Al Masalla-News- Official Tourism Travel Portal News At Middle East

نص المسودة الاولى لدستور مصر الجديد 2

تابع

 

نص المسودة الاولى لدستور مصر الجديد 2

 

مادة (40)

 
يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحسابتاها.

 
مادة 41 (حذفت هذه المادة, لأن أحكامها مضمنة بالمادة (24) في باب الحقوق والحريات, وكان نصها الأصلي: إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون, ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون, ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون).

 
مادة (42)

 
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.

 
مادة (43)

 
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة, ويحدد حالات الاستثناء منها والجهات التي تتولى تطبيقها.

 
مادة (44)

 
لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة لمدة مقبلة إلا بموافقة مجلس النواب.

 
مادة (45)

 
يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس النواب في مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية, ويعرض معه التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامي… ويتم التصويت على الحساب الختامي بابا بابا, ويصدر بقانون. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.

 
مادة (46)

 
لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة, أو يكلف لجنة من لجانه, بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة, أو أي جهاز تنفيذي أو إداري, أو أي مشروع من المشروعات العامة, وذلك من أجل تقصي الحقائق في موضوع معين, وإبلاغ المجلس بحقيقة الاوضاع المالية او الادارية او الاقتصادية, او اجراء تحقيقات فى اى موضوع يتعلق بعمل م الاعمال السابقة, ويتخذ ما يراه مناسبا فى هذا الشأن.

 
وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها ان تجمع ما تراه من ادلة , وان تطلب سماع من ترى سماع اقواله, وعلى جميع الجهات التنفيذية والادارية ان تستجيب الى طلبها, وان تصنع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق او مستندات او غير ذلك.

 
مادة (47)

 
لكل عضو من اعضاء مجلس النواب توجيه استجوابات الى رئيس الوزراء اونوابه او الوزراء او نوابهم لمحاسبتهم فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.. ويناقش الاستجواب بعد سبعة ايام على الاقل من تاريخ تقديمه, الا فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس وبعد موافقة الحكومة.

 
مادة (48)

 
لمجلس النواب ان يقرر سحب الثقة من رئيس الوزراء اواحد نوابه او احد الوزراء, ولايجوز عرض طلب سحب الثقة الا بعد استجواب , وبناء على اقتراح عشر اعضاء المجلس, ويصدر قراره خلال سبعة ايام على الاقل من مناقشة الاستجواب, ويكون سحب الثقة بأغلبية اعضاء المجلس.. وفى كل الاحوال, لايجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس ان فصل فيه فى دور الانعقاد نفسه.. (أضيفت الفقرة الأخيرة لهذه المادة اقتباسا من نص المادة (127) فى دستور 1971 , نظرا لأهميتها ولزومها لاكتمال النص).

 
مادة (49)

 
اذا قرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس الوزراء يقدم استقالة الحكومة, واذا كان القرار خاصا بغيره من اعضاء الحكومة وجبت استقالته منها. (حذفت الفرة الأخيرة من هذه المادة فىنصها الأصلى , وكان منطوقها " ولا يجوز لرئيس الجمهورية إعادة تكليف من استقال وجوبيا" , وذلك لأنها تضمنت عقومبة مؤبدة على رئيس الوزارة أو غيره من أعضاء الحكومة الذين تسحب منهم الثقة فى البرلمان).

 
مادة (50)

 
(حذفت هذه المادة; لأنها جاءت بالمادة (10)فى فصل السلطة التنفيذية , وكان نصها الأصلى : يقدم رئيس الوزراء برنامج حكومته خلال ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب, أو في أول اجتماع له إذ كان غائبا, وإذا لم يوافق المجلس على هذا البرنامج اعتبرت الوزارة مستقيلة").

 
الباب الثالث

 

الفصل الثاني

 

السلطات العامة

 

السلطة التنفيذية ونظام الإدارة المحلية …. القراءة الأولى

 
الفصل ( )

 

السلطة التنفيذية

 
الفرع الأول.. رئيس الدولة

 
مادة (1)

 
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية ويباشر اختصاصاته على النحو المبين في الدستور، (ويسهر على تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون والوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني، ويرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه).

 
مادة (2)

 
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة.

 
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل، (ويستقيل رئيس الجمهورية من أي منصب حزبي كان يشغله بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات).

 
مادة (3)

 
يشترط في من يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، (غير متعدد الجنسية) مهتما بحقوقه المدنية والسياسية (وألا يكون أو تكوت متزوجا من غير مصرية أو مصري)، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

 
مادة (4)

 
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون (عشرون) عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين في مجلسي النواب والشيوخ، أو "أن يؤيد المرشح" ما لا يقل عن ثلاثين (عشرين) ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشر محافظة "عشر محافظات" على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من هذه المحافظات عن ألف مؤيد "وبواقع ألف مؤيد من كل واحدة كحد أدنى" ولا يجوز في كل الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، "فإن حدث تسقط من حساب النصاب من تكرر منه التأييد" وينظم القانون كل ذلك.

 
(ولكل حزب سياسي حصل على خمسة مقاعد "مقعد واحد" على الأقل بطريق الانتخاب في مجلسي النواب والشيوخ في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية).

 
مادة (4) "مكرر"

 
إذا تقدم مرشحان قبل بدء الجولة الأولى لانتخابات رئيس الجمهورية، ثم توفي أحدهما أو تنازل أو حدث له أي مانع آخر، يعاد فتح باب الترشيح من جديد.

 
وإذا تنازل أحد المرشحين في انتخابات الإعادة أو انسحب أو توفي أو حدث له أي مانع آخر، يحل محله التالي مباشرة في عدد الأصوات الصحيحة.

 
مادة (4) "مكرر 1"

 
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة للناخبين، فإذا لم يحصل أي مرشح على هذه الأغلبية، يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات أو تساويا فيها، ويشارك فى الإعادة من يتساوى في عدد الأصوات مع المرشحين الأول والثاني أو من يتعادل مع الثاني في هذا العدد.

 
وفي كل الأحوال يعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة في انتخابات الإعادة فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يعقد مجلسات النواب والشيوخ جلسة مشتركة لاختيار أحدهما لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء المنتخبين بهذين المجلسين.

 
وينظم القانون إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية.

 
مادة (5) (دمجت أحكام هذه المادة مع المادة (2) نظرا لوحدة الموضوع.

 
مادة (6)

 
يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلسي النواب والشيوخ قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

 
ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ عند حل مجلس النواب.

 
مادة (7)

 
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس الوزراء، وإذا خلا هذا المنصب لأي سبب يعلن مجلس النواب هذا الخلو ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات.

 
ويباشر سلطات رئيس الجمهورية مؤقتا رئيس مجلس النواب ثم رئيس مجلس الشيوخ، بشرط ألا يترشح أي منهما للرئاسة، وينتخب الرئيس الجديد في مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب.

 
وفي كل الأحوال لا يجوز للقائم بأعمال الرئيس طلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة.

 
مادة (8)

 
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أي راتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول "أثناء توليه المنصب"، بالذات أو بالواسطة مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا يجوز له أو لأحد أفراد أسرته بالذات أو بالوساطة أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيع شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه أو "أن يبرم معها أي عقد آخر من عقود المعاوضة".

 
ويتعين على رئيس الجمهورية وأفراد أسرته تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام وعند توليه المنصب أو تركه تعرض على مجلس النواب, وإذا تلقى أي منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

 
مادة (9)

 
يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه مكتوبة إلى مجلس النواب.

 
مادة (10)

 
يسمي رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال عشرين يوما على الأكثر وتتقدم هذه الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تشكيلها، فإذا رفض هذه البرنامج بأغلبية عدد أعضائه يعين رئيس الجمهورية رئيسا آخر للوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة الجديدة ويقبل برنامجها على مجلس النواب، فإذا رفض هذا البرنامج، يشكل المجلس الحكومة الجديدة ويقبل برنامجها، فإن لم يتم ذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب وفقا لأحكام المادة ( ) من هذا الدستور".

 
مادة (11)

 
يلقي رئيس الجمهورية بيانا حول السياسة العامة للدولة فى جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ عند افتتاح دور انعقادهما العادي السنوي ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى أو توجيه رسائل إلى أي من المجلسين.

 
مادة (12)

 

"يصدر رئيس الجمهورية القوانين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرسالها إليه بعد إقرارها نهائيا من مجلسي النواب والشيوخ, وله أن يعترض عليها خلال هذه المدة على النحو المبين في هذا الدستور".

(يعاد النظر في مضمون هذه المادة وصياغتها في مشروع الدستور بعد الانتهاء من تنقيح النصوص المتعلقة بالسلطة التشريعية).

 
مادة (13)

 
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا.

 
ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة في كل الأحوال.

 
مادة (14)

 
يعين رئيس الجمهورية الموظفين العسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسين للدولة، ويعتمد الممثلين السياسيين للدولة والهيئات الأجنبية على الوجه الذي ينظمة القانون.

 
(أعيدت هذه المادة إلى لجنة الموضوع لمراجعتها مقروءة مع المادة 24).

 
مادة (15)

 
يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، حالة الطوارىء على الوجه الذي ينظمه القانون.

 
ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية عدد أعضاء المجلس, فإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا "للعرض عليه، وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة" فإذا كان المجلس منحلا عرض الأمر على مجلس الشيوخ, وتجب موافقة أغلبية عدد أعضائه على إعلان حالة الطوارىء.

 
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارىء لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى بعد موافقة الشعب في استفتاء عام.

 
(ذهبت لجنة الصياغة إلى عدم الحجر على الشعب في مدة مدة الطوارىء بحيث يجوز له مدها لمدد أخرى، كل واحدة لا يزيد على ستة أشهر بعد الاستفتاء الشعب عاما، ورأت إعادة المادة إلى لجنة الموضوع للتأمل وإعادة المداولة في ذلك).

مادة (16)

 
لرئيس الجمهورية "حق" العفو عن العقوبة أو تخفيفها "بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية" ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.

 
مادة (17)

 
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعلن الحرب بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب.

 
ويحظر على رئيس الجمهورية إرسال قوات مسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد موافقة مجلس النواب.

 
(حذفت عبارة "وهو يرأس مجلس الدفاع الوطني" من هذه المادة، لأنها تكرار لما جاء بالمادة المتعلقة بهذا المجلس).

 
نص مرادف:

 
"رئيس الجمهورية هو القائد الأعلىللقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد أعضاء المجلس".

 
مادة (18)

"يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الدولية"، ويبرم "رئيس الجمهورية" المعاهدات ويصدق عليه بعد أخذ رأي "موافقة" مجلس الوزراء، ولا تكون لها قوة القانون "نافذة" إلا بعد موافقة مجلسي النواب والشيوخ، ويجب أن يوافق المجلسان بأغلبية عدد أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو تحمل خزينتها نفقات غير واردة في ميزانيتها العامة.

 
(جرى الاتفاق على أن يوافق مجلسا النواب والشيوخ على جميع المعاهدات بأغلبية عادية ما عدا المعاهدات المسماة بالمادة تكون الموافقة عليها بأغلبية عدد أعضاء المجلسين ويميل اتجاه غالب داخل لجنة الصياغة إلى استبعاد إبرام أي معادهات يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو ألا يحدث ذلك إلا بناء على استفتاء عام).

 
مادة (19)

 
تدرج (جميع) نفقات رئاسة الجمهورية، والأجهزة التابعة لها، ضمن الميزانية العامة للدولة وتخضع لرقابة الجهاز المركز للمحاسبات.

 
(يذهب البعض إلى حذف هذه المادة لأنها تحصيل حاصل، وتركت لإعادة المداولة فيها بعد تنقيح ومراجعة المواد المتعلقة بالموازنة في عمل السلطة التشريعية).

 
مادة (20)

 
يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء "ونوابه" الوزراء فيما عدا تلك المنصوص عليها بالمواد 10, 12, 14, 17, 18 من هذا الدستور.

 
"ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية" أو رئيس الوزراء، الشفهية أو المكتوبة، الوزراء من المسئولية.

(أضيفت الفقرة الأخيرة إلى هذه المادة نقلا من المادة "21" في فصل الحكومة).

 
مادة ( ) "نقل نص هذه المادة من المادة 21 في فصل الحكومة"

 
"يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة، ويشرف على تنفيذها، وبالاشتراك مع الحكومة".

 
مادة ( )

 
"يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض أيا من اختصاصاته إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو المحافظين، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

 
مادة ( )

 
لرئيس الجمهورية دعوة مجلس الوزراء للانعقاد للتشارو في الأمور المهمة، وله رئاسة الاجتماعات التي يحضرها ويطلب من رئيس الوزراء ما يراه من تقارير في الشأن العام.

 
مادة ( )

 
"يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العضمى أو ارتكاب جريمة جنائية أو استغلال النفوذ أو انتهاك الدستور بناء على اقتراح طلب مقدم موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبي تلثي أعضاء المجلس وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، "

 
ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا أحكام المادة 7" ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتي استئناف القاهرة والإسكندرية ويتولى الادعاء أمامها النائب العام.

 
وينظم القانون إجراءات المحاكمة ويحدد العقوبة وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى التي ينص عليها القانون.

 
الفرع الثاني – الحكومة (مجلس الوزراء)

 
مادة ( )

 
تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.

 

ويشرف رئيس الوزراء على أعمالها ويوجهها في أداء اختصاصاتها، ويكون مسئولا عن الأمن الداخلي.

 
مادة (21)

 
الحكومة مسئولة عن تنفيذ السياسة للدولة مسئولية تضامنية وفردية أمام مجلس النواب طبقا للاجراءات المنصوص عليها فى هذا الدستور.

مادة (22)

 
يجوز لأي من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلسي النواب أو الشيوخ أو إحدى لجانهما عن موضوع يدخل في اختصاص أي منهما.

ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان، ويبدي ما يراه بشأنه من ملاحظات.

 
مادة (23)

 
يشترط في من يعين رئيسا للوزراء أو عضوا بالحكومة أن يكون مصريا غير حامل لجنسية دولة أخرى، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وأي من مجلسى الشيوخ أو النواب.

 
مادة (24)

 
يعين رئيس الوزراء الموظفين المدنيين، ويعزلهم، وفقا لما ينظمه القانون

 
مادة (25)

 
يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، ويجوز أن يحدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.

 
ملاحظات:

 
* صدر هذا الفرع بتحديد الحكومة وتكوينها ودور رئيس الوزراء فى الإشراف على أعمالها وتوجيهها ومسئوليته عن الأمن الداخلى، وقد اقتضى ذلك ضم بعض أحكام المادة (21) مع المادة (29).

* أعيدت هذه المادة إلى لجنة الموضوع لمراجعتها من المادة (14) من هذا النص.

 
* تم تجزئة المادة (25) إلى مادتين تستقل الأولى باللوائح التنفذية، وتنفرد الثانية باللوائح التنظيمية من باب التنسيق التشريعى السليم الذى يوجب عدم دمج أكثر من موضوع فى نص واحد.

 
مادة (25) مكرر

 
يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها, (وإذا ترتب ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة وجب أخذ موافقة مجلس النواب).

 
مادة (26)

 
يصدر رئيس الوزراء لوائح الضبط

 
مادة (27)

 
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الوزراء, وأعضاء الحكومة, ولا يجوز لأي منهم أن يتقاضى أي راتب أو مكافأة أخرى, أو أن يزاول, أثناء توليه منصبه, بالذات أو الواسطة, مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا, أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه (أو أن يبرم معها أي عقد آخر من عقود المعاوضة)، ويتعين على عضو الحكومة, وأي من أفراد أسرته, تقديم إقرارت ذمة مالية كل عام, وعند توليه المنصب أو تركه, تعرض على مجلس النواب, وإذا تلقى أي منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة, وذلك كله على الوجه الذي ينظمه القانون.
 

 

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله