المادة الثانية:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 28 رجب سنة1377 (17 فبراير سنة 1958)
(جمال عبدالناصر)
صورة مرسلة إلي وزارة الخارجية
السكرتير العام لمجلس الوزراء
مذكرة إيضاحية
لما كان الأصل الذي شايعه شراح القانون الدولي فيما مضي وأقرته بعض الدول في تشريعاتها الداخلية هو أن تحدد البحرية للدولة مسافة ثلاثة أميال تحتسب من آخر نقطة تنحصر عنها مياه البحر وقت الجزر بالنسبة للشواطئ الطبيعية وتحتسب من وراء الحواجز والأرصفة بالنسبة للموانئ والأحواض البحرية.
ولما كان العرف الدولي قد اتجه أخيرًا إلي التحرر من القاعدة المذكورة فحددت بعض الدول مياهها الإقليمية بستة أميال والبعض الآخر باثني عشر ميلا.
لذلك رؤي تماشيا مع العرف الدولي الحديث ـ تعديل أحكام المرسوم الصادر في 15 من يناير سنة 1951 في شأن المياه الإقليمية لجمهورية مصر والتي كان يحددها بمسافة ستة أميال، واستبدال الثمن التالي بنص المادة الخامسة منه.
يقع البحر الساحلي لجمهورية مصر فيما يلي المياه الداخلية للجمهورية ويمتد في اتجاه البحر إلي مسافة اثني عشر ميلا بحريا.
كذلك اقتضي الأمر تعديل المادة التاسعة من المرسوم المشار إليه بما يتماشي مع تعديل المادة الخامسة سالفة الذكر.
وقد عرض المشروع علي مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة
وزير الخارجية
محمود فوزى
3 – مذكرة عن الملاحة الإسرائيلية فى خليج العقبة
أولا: نشوء المشكلة وتطوراتها:
أ) قبل العدوان الثلاثي:
1 ـ لم يكن لإسرائيل وجود علي خليج العقبة عند توقيع اتفاقية الهدنة المصرية ـ الإسرائيلية في 24/2/1949، إلي أن أخلت القوات الأردنية ـ دون أي مبرر ـ منطقة بيرقطار وبلدة أم رشراش (إيلات) يوم 9/3/1949، واحتلتها القوات الإسرائيلية في اليوم التالي وأنشأت ميناء إيلات (تقدمنا باحتجاج إلي لجنة الهدنة).
2 ـ في 3/4/1949 تم توقيع اتفاقية الهدنة الأردنية – الإسرائيلية دون أن تثير الأردن مسألة احتلال اليهود المنطقة.
3 ـ في 8/2/1950 أصدرت لجنة الهدنة المصرية ـ الإسرائيلية المشتركة ـإزاء الاحتجاج المصريـ قرارا بعدم مخالفة اليهود اتفاقية الهدنة المصرية ـ الإسرائيلية لأن هذه المنطقة لم تكن تحت إشراف القوات المصرية.
4 ـ اتفقت الحكومة المصرية مع المملكة العربية السعودية علي أن تقوم القوات المصرية باحتلال جزيرتي «صنافير» و«ثيران» وهما الجزيرتان اللتان تتحكمان في مدخل خليج العقبة.
5 ـ قامت القوات المصرية بتركيب مدفعية سواحل في منطقة «رأس نصراني» سيطرت تماما علي الملاحة في الخليج.
6 ـ أرسلت وزارة الخارجية المصرية في 28 فبراير 1950 مفكرة إلي الحكومة البريطانية (مرفق أسسها) بوصفها الدولة التي تستعمل الخليج لتموين قواتها في الأردن، تفيدنا بأنها قد قامت باحتلال الجزيرتين بالاتفاق التام مع الحكومة السعودية، وأن هذا الاحتلال لن يعكر المرور البريء وفقا للعرف الدولي ومبادئ القانون الدولي المقررة، كما أبلغت السفارة الأمريكية بمفكرة مماثلة في 30/1/1950.
7 ـ قامت مصلحة المواني والمنائر في مصر بالاتفاق مع وزارة الحربية والبحرية بإرسال منشور (المنشور رقم 31/1950) إلي شركات الملاحة والقنصليات الأجنبية في 21/12/1950 توضح فيه أن منطقة المياه الساحلية الواقعة غرب الخط الموصل ما بين «رأس محمد» و«رأس نصراني» منطقة ممنوعة لا يجوز الملاحة فيها.
8 ـ الإجراءات التي اتبعت بشأن الملاحة في الخليج:
أ) إذا حاولت سفينة حربية إسرائيلية أن تمر بالمياه الإقليمية، بما في ذلك مدخل الخليج، أطلق عليها النار أولا بقصد منعها من المرور، فإذا استمرت في محاولتها وجهت إليها النار مباشرة.
ب) إذا حاولت سفينة تجارية تابعة لإسرائيل المرور بالمياه الإقليمية، بما في ذلك مدخل خليج العقبة، احتجزت وأحيل أمرها إلي مجلس الغنائم.
ج) بالنسبة للسفن الحربية والتجارية المحايدة، يحق للسفن الحربية «المصرية» ومحطات الإشارة بالبر سؤالها عن اسمها وجنسيتها ووجهتها، علي ألا يعوق هذا الحق، المرور البريء بمدخل الخليج.
9 ـ حادث الأمبير روش:
موافقة الحكومة الإنجليزية علي حق «مصر» في تفتيش السفن التي تعبر خليج العقبة:
وقد حدث في شهر يوليو 1951، أن خالفت السفينة الإنجليزية أمبير روش «Empire Roach» التعليمات الخاصة بالمرور، فأوقفتها السلطات البحرية وحجزتها 24 ساعة ووضعت حرسا عسكريا علي ظهرها، وقد احتجت السفارة البريطانية علي هذا الإجراء في 11 يوليو 1951.
10 ـ وفي 29 يوليو 1951، قدم السفير البريطاني بالقاهرة مذكرة إلي وزير الخارجية المصرية موضحا فيها، استعداد حكومة المملكة المتحدة بقيام السلطات الجمركية المصرية في السويس و«الأدبية» بالقيام بإجراء التفتيش علي السفن غير الحربية التي تبحر إلي ميناء العقبة علي أن تقوم السلطات الجمركية بإخطار السلطات البحرية في جزيرة «ثيران» حتي لا تقوم بزيارة هذه السفن وتفتيشها مرة أخري.
11 ـ وقد وافقت وزارة الخارجية المصرية علي هذا الإجراء في نفس اليوم، وجاء في كتاب وزير الخارجية أن هذه التدابير والإجراءات «مطالبة لحقوق مصر في موانيها ومياهها الإقليمية»، وبذلك تكون المملكة المتحدة قد اعتبرت الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية بخصوص الملاحة في خليج العقبة إجراءات مطابقة لأحكام القانون الدولي.
12 ـ السوابق التي استعملت فيها «مصر» حق التفتيش:
أ) تفتيش السفينة الدنماركية «إندرياس بوي»:
دخلت خليج العقبة يوم 10/3/1953، ولما لم تجب علي الإشارات البحرية بالتفاهم معها، تم إنذارها بواسطة المدفعية فوقفت في الحال، قمنا بتفتيشها تفتيشا بسيطا فوجدت عليها شحنة من ماكينات وألواح حديد وأجهزة لحام وأسلاك تليفونية وكهرباء وأسلاك ومواسير، أخلي سبيلها لأنها لا تحمل مهربات حربية.
ب) السفينة الإنجليزية «هيلكا»:
يوم 10/3/1953، أمرتها كاسحة الألغام المصرية «كردفان» بالوقوف ولكنها حاولت الابتعاد عن منطقة الخليج بسرعة وغيرت اتجاهها، أطلقت عليها طلقة إنذار فوقفت، وعندما تبين أنها إنجليزية لم يتم تفتيشها وسمح لها بالإبحار.
ج) السفينة الأمريكية «أليبون»:
يوم 3/12/1953، حاولت سفينة مجهولة الجنسية لا تحمل أعلاما ولا تجيب علي محطة إشارات منطقة خليج العقبة، دخول الخليج اشتبكت معها قواتنا، إلا أنها خرجت من الخليج واختفت، حدد موقعها الولايات المتحدة.
13 ـ تأكد من جانب إسرائيل هذا الحق «لمصر» في عام 1953، فقد حدث أن دخلت المركب «المصرية» «سمير» المياه الإقليمية الإسرائيلية نتيجة لسوء الأحوال الجوية، فاجتمعت لجنة الهدنة المصرية ـ الإسرائيلية المشتركة، وتم الاتفاق في يوليو 1953، علي أن يحرم علي السفن التجارية التابعة لإحدي الدولتين الدخول في المياه الإقليمية التابعة للدولة الأخري، إلا في حالات الضرورة القهرية.