قرر مجلس الوزراء الاردنى إعفاء وكلاء السياحة الوافدة من الضريبة العامة على المبيعات والغرامات اعتبارا من 21 مايو 2002 لغاية تاريخه، وإعفاء خدمة السياحة الوافدة من ضريبة المبيعات.
واتخذ مجلس الوزراء الاردنى قراره هذا في جلسة الثلاثاء الماضي ، بناء على تنسيب وزير المالية، ووفق أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته والمادة (3/ب) من قانون الإعفاء من الأموال العامة رقم (28) لسنة 2006
ونشرت الرأى غير مرة شكاوى جمعية وكلاء السياحة والسفر ومطالبهم المتكررة بضرورة إعفائهم من الضريبة خصوصا أنها تعد خدمة تصديرية وتحذيراتهم ومراقبين من المخاطر والأضرار التي ستلحق قطاع السياحة بشكل كامل.
ووفقا لقرارات مجلس وزراء السياحة العرب خلال مؤتمره الأخير أقر بأنها صناعة تصديرية ، ويجب أن تتمتع بجميع الامتيازات التي تعطى لمثيلاتها من ضرائب وغيرها، لان تلك الشركات تتعاقد مع مثيلاتها في الخارج ، وحين يصل السائح تقدم له الخدمات عبر الفعاليات السياحية الأخرى التي تخضع للضريبة مثل الفنادق والمطاعم والحافلات السياحية.