Al Masalla-News- Official Tourism Travel Portal News At Middle East

جانبى طويل

“المسلة ” تنفرد بنشر المشروع البديل المقترح بتشكيل الهيئة العليا للحج والعمرة

المشروع يدعو لتكون الهيئة إحدى هيئات وزارة السياحة ورئيسها نائب الوزير
أموالها أموالاً عامة ويراقبها جهاز المحاسبات وعضويتها من كافة الجهات الرسمية

 



تقرير : سعيد جمال الدين

القاهرة "المسلة" …. عادت مشكلة إنشاء هيئة للحج والعمرة تطفوا على السطح مرة أخرى بعدما توارت خلال الأيام الماضية إلى الخلف بسبب المشاكل التى تفجرت من جراء قرار السلطات السعودية بسحب السفير السعودى وإغلاق القنصليات السعودية والتى استمرت لأكثر من أسبوع .. فمازالت مشكلة تشكيل هيئة عليا للحج مثارة حتى الآن مابين الرفض والقبول وهى المشكلة التى تسببت فى تصاعد موجات الغضب بين أصحاب شركات السياحة ضد المشروع المقترح من الحكومة بإنشاء كيان جديد للإشراف علي رحلات السياحة الدينية تحت مسمي "هيئة الحج والعمرة".

يري أصحاب شركات السياحة أنه لا ضرورة لمثل هذه الهيئة في ظل وجود قطاع رسمي داخل وزارة السياحة وهو قطاع الرقابة علي الشركات السياحية يتولي هذه المهمة بكفاءة منذ سنوات.. وبدأت تتعالي دعوات أصحاب الشركات علي "الفيس بوك" لعقد جمعية عمومية طارئة لمواجهة هذا التعنت من الحكومة الانتقالية التي تصر علي حسم هذا المشروع وتضعه علي رأس أولوياتها.

كانت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والإعلام ولجنة الشئون الدينية قد ناقشت هذا المشروع في أكثر من اجتماع بحضور ممثلي غرفة شركات السياحة وهم: ناصر زكي نائب رئيس الغرفة وباسل السيسى عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الاقتصادية وعلاء الغمرى عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة شئون العضوية وإيهاب عبد العال عضو مجلس الإدارة وأمين صندوق الغرفة الذين استطاعوا تنقية المشروع من بنود كثيرة تدخل في اختصاصات جهات أخري بحيث يقتصر دور الهيئة علي الإشراف فقط وتمثيل مصر أمام السلطات السعودية وهو الدور الذي كانت تمارسه وزارة الداخلية من قبل.

أما معظم أعضاء الجمعية العمومية يرون أنه إذا كان لابد من إنشاء هذه الهيئة فيجب أن تكون تبعيتها لوزارة السياحة أسوة بهيئة تنشيط السياحة وهيئة التنمية السياحية نظراً لوجود الكوادر المؤهلة لإدارة هذا النشاط..


وقد تقدم عادل شعبان عضو الجمعية العمومية وعضو لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات السياحية بمشروع جديد مقترح لإنشاء الهيئة بما يضمن سيطرة وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة وأن تكون الهيئة العامة للحج إحدى الهيئات بوزارة السياحة والمادة الأولى من المشروع تنشأ هيئة تسمى " الهيئة العامة لشئون الحج " وتتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون لها شخصية اعتبارية داخل وزارة السياحة ويكون مقرها بوزارة السياحة ويكون لها فروع أو مكاتب بالمحافظات داخل فروع وزارة السياحة وتهتم الهيئة بالقيام بالإشراف على خدمة الحجاج…

 والمادة الثانية تشير إلى الهيكل الإدارى والتنظيمي للهيئة العليا للحج ويكون رئيس للهيئة بدرجة نائب أول لوزير السياحة و لها صلاحيات الوزير بتفويض من وزارة السياحة، و نائب رئيس للهيئة بدرجة وكيل أول وزارة السياحة ، ومدير تنفيذى بدرجة وكيل بوزارة السياحة ، ومدير للشئون الإدارية منتدب من وزارة الشئون الإدارية بدرجة مدير عام على الأقل ، ومدير للشئون الفنية من وزارة السياحة بدرجة مدير عام ، ومدير للشئون القانونية منتدب من وزارة العدل بدرجة مدير عام ، ومدير لشئون الإسكان والطوافة من وزارة السياحة بدرجة مدير عام ، ومدير لشئون النقل منتدب من وزارة النقل بدرجة مدير عام ، ومدير لشئون الطيران المدنى منتدب من وزارة الطيران المدنى بدرجة مدير عام ، ومدير إدارة الخدمات الطبية منتدب من وزارة الصحة بدرجة مدير عام ، ومدير إدارة التخطيط والبرامج منتدب من وزارة التخطيط بدرجة مدير عام ، ومدير شئون التوعية الدينية والإفتاء 3 مندوبين من كل من وزارة الأوقاف – الأزهر – الإفتاء (وكيل وزارة – مديرين عامين) على التوالى مدير شئون التعاقدات منتدب من وزارة العدل بدرجة مستشار، و مدير شئون القرعة و الأمن العام منتدب من وزارة الداخلية بدرجة لواء، مدير الرقابة الإدارية و المالية منتدب من الجهاز المركزى للمحاسبات بدرجة مدير عام، ويصدر قرار من رئيس الوزراء بتعيين رئيس المجلس ومعاملته المالية كما يصدر بتعيين أعضاء المجلس وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء وتكون مدة العضوية بالمجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحده ….

والمادة الثالثة تهدف الهيئة إلى الإشراف على تنظيم شئون الحج من خلال الإشراف على تنظيم رحلات الحج بجمهورية مصر العربية بقدر كبير من التيسير والراحة بدون عقبات أو معوقات ، حل جميع المشاكل والصعوبات الخاصة بالحج سواء مشاكل التخطيط والتنظيم أو الإدارة ، العمل على تيسير الحج بأقل تكاليف ممكنه مع تقديم أفضل الخدمات وذلك بالنسبة للحج الميسر (الإقتصادى لمحدودى الدخل)، والقيام بتوزيع حصص تأشيرات الحج على المنظمين للحج ( شركات السياحة و الجمعيات الأهلية المسجلة بوزارة التضامن وسبق لها تنظيم الحج) بطريقة عادلة طبقا للتوزيع الجغرافى و الإجتماعى بمحافظات الجمهورية وذلك كالتالى ( حج اقتصادي + حصة الحج السياحى + حج الجمعيات )،والقيام بدور التعليم والتوعية الدينية بمناسك الحج ليتم أداء المناسك بطريقة صحيحة.

المادة الرابعة : مسئوليات الهيئة العامة وصلاحياتها المسئولية الكاملة عن كل ما يخص رحلات الحج المتمثلة فى الإدارة والتخطيط والإشراف واعتماد البرامج الكاملة لجميع مراحل الحج والرقابة على الجهات المنفذة، و تحديد آليات ومسئوليات لكل إدارة على حده، وضع اللائحة التأسيسية للهيئة العامة لشئون الحج، تختص بتوزيع حصص تأشيرات الحج لحجاج المحافظات بمعايير محدده وتوزيع الحصص على الجهات المنفذة. (بالنسبة للحج الإقتصادى)
تتولى تقييم الأداء والمسائلة للجهات المنفذة. ، إلزام جميع الجهات المنفذة لرحلات الحج بالضوابط والاشتراطات والضمانات الكاملة التى تكفل الحفاظ على حقوق الحجاج ووضع القواعد الصارمة لمعاقبة الجهة المنفذة فى حاله التقصير أو الإخلال بهذه الضوابط والاشتراطات ، وضمان التزام الجهات المتعاقد معها ( الفنادق السكنية – شركات الطيران – شركات النقل – المطوفين للحج – شركات الخدمات) بتنفيذ بنود العقد التى تتضمن حقوق الحجاج. وان تقوم الهيئة ممثلة فى إدارة الشئون القانونية وحقوق الحجاج على خدمة ومراعاة مصالح وحقوق الحجاج بطريقه مشرفه تحفظ للمصريين كرامتهم دون إهانة أو امتهان وتكون هذه الإدارة ممثلا لمصر فى المملكة العربية السعودية معنية بسرعة التدخل فى حالة حدوث مشاكل استثنائية خاصة بالجهات التنفيذية أو الحجاج .

المادة الخامسة : تلتزم الهيئة بتقديم تقرير تفصيلى سنوى بعد انتهاء كل موسم حج إلى رئيس مجلس الوزراء فى ميعاد أقصاه 30 يوم بعد إنهاء موسم الحج.

المادة السادسة : تتكون موارد الهيئة من الإعتمادات والأموال التى تخصصها لها الدولة، والرسوم ومقابل الخدمات الإدارية من الجهات المنفذة على أن لا يتعدى 1 % وينص عليها فى اللائحة التنفيذية، و التبرعات والهبات والمعونات الداخلية أو الخارجية وإذا كانت من خارج مصر فيتم اخذ موافقة رئيس الوزراء عليها ، تؤول جميع ما له علاقة من إيداعات مالية وصناديق مالية خاصة بالحج كانت تابعه لوزارة الداخلية وتعتبر أموال الهيئة أموالا عامة تنشأ هيئة الحج حسابا خاصا لحصيلة تلك الموارد فى احد البنوك الوطنية ويتم ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل عام مالى للتالى وهى لا تتبع وزارة السياحة من الناحية المالية.

المادة السابعة : تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم المتحققة عن إشرافها للحج فى مجال تحقيق أهدافها، و المادة الثامنة : تخضع حسابات الهيئة إلى رقابه الجهات المعنية داخل الدولة، أما المادة التاسعة فتمنح لرئيس الهيئة صلاحية الوزير المختص بتفويض من وزير السياحة فيما يتعلق بتطبيق القوانين والأنظمة الخاصة بشؤون الهيئة فى مجال تنظيم الحج .

وتشمل المادة العاشرة تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الهيئة للشئون القانونية و عضوية كل من مدير إدارة الشئون القانونية بالهيئة ، ورئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة ممثل إدارة التنمية المحلية، و ممثل عن غرفة شركات السياحة يرشحه مجلس إدارة الغرفة ، ممثل عن وزارة التأمينات الاجتماعية ، وممثل عن مجلس الدولة و تختص اللجنة بتوقيع الجزاءات المطبقة بالقانون 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية و تعديلاته وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها فى قوانين أخرى على الجهات المنفذة للحج.و للمتضرر الحق فى التظلم من قرار اللجنة إمام لجنة فض المنازعات المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون رقم 18 لسنة 1977 المشار إليه وذلك فى مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ إخطاره بهذا القرار.

المادة الحادية عشر : تقوم الجهات المنفذة بتقديم ضمان مالى لدى الهيئة بنسبة 5 % خاص بالحج الإقتصادى عن كل حاج لا يرد إلا بعد عودة حجاج الحج الإقتصادى و نجاح تنفيذ الجهة لتعاقدها مع الحجاج على أن يكون الضمان إجمالى من الهيئات المشرفة على الجهات المنفذة مثل غرفة السياحة ووزارة التأمينات طبقا للمادة الرابعة بند (6).


المادة الثانية عشر : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى ما يخالف إحكامه.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله