة وقت الضرورة جاء جوازا لمجلس إدارة الغرفة إقتراح إجراء الإنتخابات بأحد المناطق السياحية وعرض المقترح على الوزير للموافقة من عدمه وهو لا يعنى أن تتم فى مناطق مختلفة فى وقت واحد ولكن تفرضها حالة الضرورة إذا ما كانت ظروف محافظة القاهرة لا تسمح فى أى وقت كان لإجراء الإنتخابات.

وقال المستشار القانونى لوزير السياحة المستشار شريف اسماعيل أن شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة تم الغاء شرط بألا يكون قد وقع عليه جزاء من الجزاءات المنصوص عليه بالمادة 9 مكرر من القانون رقم 85 لسنة 1968 على منشأة كان يمثلها وقت مخالفتها قرار الغرفة والإتحاد وألا تكون الشركة أو المنشأة التى يمثلها ممتنعة عن تنفيذ جزاءات أو قرارات ملزمة لها من وزارة السياحة.

واوضح انه تم حذف ذلك الشرط نظرا لكون الأثر المترتب على قرار إدارى صادر بالجزاء لا يصل إلى مرتبة الأثر المترتب على حكم قضائي نهائي واجب النفاذ وإستنفذ كل طرق الطعن بالاضافة إلى أن مجازاة المنشأة لا يستقيم معه فى صحيح النظر أن يمتد أثره ليشمل من يمثلها الغرفة فى هذا الخصوص.

وأضاف أن التمثيل الفئوي فى عضوية مجلس الإدارة لم يتم تحديده لان إيراد نصا باللائحة يتحدث وينظم التمثيل الفئوى هو فى غير محله ومن ثم لم يتضمن مشروع اللائحة نصوصا تحدد التمثيل الفئوي وترك أمره ليصدر به قرارات منفردة ومستقلة لكل غرفة فى وقت سابق على إجراء الإنتخابات فى كل دورة ليتماشى مع المستجدات الجديدة للأنشطة ورؤية كل مجلس إدارة على حده بدلا من الإضطرار إلى إدخال تعديلات كثيرة على اللائحة إذا ما صدرت فى هذه الصورة الجديدة.

 

وأكد إن اقرار اللائحة الجديدة لمبدأ تعيين وعزل الأمين العام هو اضافة لسلطات وصلاحيات مجلس الإدارة يمكن بها أن يحدد كيفية التعامل مع الأمين العام إذا ما صدر منه ما يستوجب عدم الإستمرار في عمله بدلا من عجز اللائحة السابقة بما يعجز معه مجلس الإدارة عن إتخاذ قرار بشأن الأمين العام إذا ما صدر منه ما يعوق أداء الغرفة ويخالف أحكام القانون ويهدر كل مساهمات وفاعليات الغرفة في تنشيط السياحة وهو الهدف الذي أنشئت من أجله فضلا عن أنه لا يخالف القانون في نصوصه إذ لم يرد بها تحصينا لمنصب الأمين العام وإنما أجاز لمجلس الإدارة تعيينه وتحديد إختصاصاته.

 

وقال إن تحديد بعض إختصاصات الأمين العام وعدم تركها بالكامل للتحديد من مجلس الادارة انما هو معاونة من اللائحة دون الإجتراء على سلطة مجلس الإدارة التي تملك تغيير تلك الإختصاصات المحددة وبحذف بعضها والإبقاء على بعضها.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله