Al Masalla-News- Official Tourism Travel Portal News At Middle East

قانون مكافحة الارهاب – ليس كارثة قانونية – كما يدعيه البعض! الحلقة الأولى – بقلم القانونى مجدى رفاعى

  قانون مكافحة الارهاب – ليس كارثة قانونية – كما يدعيه البعض! الحلقة الأولى 




بقلم المستشار القانونى مجدى رفاعى

أكد مصدر رئاسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى صادق مساء الأحد على قانون مكافحة الإرهاب والذى يبدأ العمل به من تاريخه وأضاف المصدر، ل "اليوم السابع"، أن قرار التصديق على قانون مكافحة الإرهاب، سينشر فى الجريدة الرسمية يوم الاثنين الموافق 17-8- 2015، والذي تضمن قانون الإصدار من 3 مواد، وقانون موضوعي مكون من 55 مادة، وينقسم القانون الموضوعي إلى بابين، ويتضمن الباب الأول الأحكام الموضوعية، ويتضمن الباب الثاني الأحكام الإجرائية.وتشمل الأحكام الموضوعية، فصلا بالأحكام العامة التي تضمن التعريفات المطبقة على القانون، ونطاق تطبيق القانون من حيث المكان، وتحديد وسائل الاشتراك في الجريمة،

 

وتقرير عقوبة على التحريض والشروع في الجرائم الإرهابية، وموانع المسؤولية بالنسبة للقائمين على تطبيق أحكام القانون في أحوال وجود الخطر والضرورة وبالقدر اللازم لدفعهما. وتضمن الفصل الثاني الجرائم والعقوبات المقررة، وتحدد 33 جريمة مرتبطة بالإرهاب، وتقرير العقوبات المناسبة لها؛ ونركز فى هذه الحلقة اليوم على نص المادة 35 من هذا القانون وتقليص مدة التقاضى، وهى احدى المواد التى اثارت نقابة الصحفيين وبعض الحقوقين على هذا القانون


مادة 35


 – 1 يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من تعمد بأي وسيلة كانت نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع وذلك كله دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة.

 


 – 2 وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص بذات العقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة، ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحسابه أو لمصلحته ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عما يحكم به من غرامات وتعويضات.

 


– وفي جميع الأحوال للمحكمة أن تقضى بمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة إذا وقعت الجريمة إخلالا بأصول مهنته.

 


والنقطة التي تثير حفيظة الصحفيين عدم الاستناد في قضايا مكافحة الإرهاب سوى على بيانات القوات المسلحة، إلا أنه على الجميع أن يقبل بذلك حتى إذا تضمن الأمر تقييدا ​​للحريات، لأن هذا أفضل من استخدام تقارير مغلوطة لوكالات أنباء غربية ثبت أنها غير منصفة للرؤية لهذه الحرب وتتخذ موقفا من الأوضاع التي أسفرت عنها ثورة 30 يونيو.

 


اما ما اثاره بعض الصحفيون من ان هذا القانون، ويصادر الهدف الأسمى للصحافة، وهو نقل المعلومات للمواطنين من مصادر متعددة باعتبارها الطريق لإجلاء الحقائق كاملة، فالتضييق عليه ومنعه من الاجتهاد والتحرك، سيفقدانه مصدقيته أمام الجمهور، ويمنحان الإعلام المضاد فرصة أكبر لتمرير ما يريد، في وقت تبدو الدولة أحوج ما تكون إلى نقل المعلومات بشفافية ومن دون تزييف أو تضخيم، فضلا عن أن التضييق على الصحافة في ظرف محدد يخلق ثقافة يصعب تغييرها لاحقا-

 

هذا فيما يخص الاخبار العادية – ولكن فيما يخص امن البلاد فالوضع يختلف تماما فيجب على الجميع بمساعدة الدولة المصرية (جيش وشرطة) في هذه الحرب بما يدعم نشاطها في القضاء على إرهاب متوحش لا دين له ومدعوم إقليميا ودوليا، و من يرفض القانون باعتباره مقيدا للحريات عليهم أن يقروأ النصوص حيدا مع العلم أن جميع دول العالم تلجأ إلى مثل هذه القوانين أثناء الحروب، حفاظا على أمنها القومي، أن مصر تخوض حربا ضروسا من حروب الجيل الرابع ضد الإرهاب الممول من جانب الخارج فمعظم دول العالم، حتى الغربية منها، أقر قوانين لمكافحة الإرهاب أشبه بقوانين الطوارئ، ولم يواجه اعتراضات، بحكم أن هذه القوانين فرضتها ظروف استثنائية، ولعلنا نذكر الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأميركية بعد أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر). ومصر تواجه اليوم حربا ضارية مع الإرهاب وهي في حاجة إلى قانون يحمي استقرارها.

 


اما تقليص درجات التقاضي كان الهدف الأبرز والدافع الأهم وراء طرح القانون الجديد- فمنذ قيام ثورة 30 يونيو وحتى الآن لم يحكم فى قضية واحدة من قضايا الآرهاب وذلك بسبب اجراءات المحاكمات، فهل نظل نتمسك بهذه القوانين التى شرعت لظروف عادية اما ما نحن فيه الآن ظروف استثنائبة لابد ان يشرع لها قوانين خاصة بها، وخصوصا بعد اغتيال النائب العام هشام بركات، وزيادة الأعمال الإرهابية التي تستهدف أمن مصر،

 

فضلا عن أن القانون اهتم بقضية التحريض، وساوى بين عقوبة الجاني والمحرض على جرائم الإرهاب، ووضع عقوبات رادعة على الترويج، في شكل مباشر أو غير مباشر، لارتكاب جريمة إرهابية، كما حرص القانون على تقليص خطوات التقاضي، وعدم خفض العقوبة المقضي بها أكثر من درجة واحدة، وعدم المساءلة جنائيا للقائمين على تنفيذ أحكام القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم وحماية أنفسهم، فنصت المادة 8) لا يسأل جنائيا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم،

 

أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال، وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضروريا وبالقدر الكافي لدفع الخطر) اذن ماذا يريدون؟ ان نظل ننظر الى قتل ابناءنا كل يوما ولا نفعل شىء لهم سوى مص الشفاة والترحم عليهم والصبر والسلوان لذويهم !!!

 

هل يعقل هذا فلابد ان تكون يد الدولة قوية فى التعامل مع هؤلاء التكفريين الذين احلوا دم الشعب كله وليس افراد الشرطة والجيش – اللهم احفظ مصر وامنها – فهى امن وآمان الدين والأمة الإسلامية


[email protected]

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله