10 % ضريبة على المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية
الشورى يوافق على قانوني المنازعات الإدارية والضريبة
تحمل زبائن المنشآت والمطاعم رسما ضريبيا
يجوز لمجلس الوزراء تخفيض نسبة الضريبة المفروضة
للمنشآت الفندقية والمطاعم السياحية تحصيل 5% من أسعار الخدمات
تخصيص جزء من مقابل الخدمة لتدريب وتأهيل الموظفين القطريين
الدوحة "ادارة التحرير" … وافق مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2007م بشأن الفصل في المنازعات الإدارية، ومشروع قانون بشأن الضريبة على إيرادات المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية.
واستعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، حول مشروع قانون الفصل في المنازعات الإدارية حسبما ذكرت صحيفة الرأية، حيث أكد أن مناقشة ودراسة مشروع القانون، الذي يشتمل على مادتين ، تضمنت المادة الأولى أن يستبدل بنص البند 3 من المادة 3 من القانون المذكور النص التالي ( الطلبات التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون بإلغاء القرارت الإدارية نهائياً عدا الأوامر والقرارات والمراسيم الأميرية والقرارات الصادرة بموجب القانون رقم 17 لسنة 2002م بشأن حماية المجتمع، والقرارات الصادرة بموجب القوانين المتعلقة بالجمعيات والمؤسسات الخاصة والمراكز الدينية، والمطبوعات والنشر، وتراخيص إصدار الصحف والمجلات وتراخيص الأسلحة والذخائر والمتفجرات، ودخول وإقامة الأجانب وإبعادهم ، ونزع الملكية للمنفعة العامة، والقرارات المتعلقة بتحديد الألوان للناخب، والقرارات المتعلقة بالألقاب والانتساب للقبائل والعائلات، وبالمقابل بين البند الوارد في المشروع وذات البند في القانون الحالي يتبين أن التعديل الذي جاء في المشروع هو إضافة ما تحته خط) أما المادة الثانية إجرائية، ونص مشروع القانون مرفق بالتقرير، وبعد الاطلاع على مشروع القانون ومناقشة مادتيه، والاطلاع على المذكرات المرفقة به، والمناقشات التي دارت حوله رأت اللجنة الموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة الموقرة.
وقدم السيد محمد عبدالله السليطي مقرر لجنة الشؤون القانونية والتشريعية توصيات اللجنة الموجهه لمجلس الشورى بشأن الموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة الموقرة.
كما استعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بشأن الضريبة على إيرادات المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية.
اشتمل مشروع القانون على 16 مادة أهم ما تضمنته، المادة الأولى تعاريف، والمادة الثانية، تفرض الضريبة على إيرادات المنشأة الفندقية والمطاعم السياحية التي تقدم خدماتها في الدولة، (3) تحسب الضريبة بنسبة 10% من أسعار المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية، ويتحمل زبائن هذه المنشآت والمطاعم رسما ضريبيا، ويجوز لمجلس الوزراء بقرار منه تخفيض نسبة الضريبة المفروضة ، (4) للمنشآت الفندقية والمطاعم السياحية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تحصل من نزلائها وزبائنها مقابل خدمة بنسبة لا تتجاوز 5% من أسعار الخدمات التي تقدمها، على أن يخصص جزء من هذا المقابل لتدريب وتطوير وتأهيل موظفيها القطريين، ويصرف الجزء الآخر كعلاوات إضافية ومكافآت لموظفي المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية، (5) يحدد عائد ضريبي على فئة أسعار خدمات المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية، ويدخل ضمن العائد الضريبي ما يلي: مقدار التخفيضات في الأسعار، ومبالغ المشتريات التي خضعت للضريبة مسبقاً وفقاً لأحكام هذا القانون، ومقابل الخدمة المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون، (6) تضمنت المادتين (11-12) العقوبات المترتبة على مخالفة أحكامه، (7) تضمنت المادة 16 العمل بهذا القانون بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ونص مشروع القانون مرفق بالتقرير، وبعد الاطلاع على مشروع القانون ومناقشة مواده، وعلى المذكرات المرفقة به، وبعد المناقشات التي دارت حوله، وبعد الاستماع لوجهة نطر وزارة الاقتصاد والمالية التي تتلخص في:
1/ عندما أنشئت شركة قطر الوطنية للفنادق وبدأت تستقطب الفنادق العالمية، بدأ التوجه لفرض نسبة رسوم للضرائب، لكن الوزارة لم تسمِها ضرائب لأنها لم تصدر كأداة تشريعية ، وقد صدرت قرارات إدارية من شركة قطر الوطنية للفنادق .
2/ فرضت شركة قطر الوطنية للفنادق رسم 12% بالإضافة إلى نسبة ال 5% التي كانت تستقطع بموجب المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1969 بفرض بعض الرسوم لمعونة مجاهدي وأسر شهداء فلسطين، وألغيت بمقتضى القانون رقم 12 لسنة 2007م، وصارت 17% ، ونسبة ال 12% هي عبارة عن 10% خدمات الفندق وهي التي يتولاها تصنيف شؤون العاملين والحوافز والخدمات الأخرى ، و2% تتعلق بتشجيع القطريين للعمل بشركة الفنادق منها 1% لتدريب الكوادر القطرية ، (3) في منتصف عام 2004م بدأت فكرة إصدار تشريع جديد ينظم الموضوع ، حيث عرض على مجلس الوزراء الموقر، والهيئة العامة للسياحة.
4/ من أكبر الإشكاليات التي ناقشتها الوزارة مع اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية كيفية تحديد مدى تطبيق هذه الضريبة وأن قوانين الضريبة يجب أن تكون واضحة وبشكل منضبط وصريح، والحل تم التوصل إليه أنه طالما أن الموضوع يتعلق بالسياحة فإنه إذا صدر ترخيص من الهيئة العامة للسياحة أن هذا الفندق أو المطعم مصنف سياحي فإنه يخضع للضريبة.
5/ الهيئة العامة للسياحة هي التي تملك الصلاحية والمعرفة في تقديرها سواء كانت الفنادق والمطاعم سياحية أو غير سياحية، وأن هذه الأمور ستحدد باللائحة بالاتفاق مع الهيئة العامة للسياحة.
6/ نسبة الضريبة ستكون على جزئين 10% و5% وأن نسبة ال 10% هي الضريبة وعادة الضرائب هي سيادية، والفنادق ستوافي الوزارة بالمبالغ في زمن معين وعلى سبيل المثال كل ربع سنة، وهناك نماذج ستعد وستكون البيانات مدققة وتحول لحساب الوزارة، أما النسبة التي لا تجاوز ال5% تبقى عند الفنادق لأغراض التطوير وحوافز العاملين، وستكون لهذه النسبة ضوابط، حيث تعرض الفنادق والمطاعم للوزارة إجراءاتها وكيفية صرفها، وتقرر الوزارة بعد الاطلاع على الإجراءات عملية الصرف.
7/ التدريب والتطوير خصص للقطريين أما العلاوات لجميع الموظفين وذلك وفقا للضوابط التي سيخرج بتحديدها قرار من الوزير.
8/ نسبة مقابل الخدمة إذا لم تستخدم لا يجوز للمطعم الاحتفاظ بها وترجع للدولة في هذه الحالة.
9/ الرسم والضريبة موجودة ومعروفة تاريخيا والفنادق لم تضيف شيء جديد طالما أن ذلك موجود ومطبق من الناحية العملية.
10/ الضريبة تفرض على السند الحقيقي أي الفاتورة الحقيقية الفعلية.
11/ أما بالنسبة للسؤال المطروح وهو لماذا لا تخفض نسبة الضريبة إلى 5% فإن هذه النسبة قد أصبحت 10% حيث كانت من قبل أكبر تصل إلى 22% ، وهي ال 12% المفروضة في السابق بالإضافة إلى ال 10% ، حيث تم تخفيض هذه النسبة إلى 10% فقط.
12/ هناك بعض الدول التي تحدد نسبة الضريبة حسب السياسات التي تسير عليها، وإذا كانت هناك حالات تستدعي تخفيض سعر الضريبة المنصوص عليها في المادة 3 ، فإن هذا الأمر يعود إلى مجلس الوزراء الموقر، ويجوز له تخفيض هذه النسبة ، 13/ الشركات القطرية حسب قانون الضريبة على الدخل هي خاضعة للضريبة ، وبالنسبة لغير القطري تؤخذ منه الضريبة على أرباح المنشأة حسب قانون الضريبة على الدخل وسيدفع ضريبة على ما تم تحصيله من الزبائن أيضا، وقد رأت اللجنة الموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة الموقرة، وأوصى مقرر اللجنة السيد محمد عجاج الكبيسي مجلس الشورى الموافقة على مشروع قانون الضريبة على إيرادات المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية.