رام الله “المسلة” ….. أرسلت مؤسسة الحق رسالة إلى وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة تطالب بتوضيحات تتعلق بدور الوزارة ومسؤوليتها القانونية في حماية التراث الثقافي والحفاظ عليه، انطلاقاً من أهمية التراث الثقافي وارتباطه بهوية الفلسطينيين وذاكرتهم ومستقبلهم، والتزاماً بمتطلبات الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي أكد في المادة (15) على التزام دولة فلسطين بحماية الحقوق الثقافية بمستوياتها التشريعية والسياساتية والتطبيقية.
وتأتي رسالة “الحق” في ضوء الفعاليات الاحتجاجية التي جرت على خلفية هدم أحد المنازل برام الله، والتخوفات القائمة من إمكانية هدم عدة منازل في بعض المحافظات، ومسؤولية وزارة السياحة والآثار في إدارة وحماية التراث الثقافي والحفاظ عليه والتعريف به بموجب قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 بشأن التراث الثقافي المادي المنشور في الوقائع الفلسطينية بتاريخ 3/5/2018 الذي أناط تلك المسؤوليات القانونية بالوزارة بحسب معا.
وأوضحت في رسالتها أنها تعكف على إعداد “التقرير الموازي” المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يتضمن الحق في حماية الحقوق الثقافية.
وطالبت بعدة توضيحات على هذا الصعيد بهدف تضمين رد الوزارة في التقرير الموازي الذي سيتم إرساله للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأمم المتحدة.
وفيما يلي أبرز المسائل القانونية التي طالبت “الحق” الوزارة بتوضيحها:
- تنص المادة (4) من القرار بقانون على أن الممتلكات الثقافية المادية الثابتة أو المنقولة تعد تراثاً إمّا بقوة القرار بقانون وهي التي يعود تاريخها إلى ما قبل سنة 1917، أو بقرار من وزير السياحة والآثار وهي التي يعود تاريخها إلى ما بعد سنة 1917 وتتمتع بأهمية ثقافية أو اقتصادية أو طبيعية. وبالتالي هل هناك قرارات صدرت عن عنكم باعتبار ممتلكات ثقافية بعد سنة 1917 تراثاً؟ وهل يتم التواصل والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية؟ وبخاصة أن القرار الذي يصدر عن معاليكم يُكسب الممتلكات الثقافية صفة التراث ويمنحها الحماية ويحول دون تعرضها لأعمال الهدم ويمنع اتخاذ إجراءات بشأنها دون إذن خطي مسبق من الوزراة.
- تنص المادة (9) من القرار بقانون على أن يصدر قرار من وزير السياحة والآثار بتحديد الموظفين المختصين في الوزارة الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية. إن هذه الصفة التي تُمنح بقرار منكم بالغة الأهمية في حماية التراث الثقافي والحفاظ عليه كون الموظفين الذين يتمتعون بتلك الصفة الضبطية بإمكانهم بعد تمتعهم بتلك الصفة القيام بضبط التراث المُحاز حيازة غير مشروعة وإجراء الكشف والمعاينة على مواقع التراث أو المضبوطات التراثية وتحرير المحاضر بشأنها ووقف أية أعمال أو اعتداءات على المواقع التراثية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحمايتها، وبإمكان المواطنين والمؤسسات والجهات المعنية التواصل مباشرة معهم بهدف وقف أي تهديد أو خطر هدم أو تجريف يمكن أن يلحق بممتلكات ثقافية تراثية بالاستناد إلى صفة الضبط القضائي التي تخولهم اتخاذ إجراءات فورية للحماية ووقف أية أعمال طمس أو تشويه أو تغيير أو تدمير أو التأثير على أي عنصر من عناصر التراث ومكوناته وإغلاق الموقع التراثي وعدم السماح لأحد بدخوله إلا بإذن خطي من الوزارة إن تطلب الأمر لحمايته والحفاظ عليه، كما أن القرار بقانون يفرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة أو الغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً على كل من منع أو عطل أو أعاق عمل موظفي وزارة السياحة والآثار من أفراد الضابطة القضائية عن القيام بأعمالهم، وبالتالي نأمل بيان ما إذا كان قد صدر قرار عن معاليكم بتحديد موظفي الضبط القضائي في الوزارة.
- تنص المادة (10) من القرار بقانون على أن ينشأ المجلس الاستشاري للتراث ويتكون من ثلاثة عشر عضواً برئاسة وزير السياحة والآثار؛ وعضوية كل من: وكيل الوزارة نائباً للرئيس، الوكيل المساعد للتراث، الوكيل المساعد للسياحة. وممثل عن الموسسات الحكومة التالية لا تقل درجته عن مدير عام: وزارة الحكم المحلي، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطة الأراضي، سلطة جودة البيئة. وممثلين من ذوي الاختصاص عن المؤسسات الأكاديمية، وممثلين من ذوي الخبرة عن المؤسسات الأهلية في مجال التراث، وممثل من ذوي الخبرة في التراث. وحيث أن النص المذكور يؤكد على أن يتم اعتماد الممثلين عن المؤسسات الأكاديمية وعن المؤسسات الأهلية والممثل من ذوي الخبرة في التراث بقرار صادر عن رئيس مجلس إدارة المجلس الاستشاري للتراث (وزيرة السياحة) فإننا نأمل منكم بيان ما إذا جرى تشكيل هذا المجلس وفيما إذا كانت هناك مشاورات مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشأن تمثيلها داخل المجلس، نظراً لأهمية المهام المناطة بالمجلس بموجب القرار بقانون وبخاصة على صعيد مأسسة حماية التراث والحفاظ عليه ومن بينها اقتراح السياسات المتعلقة بالحفاظ على التراث وإدارته وتطويره؛ ومناقشة الخطة الاستراتيجية للتراث؛ وتشكيل اللجان الفنية المتخصصة؛ وغيرها.
- تنص المادة (12) فقرة (4) من القرار بقانون على أن يُصدر رئيس المجلس الاستشاري للتراث الثقافي نظاماً داخلياً لتنظيم عمل المجلس، وبخاصة أن المجلس يعقد اجتماعاً دورياً كل ثلاثة أشهر ويمكنه عقد اجتماع غير عادي في أي وقت يشاء في المسائل التي لا تحتمل الانتظار لموعد الاجتماع العادي للمجلس بطلب من رئيس المجلس أو بناءً على طلب مقدم من ما لا يقل عن ثلث أعضائه، كما ويحق للمجلس دعوة المتخصصين من غير الأعضاء من الأفراد أو المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية إلى اجتماعاته لسماع آرائهم، وبالتالي نأمل منكم بيان ما إذا جرى إقرار النظام الداخلي للمجلس لأهمية في مأسسة أنشطته وأعماله والقيام بمهامه.
- تنص المادة (17) من القرار بقانون على أنه لا يجوز للجهات المختصة إصدار ترخيص للقيام بأعمال الهدم أو التجريف أو الإضافة على بناء قائم أو تنفيذ أعمال البنية التحتية في موقع التراث والمنطقة المحيطة به أو أية أنشطة زراعية أو استثمارية أو صناعية أو تجارية في موقع التراث والمنطقة المحيطة به إلا بإذن خطي مسبق من وزارة السياحة والآثار. وفي ظل الاحتجاجات التي جرت مؤخراً في مدينة رام الله بشأن الهدم والتخوفات التي يتم تناقلها في بعض وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود العديد من تراخيص الهدم، وحيث أن هذه المسألة التي تتعلق بالجانب العملي بالغة الأهمية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأمم المتحدة فيما يتعلق بالتقرير الرسمي الذي تعده دولة فلسطين على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجهة المادة (15) من الاتفاقية الخاصة بالحقوق الثقافية، وكذلك فيما يتعلق بالتقرير الموازي الذي تعده مؤسسة الحق على الاتفاقية والذي سيتم ارساله بالتزامن مع التقرير الرسمي للجنة، فإننا نأمل منكم بيان مدى التزام الهيئات المحلية بالنص القانوني وفيما إذا كانت هناك أذونات خطية صدرت عن وزارة السياحة والآثار بالهدم أو بأية أعمال واردة في النص المذكور.
- تنص المادة (33) من القرار بقانون على أن تقوم وزارة السياحة والآثار باتخاذ إجراءات لحماية التراث حال نشوب نزاع مسلح ومن بينها توثيق وتصوير التراث الخاضع للحماية، ووضع خطط للتدابير الطارئة، وللوزارة تقديم طلب إلى اليونسكو لوضع تراث ثقافي ذي أهمية عالمية أو وطنية تحت نظام الحماية الخاصة أو المعززة، ولأهمية هذا النص في النزاعات المسلحة والاحتلال الحربي وارتباطه بالقانون الدولي العرفي وباتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح وبروتوكولاها وقد انضمت دولة فلسطين للاتفاقية المذكورة، فإننا نأمل منكم توضيح الإجراءات المتخذة للتوثيق والتدابير الطارئة والحماية الخاصة.
- تنص المادة (34) من القرار بقانون على أن تحدد وزارة السياحة والآثار مواقع وحدود مناطق التراث الثابت على المخططات الهيكلية، وأن تلتزم اللجان التنظيمية بالحصول على موافقة الوزارة قبل إقرار المخططات الهيكلية أو التفصيلية أو المكانية لأي منطقة بما لا يتعارض مع أحكام قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية الساري، آملين بتوضيح الإجراءات المتخذه لإعمال النص القانوني المذكور لأهميته أيضاً في إظهار موقع التراث الثابت والمنطقة المحيطة به على المخططات الهيكلية أو التفصيلية أو المكانية كمناطق محمية.
- تنص المواد (38) و (39) من القرار بقانون على أن ينشأ في وزارة السياحة والآثار سجل لقيد التراث الثابت والمنقول. وتقوم الوزارة بجرد عام للتراث في الدولة، على أن يتضمن المعلومات والبيانات المتعلقة بالتراث لغايات دراسته، واقتراح القوائم التمهيدية بالتراث المنوي قيده في السجل، وأن يصدر وزير السياحة والآثار التعليمات اللازمة لتحديد آلية الجرد والمدة اللازمة للجرد. ونظراً لأهمية هذا النص في توثيق التراث الثقافي من خلال السجل وما يتضمنه من عمليات جرد وقوائم تمهيدية وقيد في السجل ومدد زمنية، آملين منكم بيان الإجراءات المتخذة على هذا الصعيد نظراً لأهميتها في الحفاظ على التراث الثقافي وحمايته وإدارته.
- تنص المادة (45) من القرار بقانون على أن تتولى وزارة السياحة والآثار إبلاغ سلطة الأراضي بالتراث الثابت المقيد بالسجل للتأشير على سجل الأموال غير المنقوله بما يفيد بأنه من التراث المقيد. ونظراً لأهمية هذا الإجراء لارتباطه بالتصرفات التي ترد على التراث الثابت، آملين بيان الإجراءات المتخذة بالخصوص.
- تضمن الفصل العاشر من القرار بقانون عدة مواد عقابية بحق كل مَن يقوم بالاعتداء على التراث الثقافي كتشويه الحقائق المرتبطة بالتراث أو هدم تراث ثابت بشكل كلي أو جزئي أو بيع أو شراء التراث الثابت أو نقل ملكية التراث الثابت المقيد في السجل دون الحصول على إذن خطي من الوزارة أو حيازة تراث منقول بشكل غير مشروع أو بيع تراث منقول مزيف على أنه أصلي أو تهريب تراث منقول للخارج أو المساهمة في نقله أو المشاركة بأعمال أدت إلى ذلك، وغيرها من الحالات الواردة في الفصل المذكور، وبالتالي نأمل منكم بيان إن كانت هناك محاضر جرى تحريرها من موظفي الضبط القضائي في الوزارة بهذا الخصوص وإحالتها إلى القضاء.
إن في مؤسسة الحق، وإذ نُقدّر عالياً الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار في مجال التعريف بالتراث الثقافي وإدارته وحمايته، والمسؤولية الكبيرة التي أناطها القرار بقانون بشأن التراث الثقافي المادي لسنة 2018 بوزارة السياحة والآثار، باعتبارها الجهة المخاطبة قانوناً بأحكامه، وإذ تُدرك الأهمية القصوى للمسائل المطروحة في مأسسة إدارة التراث وحمايته والحفاظ عليه باعتباره ملكٌ للشعب والأجيال القادمة، وإذ ترى أن إدارة التراث وحمايته مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب التنسيق والتعاون والتكامل وتظافر الجهود بين المستوى الرسمي والأهلي.
مؤكدة على أهمية بيان التقدم المُحرز والإشكاليات وسبل معالجتها في التقرير الموازي الذي تعده مؤسسة الحق بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي سيتم إرساله للجنة المعنية بتلك الحقوق في الأمم المتحدة، ولدى التواصل مع الخبيرة المستقلة في الأمم المتحدة في مجال الحقوق الثقافية السيدة كريمة بَنُّون باعتباره يدخل في ولايتها، فإن “الحق” تأمل الحصول على الردود المتعلقة بالمسائل محل الاستيضاح في أقرب فرصة ممكنة لأهميتها في إدارة وحماية التراث والوفاء بالالتزامات.