اعلانات الهيدر – بجانب اللوجو

Al Masalla-News- Official Tourism Travel Portal News At Middle East

جانبى طويل
جانبى طويل

نص المسودة الاولى لدستور مصر الجديد 3

تابع

 

نص المسودة الاولى لدستور مصر الجديد 3

 

مادة (27) مكرر

 
تشكل بمعرفة مجلس النواب والشيوخ والجهاز المركزي للمحاسبات, مجموعات عمل اقتصادية, عند الاقتضاء, تستقل بإدارة استثمارات كل من رئيس الجمهورية, ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ووكلائهم ورؤساء لجانهما النوعية, ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء, ومن في حكمهم, ويكون هذا الاستثمار بعيدا عن تصرفهم وعلمهم طوال مدة شغلهم لهذه المناصب).

 
ملاحظات

 
* يتشابه هذا النص مع المادة (8) التي تحدد المعاملة المالية لرئيس الدولة, ويقترح تجميع مثل هذه الأحكام المشتركة في نصوص موحدة في فرع مستقل تحت عنوان "أحكام مشتركة".

 
* استحدث هذا النص في اجتماع لجنة الصياغة بتاريخ 19 / 9 / 2012 بناء على اقتراح من المهندس أبوالعلا ماضي, ليتكامل هذا النص مع نص المادة (27) في وضع ضمانات كافية لمنع استغلال النفوذ وتضارب المصالح من قبل أصحاب هذه المناصب, وتشجيع الكفاءات الوطنية على التنافس على شغل هذه المناصب دون خوف من تأثر استثماراته سلبا جراء شغل هذه المناصب.

 
مادة (28)

 
يؤدي رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين الاتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري, وأن احترام الدستور والقانون, وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة, وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

 
مادة (29)

 
تختص الحكومة بما يلي:

 
1 – وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.

 
2 – توجيه أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة وتنسيقها ومتابعتها.

 
3 – إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.

 
4 – إعداد مشروعات القوانين والقرارات.

 
5 – إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

 
6 – إعداد مشروع الخطط (الخطة) العامة للدولة.

 
7 – عقد القروض ومنحها.

 
8 – ملاحظة تنفيذ القوانين, والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

 
مادة (30)

 
يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته ومتابعة تنفيذها والتوجيه والرقابة في إطار السياسة العامة المعتمدة للدولة.

 
مادة (30) مكرر

 
ينظم القانون اختصاصات الوظائف الرئيسية ومسئوليات الموظفين والضمانات التي تصون حقوقهم وتكفل حريتهم في العمل.

 
مادة (31)

 
(لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب والنائب العام (حق) اتهام رئيس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة, فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال الوظيفة (المنصب) أو بسببها (بسببه).

ويكون قرار اتهامهم من قبل مجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضاه على الأقل ويصدر هذا القرار بموافقة أغلبية عدد هؤلاء الأعضاء. ويوقف كل من يتهم عن عمله إلى أن يفصل في أمره ولا تحول استقالته (انتهاء خدمته) من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها فى قانون العقوبات.

مادة (انتقالية)

 
تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية ولا يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة أخرى".

 
الفصل ( )

 
نظام الإدارة المحلية

مادة (1)

 
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية, تتمتع بالشخصية الاعتبارية وهي المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى, ويجوز – بموجب قانون – إنشاء وحدات إدارية أخرى (تكون لها الشخصية الإعتبارية), كما يجوز أن تشمل الوحدة أكثر من وحدة إدارية, وذلك كله على الوجه المبين في القانون.

 
نص بديل:

 
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية, تتمتع بالشخصية الاعتبارية, وتشمل المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى, ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حي, وأن تنشأ وحدات وحدات إدارية أخرى (تكون لها الشخصية الاعتبارية), وذلك كله على الوجه الذي ينظمه القانون.

 
مادة (2)

 
يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات, وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين.. ويضم إلى المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية (في الوحدة المحلية) دون أن يكون لهم صوت معدود.

 
ويشترط في من يترشح لعضوية المجلس المحلي أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, وألا يقل سنه عون إحدى وعشرين سنة ميلادية.

 
مادة (3)

 
تختص المجالس المحلية بكل مايهم الوحدات التي تمثلها, وتنشىء وتدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها, وذلك على الوجه الذي ينظمه القانون.

 
مادة (4)

 
قرارات المجالس الملحية الصادرة في حدود اختصاصها نهائية, ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضا, وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال محاكم مجلس الدولة, وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

 
مادة (5)

 
تدخل في موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي الأصلية والإضافية, ويجب ألا تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال الأشخاص أو مرور الأموال بين الوحدات الإدارية, وألا تقيد حق المواطنين في ممارسة مهامهم وأعمالهم في أراضي الدولة, وتتبع في جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة في جباية أموال الدولة, وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

 
مادة (6)

 
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية, وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات (والموارد) وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات , طبقا لما ينظمه القانون.

 
مادة (7)

 
يختص كل مجلس بوضع ميزانية (سنوية شاملة لإيراداته ومصروفاته), ويبين القانون القواعد التي تتبع في وضع الميزانية, كما يحدد المدة التي يجوز في خلالها للسلطة التنفيذية الاعتراض على الميزانية وكيفية الفصل في هذا الإعتراض..وللسلطة التنفيذية في جميع الأحوال أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التي تفرضها القوانين على المجالس, كما يختص كل مجلس بوضع الحساب الختامي على السنة المالية وفقا للقانون.

 
وتنشر ميزانيات المجالس وحساباتها الختامية وفقا للقانون.

 
نص بديل:

 
يضع كل مجلس محلى ميزانيته وحسابه الختامي, ويبين القانون القواعد التي تتبع في وضعهما, والمدة التي يجوز للسلطة التنفيذية الاعتراض خلالها على الميزانية (والحساب الختامي) وكيفية الفصل في هذا الاعتراض, ويتم نشرهما, وفقا لما ينظمه القانون.

 
وللسلطة التنفيذية في جميع الأحوال أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التي تفرضها القوانين على المجالس المحلية.

 
مادة (8)

 
لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل, وينظم القانون طريقة حل أي منها وإعادة انتخابه خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ الحل, (ويحدد تشكيل هيئة مؤقتة تحل محله خلال فترة الحل لتصريف الشئون الجارية والأعمال التي لا تحتمل التأخير).

 
مادة (9)

 
ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية في الأعمال ذات النفع المشترك, ووسائل التعاون بينها وبين مصالح الحكومة في الوحدات المحلية.

 
مادة (10)

 
ينظم القانون اختيار المحافظين, ويحدد اختصاصاتهم.

 
الفرع الثالث: الإدارة المحلية (المجلس الموسع)

 
المادة رقم (1)

 
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية , تتمتع بالشخصية الإعتبارية هي المحافظات والمراكز والمدن والقرى, ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك, ويجوز أن تشمل الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حي أو مدينة, وكل ذلك على الوجه المبين في القانون.

 
المادة رقم (2)

 
يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السري المباشر, ويضم للمجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية, دون أن يكون لهم صوت معدود , وذلك كله على الوجه المبين في القانون.

 
المادة رقم (3)

 
تختص المجالس المحلية بكل ما يهم الوحدات التي تمثلها وتنشىء وتدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية وغيرها, وذلك كله على الوجه المبين في القانون.

 
المادة رقم (4)

 
قرارت المجالس المحلية الصادرة في حدود اختصاصها نهائية ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضها, وذلك على الوجه المبين في القانون.

 
المادة رقم (5)

 
تدخل في موارد الوحدات المحلية, الضرائب والرسوم ذات الطابع الملحي أصلية كانت أو إضافية, وذلك كله في الحدود التي ينظمها القانون, ويتبع في جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة في جباية أموال الدولة.

 
المادة رقم (6)

 
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية وينظم القانون هذه المعاونة.

 
المادة رقم (7)

 
ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية في الأعمال ذات النفع المشترك ووسائل التعاون بينها وبين الحكومة.

 
المادة رقم (8)

 
لا يجوز حل المجالس المحلية مجتمعة بإجراء إداري شامل .. وينظم القانون إجراءات وقواعد حل أي منها.

 
نص بديل:

ينظم القانون إجراءات وقواعد حل المجالس المحلية (ينظم القانون حل المجالس المحلية)

 
المادة رقم (9)

 
يعين رئيس الجمهورية المحافظين, بعد التشاو مع رئيس الوزراء , وموافقة مجلس الشيوخ لمدة (سنتين) ثلاث (أربع) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط, وتسري عليهم كافة الأحكام والقواعد المقررة للوزراء في الدستور, ويقرر رئيس الجمهورية عزلهم بعد التشاور مع رئيس الوزراء.

 
المادة رقم (10)

 
يختص المحافظون بحفظ النظام والأمن والإشراف على الخدمات التي تقدمها مرافق الحكومة , وبمراقبة أداء المجالس المحلية في إطار الخطط والسياسات العامة للدولة, وبما يمنع تجاوز هذه المجالس لسلطاتها المقررة قانونا, ولهم حق الإعتراض على قراراتها, ويقدمون تقاريرهم إلى مجلس الشيوخ والحكومة, ويختص مجلس الشيوخ بنظر الخلاف بين المحافظين والمجالس المحلية (يمكن وضعها في مجلس الشيوخ), وذلك كله على الوجه المبين في القانون.

 
الفرع الثالث: الإدارة المحلية (نظام المجلسين)

 
المادة رقم (1)

 
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية, تتمتع بالشخصية الاعتبارية هي المحافظات والمراكز والمدن والقرى , ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك , ويجوز أن تشمل الوحدة أكثر من قرية أو حى أو مدينة , وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون .

 
المادة رقم (2)

 
يمثل كل وحدة محلية مجلس شعبي ينتخب بالاقتراع العام السري المباشر, على الوجه المبين في القانون.

 
نص بديل يسمح بالتصعيد:

 
يمثل كل وحدة محلية مجلس شعبي ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر , ويجوز أن يتم انتخاب المجالس الشعبية المحلية بالانتخاب غير المباشر من بين أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمستويات الأدنى, على الوجه الذى ينظمه فى القانون.

 
المادة رقم (3)

 
تختص المجالس الشعبية المحلية بالرقابة على أوجه النشاط المختلفة في الوحدات المحلية التي تمثلها وبإقرار موازناتها, ويبين القانون اختصاصاتها ومواردها المالية, وضمانات أعضائها, وعلاقاتها بمجلس الشيوخ والحكومة والمحافظين وبمستوياتها المختلفة, ودورها في إعداد وتنفيذ خطط التنمية بالمحافظات, وذلك كله على الوجه المبين في القانون.

 
المادة رقم (4)

 
للمجالس الشعبية المحلية للمحافظات فرض الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي أصلية كانت أو إضافية وذلك كله فى الحدود التى بنظمها القانون . ويتبع فى جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة .

 
المادة رقم (5)

 
لا يجوز حل المجالس المحلية مجتمعة إلا بقانون , وينظم القانون إجراءات وقواعد حل أي منها بعد موافقة مجلس الشيوخ.

 
المادة رقم (6)

 
يعين رئيس الجمهورية المحافظين ونوابهم, بعد التشاور مع رئيس الوزراء, وموافقة مجلس الشيوخ لمدة (سنتين) ثلاث (أربع) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط , وتسرى عليهم كافةالأحكام والقواعد المقررة للوزراء فى الدستور , ويقرر رئيس الجمهورية عزلهم بعد التشاور مع رئيس الوزراء.

 
المادة رقم (7)

 
المحافظ هو الرئيس الإداري الأعلى لمحافظته, ويتولى التوجيه والرقابة ووضع السياسات بما يضمن تنفيذ أهداف الخطة العامة للدولة للتنمية الإقتصادية ويختص بحفظ النظام والأمن والإشراف على الخدمات التى تقدمها مرافق الحكومة , ويقدم تقاريره إلى مجلس الشيوخ والحكومة , وذلك كله على الوجه المبين فى القانون .

 
المادة رقم (8)

 
المحافظون ونوابهم مسئولون أمام المجالس الشعبية المحلية لمحافظتهم, ولهم حق حضور جلسات المجالس ولجانها, ويكون الحضور وجوبيا بناء على طلب المجلس الشعبى المحلي للمحافظة, ولهم صوت معدود عند أخذ الرأي, ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين أو أن ينيبوهم عنهم, وينظم القانون مساءلة الموظفين التنفيذيين الآخريين أمام المجلس الشعبية المحلية بمستوياتها.

 
المادة رقم (9)

 
للمجلس الشعبي المحلى للمحافظة أن يطلب من مجلس الشيوخ (يقرر) سحب الثقة من المحافظ ولايجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب وبموافقة أغلبية أعضاء المجلس, ولا يجوز لمجلس الشورى أن يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه, ولرئيس الوزراء أن يطلب تأجيل جلسة سحب الثقة لمدة لا تتجاوز عشرة أيام, وتؤجل الجلسة في هذه الحالة وجوبا, وفي كل الأحوال لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في ذات دور الانعقاد وينظم القانون إجراءات سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية الأدنى.

 
المادة رقم (10)

 
إذا قرر مجلس الشيوخ سحب الثقة من أحد المحافظين وجب تقديم استقالته لرئيس الجمهورية, ولا يجوز لرئيس الجهورية إعادة تكليف من استقال وجوبيا.

