بيروت "المسلة" … اصدرت المدير العام للشؤون السياحية ندى السردوك تعميما حمل الرقم (9) يتعلق بشروط الترخيص للمؤسسات السياحية الموسمية، ذكرت فيه "بالقرار رقم 208 الصادر بتاريخ 8 حزيران 2010 والمتعلق بتحديد شروط الترخيص للمؤسسات السياحية الموسمية.
والتي تعمل في الهواء الطلق وتقدم المأكولات والمشروبات، لا سيما تلك المجهزة لاقامة الافراح والمناسبات بضرورة الالتزام بمضمون القرار لا سيما لجهة الحصول على ترخيص قانوني للعمل،وذكّرت ان هذه المؤسسات تخضع للقرار المشترك بين وزارة الداخلية والبلديات ووزارة السياحة رقم 262 تاريخ 25 شباط 2009 والمتعلق بتحديد شروط عمل المطاعم والحانات والملاهي والمقاهي والاندية الليلية في المناطق السكنية وغير السكنية، لا سيما فيما يتعلق بتحديد مواعيد وقف اصوات الموسيقى والاقفال التام والالتزام بعدم اقلاق الراحة والازعاج وذلك تحت طائلة المسؤولية والملاحقة القانونية".