بقلم الخبير السياحى / صبرى ابوزيد
لقد جاء القانون رقم 85 لسنة 1968 بنشاءغرف سياحية وتنظيم اتحاد لها. وقد جاء بالمادة الثانية تعنى الغرف المنصوص عليها بالمادة الاولى بالمصالح المشتركة لأعضائها وتمثيلهم لدى السلطات العامة كما تساعد تلك السلطات فى العمل على تنمية وتنشيط السياحة فى مصر ورفع كفايتها.
ومن خلال اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والاعلام والسياحة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون 124 لسنة 81 قد اوصى فى تعديلاتة على ان اتحاد الغرف السياحية هو المستشار الفعلى لوزير السياحة.
وكما جاء بالمادة 17 من اللائحة الاساسية المشتركة للغرف السياحية والتى تنص على ان يختص مجلس الأدارة بوضع السياسات العامة للغرفة ويحدد الخطة اللازمة لتنمية النشاط السياحى ومعالجة مشاكلة والأتصال بالسلطات المسئولة.
ومن هنا قد اعطى المشرع والقانون ايضا لغرفة الشركات السياحية الحق فى حل المشاكل التى يتعرض لها قطاع الشركات السياحية. وعندما يتم انتخابة من اعضاء الجمعية العمومية يتم توكيلهم عن الجمعية العمومية لأدارة شئون ومصالح القطاع العامة بشفافيه وبعدالة الى جانب المحافظة على اموال اعضاء الغرفة وتوظيفها التوظيف المشروع وللصالح العام.
هذا وقد جاء القانون 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية
تنص المادة الاول: يقصد بالشركات السياحية الشركات التى تقوم بكل او بعض الأعمال الآتية:-
1- تنظيم رحلات سياحية جماعية او فردية داخل مصر او خارجها وفقا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل واقامة وما يلحق بها من خدمات .
تنص المادة الثامنه من هذا القانون تنص لا يجوز لغير الشركات السياحية مزلولة اى من الاعمال المنصوص عليها بالمادة الاول الا بترخيص من وزير السياحة.
وكما جاء بالمذكرة الأيضاحية للقانون 38 لسنة 1977 فقد قام القانون على مبادىء ستة هى:-
3- قصر التعامل فى اعمال السياحة على الشركات السياحية المرخص بها فلا يجوز للفنادق او للافراد مزاولة المهنة مما يضمن من ناحية حماية الشركات السياحية ومن ناحية اخرى يبعد عن هذا النشاط العناصر غير المؤمنة.
وتطورت تلك القوانين الى القانون 118 لسنة 1983 حتى القانون125 لسنة 2008 . ولكن لم تتغير المواد الأساسية فى القانون 38 لسنة 1977 وهم المادة الاولى والمادة الثانية سالفى الذكر.
تلك هى القوانين الصادرة من الدولة والمعتمدة من مجلسى الشعب وبقرارات من رئيس الجمهورية ايضا. ولو تفحصنا فى تلك القوانين نجد كل حقوقنا كشركات سياحية القانون يحافظ عليها بل ويعطينا الحق وحدنا دون غيرنا فى تنظيم جميع الرحلات داخل مصر وخارجها .
اى تنظيم رحلات السياحة الخارجية – السياحة الدينية – السياحة الداخلية – اصدار تذاكر الطيران –النقل السياحى. وقد منع القانون سالف الذكر وكل القوانين اللاحقة له انه لا يجوز لغير الشركات السياحية مزاولة هذا النشاط.
وحتى جميع المذكرات الأيضاحية التى سبق و صدرت بخصوص تلك القوانين نصت على قصر النشاط السياحى على شركات السياحة بعد تقسيمها نوعيا تبعا لما تقوم به من اعمال –وذلك لضمان سلامة الخدمات السياحية. وقسم المشرع الاعمال التى تقوم بها الشركات السياحية الى اعمال اصلية لا يجوز لغيرها مزاولتها.
هذا هو قلب وجوهر القوانين الخاصة بشركات السياحة فى مصر والصادرة من الدولة والتى تنص على احقية شركات السياحة دون غيرها فى تنظيم الرحلات السياحية للمجموعات او الافراد سواء داخل مصر او خارجها .
اذا هو حق اصيل لشركات السياحة والمطلوب العمل على تفعيل تلك القوانين وتطبيقها بالنسبة للسياحة الخارجية والسياحة الداخلية والسياحة الدينية . ومن هنا يجب ان يكون دور غرفة شركات السياحة العمل على تفعيل تلك القوانين لما يعود على الشركات من المحافظة على اعمالها وعدم تدخل اى جهة او هيئة او وزارة آخرى فى تنظيم اى نوع من الرحلات سواء داخلية او خارجية.
والمقصود فى تسطير هذا الكلام هو وجوب المطالبة بحقوقنا ومنع اى وزارة او هيئة او نادى او نقابة من تنظيم اى نوع من انواع الرحلات سواء خارجية او رحلات داخلية او حج او عمرة الا بواســـــــــطة شركات السياحة لانه حق اصيل لها طبقا للقوانين الصادرة من الدولة.
فمن هنا ايضا سوف يتم تحقيق مصالح قطاع الشركات السياحية من تنظيم جميع رحلات السياحة الداخلية التى تنفذ مباشرتا بين الهيئات والنوادى والنقابات والوزارات وحتى السفارات والفنادق المصرية بالاتفاق المباشر بينهما. هى لا تقل فى ارباحها عن السياحة الدينية .
كذلك حج القرعة الذى تنفذة وزارة الداخلية يعتبر هذا مخالف لتلك القوانين ويجب ان تقوم الدولة بتطبيق تلك القوانين والألتزام بهاواحترامها. ووجوب ان تقوم وزارة الدخلية بتنفذ حج القرعة عن طريق شركات السياحة.
وهنا يمكن وزارة السياحة اعطائة للشركات السياحية الجديدة بعد عمل القرعة علية من وزارة الداخلية على اقل تقدير . ومن هنا وطبقا للقوانين المعمول بها ان تنهض الشركات السياحية بنفسها وبتلك الأعمال التى هى من حقها وحدها و طبقا للقوانين السالف ذكرها والصادرة من الدولة.
كذلك تفعيل عمل الشركات السياحية الجديدة (التراخيص الجديدة) فى وجوب دخولها فى تعاون مع الشركات القديمة فى العمل فى العمرة بأن تتعاون تلك الشركات لتسويق العمرة واعطائها للشركات القديمة بشرط ان يكون هذا التعاون بعقود بين الشركتين ويعتمد من وزارة السياحة بدون اى شروط لأتا حة الفرصة لهذه الشركات فى تسويق العمرة فى السوق والعمل فيها بدلا من التعامل مع السماسرة الذين يسيئون الى سمعة الشركات وسوق العمرة فى مصر.
هذا الى جانب تفعيل القوانين السالف ذكرها على السياحة الداخلية و العربية والعمل على ضرورة تنفيذها والحد من الفوضى الموجودة فى السوق السياحى.
ومن هنا ياتى دور غرفة شركات ووكلات السفر والسياحة على ضرورة العمل على المطالبة بتفعيل تلك القوانين وحس وزارة السياحة عليها .
فمن الضرورى صدور قرار وزارى من السيد وزير السياحة او الأتحاد العام للغرف السياحية بقصر التعامل مع الفنادق على شركات السياحة المرخصة من الوزارة وعدم تعامل الفنادق المباشر مع اى جهة سواء حكومية او خاصة او هيئة او نقابة او نادى الا من خلال الوكيل السياحى المصرى وكذلك عدم التعامل المباشر بين الفنادق المصرية والشركات الأجنبية الا من خلال وكيل سياحى مصرى.
فمن هنا يتم تفعيل القوانين وتتاح الفرصة لشركات السياحة لحفظ حقوقها بل وتحقيق مكاسب تحقق اطماعها والغرض المرخص من اجلة . وهذه المطالب ليست مطالب جديدة بل المطلوب فقط تفعيل القوانين الصادرة من الدولة والتى هى اصلا صادرة لصالح الشركات السياحية دون غيرها.
الى جانب توفير فرص عمالة آخرى فى اقسام السياحة الداخلية لشركات السياحة. وهذا هو دور غرفة الشركات السياحية والمطلوب و المفروض ان تفعلة من أجل تحقيق مطالب ومصالح الشركات السياحية. والذى هو الغرض من تكوين وانشاء الغرف السياحية وطبقا للقوانين السالف ذكرها.
كما نحيط بالعلم ان توزيع حصص الحج السنوى على الشركات السياحية لابد وان يتم بعدالة وشفافية وبعد التوزيع يتم نشرة على الشركات السياحية فى صورة منشور كما يتم نشر اسماء الشركات المشتركة فى الحج السنوى ، وعدم ترك اعداد للسيد الوزير ليجامل بها على حساب الشركات السياحية..!