اعلانات الهيدر – بجانب اللوجو

Al Masalla-News- Official Tourism Travel Portal News At Middle East

محمد بن راشد يصدر مرسوما يلزم كافة المنشآت الفندقية والسياحية بدبى بالاشتراك فى البرنامج الالكترونى

 

دبى : وليد العارضة

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم امارة دبي المرسوم رقم /13 / لسنة 2011 بشأن برنامج الإلكتروني للمنشآت الفندقية والسياحية في إمارة دبي والذي تضمن سبع عشرة مادة وتسري أحكامه على جميع المنشآت الفندقية والسياحية بما فيها المرخصة في المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة .
 

ونص المرسوم أنه لا يجوز للمنشأة أن تمارس أيا من الأنشطة السياحية مالم تقم بالإشتراك في برنامج النظام الإلكتروني المخصص للمنشأة وتركيب الأجهزة اللازمة لتشغيله كما لا يجوز ترخيص أو تجديد رخصة المنشأة مالم تقم بالإشتراك في البرنامج الذي تبلغ مدة الإشتراك فيه لذات المدة المقررة لترخيص المنشأة على ان تستوفي دائرة السياحة والتسويق التجاري نظير الاشتراك السنوي في البرنامج رسما مقداره ثلاثة آلاف درهم من المنشأة الفندقية وألف وخمسمائة درهم من المنشأة السياحية .

ونص المرسوم كذلك على أن تلتزم المنشأة بتركيب وتشغيل البرنامج وإدخال المعلومات الخاصة بأنشطتها وكذلك البيانات التي تطلبها الدائرة وشرطة دبي وفقا للتصنيف المعتمد بهذا الشأن وتركيب خط هاتف خاص بجهاز الحاسوب وملحقاته بحيث يقتصر استعماله على متطلبات البرنامج وربطه إلكترونيا مع شرطة دبي والجهات الحكومية المعنية الأخرى وتحمل التكاليف المالية اللازمة لإتمام عملية الربط الإلكتروني بالبرنامج والتعديلات التي تطرأ عليه .
 

وحدد المرسوم مهام شرطة دبي المتمثلة بتولي إعداد البرنامج والإشراف على تشغيله وصيانته وتطويره والربط الإلكتروني لأية جهة حكومية بالمنشأة من خلال البرنامج .

وبالنسبة لربط البرنامج بالأنظمة الأخرى فإنه لا يجوز حسب المادة الثامنة للمنشأة ربط الحاسوب الخاص بالبرنامج وملحقاته بأي نظام أو برنامج آخر دون الحصول على موافقة مسبقة بذلك من دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي وشرطة دبي .

وإعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم في الرابع والعشرين من أبريل 2011 والعمل به ترتبط الجهات الحكومية بالبرنامج وهي دائرة السياحة والتسويق التجاري وشرطة دبي ودائرة التنمية الاقتصادية والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ومؤسسة دبي للإعلام وهيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي ويجوز لأية جهة حكومية من غير الجهات المحددة في الفقرة السابقة أن ترتبط بالبرنامج بناء على طلب يقدم من قبلها بهذا الشأن إلى كل من دائرة السياحة والتسويق التجاري وشرطة دبي .

وأكدت المادة العاشرة على سرية الملفات وتعتبر المعلومات والبيانات المدخلة في البرنامج سرية ويحظر على جميع العاملين في المنشأة استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها ويجب عليهم تقديم المعلومات والبيانات المتوفرة لديهم إلى الجهات التي تحددها شرطة دبي ودائرة السياحة أو الجهات القضائية بموجب أمر قضائي ولا يجوز إدخال المعلومات والبيانات في البرنامج إلا من قبل عاملي المنشأة المصرح لهم بذلك من شرطة دبي أو دائرة السياحة.

وحدد المرسوم العقوبات للمخالفين ونصت المادة الحادية عشرة أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر يعاقب كل من يرتكب أيا من المخالفات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا المرسوم بالغرامة المبينة إزاء كل منها وتضاعف قيمة الغرامة في حال تكرار أو إرتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ إرتكاب المخالفة السابقة لها على أن لا تزيد قيمة الغرامة عند مضاعفتها على أربعين ألف درهم بالإضافة الى عقوبة الغرامة المقررة بموجب الفقرة السابقة يجوز إغلاق المنشأة المخالفة لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر .
 

ويكون لموظفي دائرة السياحة الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير العام صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم والقرارات الصادرة بمقتضاه ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة والاستعانة بأفراد الشرطة .

ولجهة التظلم من العقوبات فلكل ذي مصلحة أن يتظلم خطيا إلى المدير العام في دائرة السياحة من العقوبات المفروضة عليه بموجب هذا المرسوم وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بها ويتم النظر في هذا التظلم من قبل لجنة يشكلها المدير العام للدائرة لهذه الغاية وعلى اللجنة البت في هذا التظلم خلال 21 يوما من تاريخ إحالته إليها ويكون القرار الصادر عنها في هذا الشأن نهائيا وعلى المنشآت القائمة وقت العمل بهذا المرسوم توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال مهلة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .

وكما يصدر المدير العام لدائرة السياحة بالتنسيق مع شرطة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم الذي يلغي المرسوم ( 13 ) والنظام رقم ( 1 ) لسنة 2002 المشار إليهما كما يلغي أي نص في أي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
 

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

error: Disabled