Al Masalla-News- Official Tourism Travel Portal News At Middle East

جانبى طويل

مدير أملاك الآثار : المكتشف من آثار مصر حتى الآن 1% فقط من كنوز ما فى باطن الأرض

كتب :د. عبد الرحيم ريحان

 

 

القاهرة “المسلة” ….. صرح الدكتور خالد رشدى النبراوى مدير أملاك الآثار والمساحة بوزارة الآثار لبوابة “المسلة السياحية”  أن لديه عدة مقترحات تحول وزارة الآثار لأغنى وزارة فى مصر ..

والتى تتمثل فى توفير جهاز الكشف عن ما فى باطن الأرض من آثار ، كما يعالج هذا الجهاز مشاكل المياة الجوفية و كيفية التعامل معها،  وهو متوفر بمعهد البحوث الفلكية،  ويساعد الجهاز البعثات المحلية و الأجنبية للكشف عن الآثار حيث أن حجم المكتشف من آثار مصر حتى الآن 1% من الموجودة فى باطن الأرض طبقًا للتقارير الدولية.

 

ويطالب الدكتور خالد النبراوى بإنشاء إدارة مركزية للملكية و التصرف ، وهى إدارة لتدوير موارد وزارة الآثار وتضم مهندسين أملاك- محاسبين- شئون قانونية – أثريين وشراء جهاز مساحى G P S سعره 50 ألف جنية يحمل على الظهر كالحقيبة ، وتعديل قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الثقافة رقم 712 لسنة 2010 الخاص “ان أراضى الآثار الملك وديعة لحين التنقيب، والتأكد من خلو لأرض من أى آثار ثابتة أو منقولة، والتى تقتضى من وزارة الآثار تسليمها للجهة المالكة فى الأساس قبل صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بالضم للمنافع العامة ،فعند التسليم لابد من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بالإخراج من عداد الأراضى الأثرية بعدها تسلم للجهة المالكة قبل انضمامها .

 

 

كما يطالب الدكتور خالد النبراوى بتعديل المادة 3 من قانون حماية الآثار وهى كالاتى :-

 

(تعتبر أرضًا أثرية الآراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الآثار و يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الآثار إخراج أية أرض من عداد الآراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة لآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار أو أصبحت خارج خط التجميل المعتمد للأثر ويجوز للوزير المختص بشئون الآثار التصرف فيها بالبيع أو الإيجار).

 

 

وبالتالى يحق لوزارة الآثار فى هذه الحالة لأى أرض ملك وزارة الآثار وثبت خلوها من الآثار عن طريق حفائر بنظام الطبقات العلمية المنتظمة بعد صدور قرار الإخراج من السيد رئيس مجلس الوزراء من التصرف فيها بالبيع أو الإيجار و بالتالى زيادة موارد وزارة الآثار  وكان هذا واضحًا فى بنود قانون الآثار و المخطوطات الأثرية القانون رقم 215 لسنة 1951 حيث كان يحق للآثار التصرف بالبيع و التأجير للأراضى التى ثبت خلوها من الاثار.

 

 

وكذلك تعديل المادة رقم 5 من القانون ونصها (مع مراعاة حكم المادة 32 من هذا القانون تختص وزارة الآثار وكل ما يتعلق بها سواء كانت متاحف أو مخازن وفى المواقع و المناطق الأثرية أو فوق سطح الأرض أو باطنها أو فى المياة الداخلية أو الإقليمية المصرية أو أى أثر عثر عليه بطريق المصادفة و كذلك البحث و التنقيب فى الأراضى حتى لو كانت مملوكة للغير و يحق لوزارة الآثار فرض أى رسوم لها أو لإجراء حفائر بها أو أى نشاط ثقافى أو سياحى أو دعائي أو ترويجى يتعلق بشئون الآثار يقام على المواقع الأثرية أو فى داخل حرم الأثر و تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ممارسة هذه الأنشطة و بما يحقق تأهيل و تأمين المنطقة الأثرية ).

 

 

وبالتالى يحق لوزارة الآثار طبقا للقانون فرض أى رسوم و توريد رسوم حفائر لأى حفائر توافق عليها اللجنة الدائمة (مصرى أو إسلامى ) للغير فى الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار بالإضافة إلى رسوم صندوق العاملين للآثار.

 

 

وكذلك تعديل المادة رقم 5 من القانون ونصها (لوزارة الآثار الحق فى إنهاء العلاقة التعاقدية لأى من الإشغالات سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو غيرها من الإشغالات بالمواقع و المناطق الأثرية أيا كان طرف العلاقة وذلك مقابل تعويض عادل و يحق للوزارة الاستفادة من التعديات التى يصعب إزالتها ببيعها أو تأجيرها يحظر تواجد الباعة الجائلين  وأى نوع من أنواع الدواب فى المناطق الأثرية إلا فى المواقع و بالشروط و الضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون).

 

 

ومن الممكن الاستفادة من ذلك من التعديات التى لايمكن إزالتها طبقا للرؤى الأمنية عمل مجسات اختبارية حولها و بيعها للمتعدين بثمنها الحالى و بالتالى زيادة موارد وزارة الآثار.

 

 

ويطالب الدكتور خالد النبراوى بتعديل تلك الفقرة من القانون بأن تضمن الآثار الاستفادة من تلك الأراضى فى البيع أو التأجير للحكومة أو القطاع الخاص بعد ثبوت خلوها من الآثار وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بالإخراج من عداد الأراضى الأثرية.

 

 

أما بالنسبة للحفائر التى تتم فى المناطق الخاضعة لقانون حماية الآثار التى وافقت اللجنة الدائمة على عمل حفائر عليها على نفقة الجهة الطالبة لابد أن تنص مادة بالقانون المعدل بضرورة توريد مبلغ للحفائر و كذلك مبلغ لوزارة الآثار بآليات معينة بالإضافة إلى رسوم صندوق العاملين بالآثار.

 

 

ورفع نسبة رسوم صندوق العاملين فى المعاينات إلى 100 جنية للمنزل فى الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار سالف الذكر  كذلك رفع رسوم معاينات الأراضى الصحراوية إلى 100جنيه للفدان ورفع رسوم المحاجر 1000حنيه للفدان .

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله