عمان ….. أعلنت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب أنه تم اقرار تعليمات بشأن وثيقة تأمين المسافرين إلى خارج المملكة، تلزم مكتب السياحة بتزويد المشتري أو متلقي الخدمة بوثيقة تأمين تصل قيمتها بحدها الأدنى عشرة آلاف دينار، مبينة أنها ستدخل حيّز التنفيذ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية حيث جاءت هذه التعليمات تنفيذا لأحكام الفقرة (د) من المادة (12) من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 114 لسنة 2016.
وأوضحت عنّاب في تصريح صحفي أمس أن هذه التعليمات تلزم مكتب السياحة بتزويد المشتري أو متلقي الخدمة بوثيقة تأمين سفر محددة بمدة برنامج الرحلة السياحية، لا تقل قيمتها عن عشرة آلاف دينار لتغطية النواحي الطبية الطارئة ومخاطر السفر المتعارف عليها خارج المملكة بما في ذلك الحوادث وحالات الوفاة ما لم يكن لديه تأمين خاص به يغطي هذه الحالات ويضاف في عقد البيع المبرم ما بين المسافر ومكتب السياحة والسفر بحسب الدستور.
وبينت الوزيرة بان إعداد هذه التعليمات تم بالتوافق والتعاون ما بين جميع الجهات المعنية والتي تتمثل في وزارة الصناعة والتجارة والتموين /إدارة التامين، جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية والاتحاد الأردني لشركات التأمين. وأكدت عناب أن هذه التعليمات جاءت لرعاية المسافرين الى خارج المملكة والذين يشتركون في برامج الرحلات السياحية التي ينظمها مكتب السياحة والسفر الى الخارج والذين تواجههم مشاكل تتعلق بالرعاية الصحية في بلد المقصد والحوادث التي يتعرضون لها بما في ذلك حالات الوفاة وما يستتبعه من إجراءات تتعلق بنقل الجثمان الى المملكة والتكاليف المالية المترتبة عليه، حيث أن هذه الوثيقة ستوفر عددا من المنافع التأمينية، متمثلة بالمصاريف الطبية الطارئة أثناء السفر، وتكاليف الانتقال واعادة المصاب في حالة المرض أو الإصابة بحادث الى المملكة أو الى بلد الاقامة لغير الأردني بالإضافة الى تكاليف نقل الجثمان إلى المملكة او إلى بلد الاقامة أو الجنسية لغير الأردني بغض النظر عن سبب الوفاة.
وأشارت عنّاب إلى أن هذه التعليمات حددت نطاق تغطية التأمين الطبي من حيث رسوم المعالجات الطبية والفحوص المخبرية والأدوية وأجور الأطباء والتغطية الكاملة للإقامة في المستشفيات والعناية الحثيثة وكل ما يتعلق بها من مصاريف لتغطية لوازم العلاج وأي خدمات تقدم في المستشفى، مبينة الحالات المستثناة من نطاق تطبيقها كالمرض أو الاصابات السابقة ما لم تكن مشمولة بصفة خاصة وبوضوح في الشروط الخاصة في وثيقة التأمين وشريطة دفع الأقساط الاضافية ذات العلاقة.
وقالت عنّاب أن مدة وثيقة التأمين محددة بمدة البرنامج السياحي إلا أنه واستثناء تمدد تغطية التأمين للضرورة القصوى لمدة اقصاها (15) يوماً وذلك في حالة حدوث تأخير غير متوقع بسبب ظروف غير متوقعة خارجة عن ارادة المسافر ولم يتعمد بحدوثها بحيث تُلزم المسافر البقاء خارج المملكة لفترة اطول من المدة المحددة للبرنامج. بدوره، أكد أمين عام وزارة السياحة والآثار عيسى قموه أن الوزارة ستواصل جهودها في الرقابة على تطبيق أحكام هذه التعليمات حيث تلزم هذه التعليمات المكاتب بتزويد الوزارة بقائمة تتضمن أسماء المسافرين في البرنامج ورقم وثيقة التأمين الخاصة بكل مسافر عند الطلب ولهذه الغاية على المكتب الاحتفاظ بهذه القوائم لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء البرنامج.
ونبه قموه أن كل من يخالف أحكام هذه التعليمات من المكاتب سيعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون السياحة النافذ.