القاهرة "المسلة" خاص …. اصدر منير فخرى عبد النور وزير السياحة قرارا لتحديد ضوابط إلزام الشركات السياحية وسائقى المركبات السياحية بحصول قائد المركبة على شهادة من المركز المصرى للقيادة الآمنة -والذى تم إنشاؤه بتمويل من وزارة السياحة وبالتعاون مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية- وافتتحه الوزير أوائل الشهر الجارى بمدينة 15 مايو، يأتى ذلك إيمانا من وزارة السياحة بأهمية تلقى جميع سائقى المركبات السياحية للدورات التدريبية والبرامج التى يقدمها المركز للمساهمة فى رفع مستوى كفاءة السائقين وبالتالى تقليل نسبة حوادث الطرق التى تقع بسبب أخطاء بشرية.
نص القرار فى مادته الأولى على أن يتولى قطاع الشركات والمحلات السياحية إخطار المركز المصرى للقيادة الآمنة بأسماء جميع سائقى السيارات السياحية المسجلين بوزارة السياحة وذلك حتى يتم تحديد البرنامج الزمنى اللازم لتلقى سائقى السيارات السياحية الدورة التدريبية التى يحددها المركز والحصول منه على شهادة بذلك.
كما نص القرار على أن تلتزم الشركات السياحية وشركات النقل السياحى بإخطار المركز وقطاع الشركات بالوزارة وغرفة شركات السياحة بأسماء جميع سائقى المركبات السياحية لديها متضمنا بيانا بإجمالى عدد السائقين المسجلين بالشركة والقوة اللازم الابقاء عليها كحد أدنى بالشركة لتشغيل المركبات، وكذا بالعدد المرشح تلقيه البرنامج التدريبى خلال الأسبوع الواحد ولمدة عام من تاريخ سريان هذا القرار وذلك حتى يتمكن المركز المذكور من إعداد خطة وبرنامج زمنى يضمن تلقى جميع سائقى الشركات السياحية للبرامج التدريبية خلال عام من سريان هذا القرار، وذلك على أن يلتزم المركز بإمداد قطاع الشركات والغرفة المختصة بالبرنامج الزمنى المحدد لتدريب سائقى السيارات السياحية وطاقة المركز اليومية لتنفيذ البرنامج التدريبى وما يجد من تعديلات يدخلها المركز على البرنامج الزمنى.
ونص القرار أيضا على أن يتولى قطاع الشركات التنسيق بين الشركات السياحية والمركز لإيفاد سائقى السيارات السياحية لتلقى البرنامج التدريبى بالمركز بحسب البرنامج الزمنى الذى يحدده وماعسى أن يكون قد أدخله عليه من تعديلات على ان يتم إخطار كل شركة على حده بما يخصها بالجدول الزمنى وتعديلاته.
كما أكد القرار على أنه يتعين على الشركات السياحية الاستجابة لما تضمنه الجدول الزمنى الذى يحدده المركز فى شأنها وذلك بإيفاد سائقى السيارات السياحية بها لتلقى البرنامج التدريبى وفق القواعد والضوابط التى يضعها المركز.
ووضع القرار مجموعة من العقوبات والجزاءات التى سيتم تطبيقها فى حال وقوع أى مخالفة من السائق أو الشركة فى هذا الشأن وذلك بما لا يخل بأية عقوبة أو جزاءات أو تدابير أخرى نصت عليها القوانين والقرارات الوزارية السابقة؛ حيث نص على أنه سوف يُحذف اسم السائق المسجل بسجلات الوزارة إذا ثبت تخلفه دون عذر مقبول عن حضور للدورة التدريبية التى يقدمها المركز بحسب الجدول الزمنى الخاص بالشركة التابع لها، كما يتم إلغاء ترخيص السيارة كمنشأة سياحية إذا ثبت قيادتها بمعرفة سائق حل دوره لتلقى البرنامج التدريبى بحسب الجدول الزمنى الذى اعده المركز والذى تم إخطار القطاع المختص والغرفة المختصة والشركة التابع لها السائق به ، دون أن يكون قد حصل -بعذر غير مقبول- على الدورة التدريبية ،وذلك على ان يتم إخطار إدارة المرور المختصة ومصلحة الجمارك بمفاد هذا الإلغاء للتصرف فى ضوئه حيال السيارة وذلك على ألا يتم إعادة الترخيص للسيارة إلا إذا قدمت الشركة مالكة السيارة ما يفيد تلقى جميع السائقين المسجلين عنها الدورة التدريبية بالمركز.
وفى سبيل ذلك يُسمح للشركة التقدم بطلب إلى القطاع المختص للرغبة فى تدريب جميع سائقيها والقطاع بدوره يحيله إلى المركز للنظر فى إمكانية الاستجابة لمطلب الشركة.
تجدر الإشارة إلى أن خطة تشغيل المركز تقتضى أن يبدأ المركز كمرحلة أولى بتدريب 15ألف متدرب من قائدى المركبات السياحية المختلفة فى أول عام لتشغيل المركز، كما أنه من المتوقع أن يزيد عدد المتدربين إلى 30 ألف متدرب فى العام الواحد فى جميع البرامج التدريبية التى سيقدمها المركز فى السنوات المقبلة.