قصر إصدار التأشيرات الموسمية على مكاتب العمل في مكة والمدينة المنورة.. 1000 ريال رسوم تأشيرة الدخول
مكة المكرمة "المسلة"… أبلغت "الاقتصادية" مصادر رفيعة في قطاع العمل السعودي، أن قراراً صدر أخيراً من مجلس الوزراء، قصر إصدار التأشيرات الموسمية على مكاتب العمل في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأكد أن يكون المركز الرئيسي للمنشأة طالبة الاستقدام في إحدى هاتين المنطقتين، أو أن يكون لها فرع مسجل في إحداهما.
ويأتي القرار، الذي وصفه المراقبون بالقاطع للسبل أمام المتلاعبين بالتأشيرات الموسمية والمتاجرة بها، مشدداً على جميع الجهات المؤيدة لتأشيرات العمالة المؤقتة والموسمية التي تقوم بطرح أي مشروع مؤقت أو موسمي للمنافسة، أن تلتزم بمطالبة المنشآت المتقدمة للمنافسة بتقديم ما يؤكد استيفاءها الشروط والالتزامات الخاصة بوزارة العمل قبل الترسية.
ووفقا لمشروع القرار الصادر من الديوان الملكي – تحتفظ "الاقتصادية" بنسخة منه – فإن المجلس اتخذ قراراً يقضي بإلغاء تحمل الدولة عن البنك الإسلامي للتنمية، الرسوم المفروضة بموجب اللائحة على التأشيرات الموسمية، ويلغي القرار الذي كان يسمح للجزارين والعمالة المساندة والأطباء البيطريين الذين يستقدمهم البنك بأداء فريضة الحج.
ونص القرار أيضاً على أن تصدر التأشيرات الموسمية الخاصة بأعمال البنك الإسلامي للتنمية، بأسماء المقاولين المنفذين لأعمال البنك الخاصة بالحج مباشرة، وأن تستوفى منهم الرسوم الخاصة بذلك.
وكان مجلس الوزراء قد انتهى أخيراً، بعد اطلاعه على محاضر هيئة الخبراء في مجلس الوزراء وتوصية اللجنة العامة للمجلس، إلى إحالة مشروع اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية إلى مجلس الشورى، وكذلك الحال بالنسبة لاقتراح تعديل البند "أولاً" من المرسوم الملكي رقم (88/م) بتاريخ 3/11/1428هـ، ليكون بالنص الآتي: "فرض رسم لتأشيرة الدخول للعمل الموسمي مقداره ألف ريال، ورسم لتأشيرة الدخول للعمل المؤقت مقداره ألف ريال، ورسم لتمديد مدة الإقامة للعمل المؤقت للمدة نفسها أو جزء منها مقداره ألف ريال، وتستوفى الرسوم داخل المملكة، وتودع في الخزانة العامة للدولة"؛ وذلك لدراستها وفقاً لنظامه.
وأكد المجلس أهمية أن تمنح الجهات والإدارات المختصة التصاريح اللازمة لمفتشي وزارة العمل للدخول لمواقع العمل في مواسم الحج في المشاعر المقدسة والمنافذ الجوية والبرية والبحرية، مشيراً إلى أنه لا بد أن تقوم الجهات والإدارات المختصة بتأمين مواقع لوزارة العمل بالمشاعر المقدسة والمنافذ بكامل مستلزماتها لتتمكن من القيام بمسؤولياتها أسوة بالجهات الحكومية الأخرى المشاركة في أعمال الحج.
ومَكّن القرار الصادر عن مجلس الوزراء، الجهات المختصة من إعطاء تصاريح للمنشآت العاملة خلال موسم الحج، إضافة إلى تخصيص المكان وتوقيع العقود قبل بداية الموسم بوقت كاف، لإتاحة الفرصة لمفتشي وزارة العمل للقيام بدورهم لمتابعة أعمال تلك المنشآت المصرح لها، مع أخذ التعهد اللازم عليها بعدم تغيير مواقعها إلا بعد الرجوع إلى مكاتب العمل، على أن يكون مسؤول من تلك المنشآت في هذا المقر حتى انتهاء الحج "الموسم".
وأشار القرار إلى أن على الجهات التي يصدر منها التقويم والتأييد لطلبات التأشيرات المؤقتة والموسمية؛ تحرّي الدقة في تحديد الحاجة الفعلية على أن توقع تلك الجهات عقود التشغيل مع المقاولين في وقت مبكر، يتيح دراسة طلبات منح التأشيرات اللازمة واختيار العمالة اللازمة حتى تفد إلى المملكة في الوقت المحدد.
ودعا القرار وزارة العمل بأن تقوم بوضع دليل إجراءات إرشادي يوضح آليات إصدار التأشيرات المؤقتة والموسمية، وذلك وفقاً لما هو منوط بها من مهمات.
ويجب أن يشتمل الدليل على التالي:
– عدم التركيز على دولة معينة فيما يخص تأشيرات العمل الموسمي، ويجب تنويع مصادر الاستقدام من الدول الإسلامية ما أمكن.
– أن يقتصر إصدار التأشيرات الموسمية من قبل مكاتب العمل بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، على أن يكون المركز الرئيسي للمنشآت طالبة الاستقدام في إحدى هاتين المنطقتين، أن يكون لها فرع مسجل في إحداهما.
– أن تلتزم جميع الجهات المؤيدة لتأشيرات العمالة المؤقتة والموسمية التي تقوم بطرح أي مشروع مؤقت أو موسمي للمنافسة، بمطالبة المنشآت المتقدمة للمنافسة بتقديم ما يؤكد استيفاءها للشروط والالتزامات الخاصة بوزارة العمل قبل الترسية.
وأفاد مجلس الوزراء في قراره، بأن على الدليل الإرشادي الذي تصدره وزارة العمل، أن يكون فيه بند يوضح ويتضمن مسوغات طلب استقدام العمالة الموسمية المقدمة لمكاتب العمل، وذلك من خلال تقديم تعهد من المنشأة بتشغيل من تستقدمهم للغرض الذي استقدموا من أجله، وفي حالة مخالفة ذلك تطبق في حقها العقوبة الواردة في اللائحة.
ويشتمل بند المسوغات أيضاً، على تقديم رسم توضيحي لمواقع عمل العمالة الموسمية وسكنهم، وصور من عقود إعاشتهم أثناء موسم الحج، واسم المسؤول عن هذه المنشآت ووسيلة الاتصال به ليسهل الوصول إلى مواقع تلك المنشآت، مع ضرورة وجود صاحب العمل أو من يمثله في الموقع أثناء الموسم.
وتضمن البند كذلك، ألا يقل سن العامل المستقدم للأعمال الموسمية عن 21 سنة ولا يزيد على 50 سنة، ما عدا فئة الأطباء، وأن تضع وزارة العمل آلية استرداد الرسوم في حال إلغاء التأشيرات أو عدم استخدامها.