خبير آثار يطالب بتعديل إتفاقية اليونسكو وإدخال الآثار ضمن الويبو وتعديل قوانين الآثار
القاهرة "المسلة" المحرر الآثرى …. فى ضوء إنعقاد المؤتمر الدولى لحماية التراث الإنسانى بالقاهرة فى الفترة من 13 وحتى 14 مايو الجارى تحت عنوان "تراث ثقافى تحت التهديد" يطالب خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان فى ظل نبنى وزارة الخارجية والآثار للمؤتمر ووجود السيدة إيرينا بوكوفا مدير عام اليونسكو بضروريات ملحة لمعالجة دولية ومحلية لمشاكل الآثار المزمنة ومنها تعديل إتفاقية حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطريق غير مشروع الصادرة لسنة 1970لتشمل جميع الآثار التى نهبت وهربت قبل عام 1970 وإلغاء الفقرات فى الإتفاقية التى تطالب الدول بإبراز الوثائق الخاصة بعائدة الآثار لها ضمن عمليات استرجاع الآثار المسروقة فآثار مصر التى نهبت منذ 25 يناير 2011 نهبت من مواقع أثرية بالحفر خلسة وتباع علناً فى صالات المزادات وبالتالى فهى غير مسجلة ولا تملك مصر وثائق لها وكذلك الأمر لآثار نهبت قبل عام 1970 وكذلك آثار العراق التى تسرق وتهرب حتى اليوم.
ويؤكد د. ريحان أن النقطة الثانية المطلوب إتخاذ خطوات عملية لها فى المؤتمر هى تقدم وزارة الآثار ووزارة الخارجية رسمياً عن طريق إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بقطاع الشئون الإقتصادية بجامعة الدول العربية وللمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بوضع الآثار كبند رئيسى ضمن الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية والتى تتجاهل الآثار تماماً فى تعريفها للملكية الفكرية بأنها خلاصة الإبداع الفكرى من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية ومن رموز وأسماء وصور وتصاميم مستخدمة فى التجارة وبهذا فلا ينطبق على الآثار هذا التعريف إلا إذا اعترفت الدولة بأنه مصنف فنى.
ويضيف د. ريحان بأن مطالب مصر يجب أن تشمل تعريف محدد للآثار المطلوب وضعها ضمن اتفاقية الويبو ويقترح التعريف الوارد فى المادة 2 من قانون حماية الآثار المصرى رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 باعتبار مصر أشهر دولة فى العالم فى الآثار كماً وكيفاً وعراقة ضمن وهذا التعريف " الأثر كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان منذ عصور ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى وجد على أرض مصر وكانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التى أنتجت أو قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها ".
ويؤكد د. ريحان أن ما ينطبق على الآثار سينطبق على مستنسخات الآثار تلقائياً لأن أى حقوق ملكية فكرية للآثار ستجعل من استنساخه دون تصريح رسمى من الدولة مالكة الأثر تعدى على حقوق الملكية الفكرية للدولة المعنية يستوجب مقاضاة أى دولة تستنسخ آثاراً لدولة أخرى كما يعطى هذا الحق لمصر أن تستعيد كل آثارها بالخارج بصرف النظر عن طريقة خروجها وكذلك حقوق ملكية فكرية مادية وأدبية عن عرض هذه الآثار بالمتاحف العالمية كما سيمكن ذلك مصر من تطبيق المادة 113 من قانون حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 والتى تنص على عقوبة لكل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره ومن المعروف استخدام الآثار المصرية علامات تجارية فى كثير من الدول بل واستخدام صالات قمار على هيئة معابد مصرية وتشويه صورة الحضارة المصرية من خلال هذه المستنسخات.
ويطالب د. ريحان بأن يواكب هذه المطالب الدولية تعديل قوانين الآثار المحلية ببلدان الوطن العربى وبخصوص قانون حماية الآثار المصرى رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 مطلوب تعديل المادة 8 ومنطوقها تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة – عدا الأملاك الخاصة والأوقاف – حتى لو وجدت خارج جمهورية مصر العربية وكان خروجها بطرق غير مشروعة ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا وفقا للأوضاع والإجراءات الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له و تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون جميع إجراءات استرداد الآثار التى خرجت من مصر بطرق غير مشروعة والدعاوى التى تقام بشأنها.
ويتابع بأن التعديل المطلوب بدلاً من " وكان خروجها بطرق غير مشروعة " تعدل كالآتى " بصرف النظر عن طريقة خروجها " وبهذا تكون كل الآثار المصرية خارج مصر من الأموال العامة المصرية وينطبق عليها ما ينطبق على الآثار المصرية ولحين استرجاعها وجب دفع مبالغ نظير عرضها بالمتاحف المختلفة أو استغلالها بأى شكل ويدخلها ضمن اتفاقية حقوق الملكية الفكرية العالمية.