 
الباب (الرابع) – الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة

 
(القراءة الأولى والثانية) – الفصل الأول – أحكام مشتركة

 
مادة (1)

 
تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة, المنصوص عليها في هذا الدستور, بالشخصية الاعتبارية العامة, والحياد, والاستقلال الفني والإداري والمالي, ويجوز عند الاقتضاء (بموجب قانون) إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى.

 
مادة (2)

 
تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية, تنشر على الرأي العام, وتقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب, ويجب على المجلس أن ينظرها ويتخذ حيالها الأجراء اللازم فى مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ ورودها إليه..وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم على النحو الذي يحدده القانون.

 
مادة (3)

 
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ, وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة, وهم غير قابيلن للعزل ويحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء, ويتبع فى اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء.

 
مادة (4)

 
يشكل كل جهاز رقابي أو هيئة مستقلة بمقتضي قانون, يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها في هذا الدستور, ونظام عملها, ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم, ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبيا وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم.

 
ملحوظة:

 
* هذا الباب من الأبواب المستحدثة ولم ترد موضوعاتها وأحكامها قط في الدساتير المصرية المتعاقبة, بيد أنها جاءت في العديد من الدساتير العالمية والمقارنة, وفي العديد من مشروعات الدساتير التي تعبر عن اجتهادات وطنية فردية أو جماعية.

 
الفصل الثاني – الأجهزة الرقابية – الفرع الأول – الجهاز المركزي للمحاسبات

 
مادة (5)

 
يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة (الشاملة) على الأموال العامة (للدولة) (وحمايتها), والرقابة المالية على الجهات الأخرى التي يعهد بها إليه, (ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة), وذلك كله على الوجه (المبين في القانون).

 
الفرع الثاني – البنك المركزي

 
مادة (6)

 
يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها, ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدي والمصرفي, وذلك كله في طار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

 
الفرع الثالث – المفوضية الوطنية (الجهاز المركزي) لمكافحة الفساد

 
مادة (7)

 
تختص المفوضية الوطنية (الجهاز المركزي) لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد ومنع تضارب المصالح, ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها, ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك ومتابعة تنفيذها, وفقا للقانون.

 
الفصل الثالث – المجلس الاقتصادي والاجتماعي

 
مادة (8)

 
يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع في صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعي بصورة مؤسسية, ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأي المجلس في هذ السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.

 
ويشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائتي عضو تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع, ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس, وأي من المجالس النيابية أو مجلس الوزراء.

 
ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس, ونظام عمله, ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.

 
الفصل الرابع

 

المفوضية الوطنية للانتخابات

 

مادة (9)

 
تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها (دون غيرها) بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحاليات، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات حتى إعلان النتيجة، ويجوز أن يعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها، وذلك كله على الوجه الذي (يبينه القانون).

 
مادة (10)

 
يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من تسعة أعضاء بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة تنتخبها جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة، وينتدبون ندبا كاملا للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها خمس سنوات وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من نواب رئيس محكمة النقض.

 
وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوي الخبرة في مجال الانتخابات.

 
مادة (11)

 
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها، (ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري).

 
مادة (12)

 
يتولى عملية الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، التي تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، يكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية.

 
واستثناء من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرز (الإشراف على الاقتراع والفرز) أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

 
الفصل الخامس

 

الهيئات المستقلة

 

الفرع الأول

 

الهيئة العليا لشئون الوقف

 

مادة (13)

 
تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسسات الوقف العامة والخاصة، وضمان إدارة الأوقاف إدارة اقتصادية رشيدة، والإشراف عليها ورقابتها، ونشر ثقافة الوقف فى المجتمع.

 
الفرع الثاني

 

الهيئة العليا لحفظ التراث

 

مادة (14)

تعني الهيئة العليا لحفظ التراث بتنيظم وسائل حماية التراث الحضاري والعمراني والثقافي المصري، والإشراف على جمعه، وصون موجوداته وترقيته واحياء إسهاماته في الحضارة الإنسانية.

 
الفرع الثالث

 

الهيئات المستقلة للاعلام والصحافة

 

مادة (15)

 
يقوم المجلس الوطني للاعلام المسموع والمرئي على تنظيم شئون البث المسموع والمرئي والإشراف عليه، ويتولى المجلس الوطني للصحافة تنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها والإشراف عليها.

 
ويعملان معا على ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره، وتطويره، وتعدديته وتنوعه، وعدم تركزه أو احتكاره، وحماية مصالح الجمهور، والتزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقها والحفاظ على اللغة العربية وقيم ومبادىء المجمتع.

 
نص مرادف:

 
يقوم المجلس الوطني

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

error: Disabled