السياحة تضبط 112 منشأة سياحية مخالفة في جدة
جدة " المسلة " … أبلغت مصادر مطلعة في هيئة السياحة أنه تم رصد تقرير أعده المختصون في الهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة مكة المكرمة عن وجود 112 منشأة مخالفة لمراكز الإيواء السياحي في مدينة جدة، حصلت على قائمة بأسماء الفنادق والشقق المفروشة المخالفة تحتفظ "الاقتصادية" بأسمائها. وأوضح التقرير أن هذه المنشآت السياحية المخالفة لا تزال تعمل دون ترخيص من الهيئة مع عدم توافر متطلبات الحد الأدنى من السلامة والصحة.
وبينت المصادر أنه من بين المخالفات التي قام المختصون برصدها في السلامة، من خلال وجود عدد من المباني التي تتطلب التجزئة إلى قطاعات الحريق، بأن يقسم المبنى تبعا لوضعه إلى قطاعات يتم فصلها بواسطة حواجز جدران مقاومة للنيران، بهدف الحد من مخاطر الحريق ومنع انتشاره من قطاع لآخر، وتسهيل مكافحته وتيسير عملية الإخلاء. وتتم التجزئة وإقامة الحواجز وفقا لمواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، على أن تراعى الاعتبارات التالية:
بأن يشكل كل طابق من طوابق المبنى قطاع حريق مستقل إذا كانت مساحته لا تزيد على 400 متر مربع، فإذا زادت المساحة على ذلك يقسم إلى قطاعات لا تزيد مساحة كل منها على 400 متر مربع، وأن تشكل مناطق سلالم النجاة والردهات المحمية قطاعات حريق منفصلة، وعمل مناطق الأخطار الخاصة كالغرف الميكانيكية، وعنابر الماكينات، وغرف المفاتيح والمحولات الكهربائية وغيرها، وأن تكون الجدران الفاصلة لقطاعات الحريق محكمة بحيث تمتد من الجدار إلى الجدار المقابل، ومن أرضية الطابق إلى سقفه بما يحقق إغلاق كل الفراغات بما فيها الفراغات غير الظاهرة، مثل الفراغ الواقع بين السقف المستعار والسقف الأساسي للمبنى.
وأشارت المصادر إلى أنه بالنسبة لوسائل طرق النجاة، يجب أن توصل هذه الوسائل إلى مناطق التجمع الداخلية والخارجية، حيث تتوافر شروط السلامة، وألا يقل عرض المخرج عن متر واحد، وطريق النجاة عن 130 سنتمترا، وأن يكون هنالك مخرج طابق ومخرج نهائي ومخرج طوارئ وسلم طوارئ، على أن تتوافر فيها شروط السلامة الآتية: أن تكون مواد إنشائها والحوائط المحيطة بها والدرابزين من مواد مقاومة للحريق، وأن يركب على فتحات الأبواب والردهات المؤدية إليها أبواب مقاومة للحريق وموقفة للدخان لمنع نفاذه إلى مواقعها، ومواقعها مناسبة لشاغلي المبنى وتؤدي إلى أماكن التجمع المحددة، وأن تزود بالدرابزين والحواجز اللازمة لسلامة مستخدميها، وألا يقل اتساع درج السلم عن متر واحد، وألا يزيد ارتفاع الدرج على 20 سنتمترا، وألا يقل طول البسطة عن 130 سنتمترا، وألا يزيد عدد الدرج على 15 درجة ولا يقل عن ثلاث درجات في كل مشوار بين بسطتين.