الأضحية خارج الجذور
بقلم : الدكتور محمد فتحى راشد الحريرى
الجذر الثلاثي (ض ح ى)، نقرأُ فيه:
الضُّحى حينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ فَيَصْفو ضَوْءُها.
والضَّحاء، بالفتح والمدّ، إِذا ارْتَفَعَ النَّهارُ واشْتَدَّ وَقْعُ الشمس، وقيل: هُو إِذا عَلَتِ الشَّمْسُ إِلى رُبْعِ السَّماءِ فَما بَعْدَه.
والضَّحاء: ارْتِفاعُ الشَّمْس الأَعلى.
والضُّحى، مقصورة مؤَنثة: وذلك حينَ تُشْرِقُ الشَّمْسُ.
وفي حديث بلال: فَلَقَدْ رأَيْتُهم يَتَرَوَّحون في الضَّحاء أَي قريباً من نِصْفِ النهارِ، فأَمّا الضَّحْوة فهو ارتفاعُ أَول النَّهارِ، والضُّحى، بالضَّمّ والقصر، فَوْقَه، وبه سُمِّيَتْ صلاة الضُّحى. غيره: ضَحْوَةُ النَّهارِ بعدَ طُلوعِ الشَّمْس ثم بعده الضُّحى، وهي حينَ تُشْرِقُ الشمسُ؛ قال ابن بري: وقد يقالُ ضَحْوٌ لغة في الضُّحى؛ قال الشاعر: طَرِبْتَ وهاجَتْكَ الحَمامُ السَّواجِعُ،*** تَميلُ بها ضَحْواً غُصونٌ يَوانِعُ
قال: فعلى هذا يجوز أَن يكون ضُحَيٌّ تصغيرَ ضَحْو. قال الجوهري: الضُّحى مقصورة تؤَنث وتذكر، فمن أَنث ذهب إِلى أَنها جمع ضَحْوَةٍ، ومن ذكَّر ذهب إِلى أَنه اسمٌ على فُعَلٍ مثل صُرَدٍ ونُغَرٍ، وهو ظرْف غير متمكن مثلُ سَحَر، تقول: لقِيتُه ضُحىً وضُحَى، إِذا أَرَدْتَ به ضُحى يَوْمِكَ لم تُنَوِّنْه؛ قال ابن بري: ضُحىً مصروفٌ على كلِّ حالٍ؛ قال الجوهري: ثم بعده الضَّحاءُ ممدودٌ مذكَّرٌ وهو عند ارتِفاعِ النهار الأَعلى، تقول منه: أَقَمْتُ بالمكان حتى أَضْحَيْت كما تقول من الصَّبِاح أَصْبَحْت.
ومنه قول عمر، رضي الله عنه: أَضْحُوا بصَلاةِ الضُّحى أَي صَلُّوها لِوَقْتهِا ولا تُؤَخِّروها إِلى ارْتِفاعِ الضُّحى.
ويقال أَضْحَيْتُ بصَلاةِ الضُّحى أَي صَلَّيْتُها في ذلك الوقتِ.
والضَّحاءُ أَيضاً: الغَداءُ، وهو الطَّعامُ الذي يُتَغَدَّى به، سُمِّيَ بذلك لأَنه يُؤْكلُ في الضَّحاءِ، تقول: هم يَتَضَحَّوْن أَي يَتَغَدَّوْنَ؛ قال ابن بري: ومنه قول الجعدي: أَعْجَلَها أَقْدُحي الضَّحاءَ ضُحىً،*** وهي تُناصي ذَوائِبَ السَّلَمِ
ورجل ضَحْيانٌ إِذا كانَ يأْكُلُ في الضُّحى.
وامرأَةٌ ضَحْيانَةٌ مثل غَدْيانٍ وغَدْيانَةٍ.
ويقال: هذا يُضاحينا ضَحِيَّةَ كلِّ يومٍ إِذا أَتاهُم كلَّ غَداةٍ.
وضَحّى الرجلُ: تَغَدَّى بالضُّحى؛ عن ابن الأَعرابي؛ وأَنشد:
ضَحَّيْتُ حتى أَظْهَرَتْ بمَلْحوبْ،*** وحَكَّتِ السَّاقَ بِبَطْنِ العُرْقوبْ
يقول: ضَحَّيْت لكَثْرَةِ أَكْلِها أَي تغَدَّيْت تلك الساعةَ انتِظاراً لها، والاسمُ الضَّحاءُ على مِثالِ الغَداءِ والعَشاء، وهو ممدودٌ مذَكَّر.
والضَّاحِيةُ من الإِبلِ والغَنَمِ: التي تَشْرَبُ ضُحى.
وتَضَحَّتِ الإِبلُ: أَكَلَتْ في الضُّحى، وضَحَّيتُها أَنا.
وفي المثل: ضَحِّ ولا تَغْتَرَّ، ولا يقال ذلك للإِنسان؛ هذا قولُ الأَصْمعي وجعله غيرُه في الناسِ والإِبلِ، وقيل: ضَحَّيْتُها غَذَّيْتُها أَيَّ وقْتٍ كان، والأَعْرَف أَنه في الضُّحى.
وضَحَّى فلان غنَمه أَي رعاها بالضُّحى. قال الفراء: ويقال ضَحَّتِ الإِبلُ الماءَ ضُحىً إِذا وَردَتْ ضُحىً؛ قال أَبو منصور: فإِن أَرادوا أَنها رَعَتْ ضُحىً قالوا تَضَحَّت الإِبلُ تَتَضَحَّى تَضَحِّياً.
والمُضَحّي: الذي يُضَحّي إِبله.
وقد تُسَمّى الشمسُ ضُحىً لظُهورِها في ذلك الوَقْتِ.
وأَتَيْتُك ضَحْوَةً أَي ضُحىً، لا تُسْتَعْمَل إِلا ظرفاً إِذا عنَيْتَها من يومِك، وكذلك جميعُ الأَوْقاتِ إِذا عَنَيْتَها من يومِك أَو لَيْلَتِكَ، فإِن لم تَعْنِ ذلك صَرَّفْتَها بوجوه الإِعْراب وأَجْرَيْتها مُجْرى سائرِ الأَسْماء.
والضَّحِيَّة: لغةٌ في الضَّحْوَةِ؛ عن ابن الأَعرابي، كما أَنَّ الغَدِيَّة لغةٌ في الغَداةِ،
وضاحاهُ: أَتاه ضُحىً.
وضاحَيْتُه أَتيتُه ضَحاءً.
وفلانٌ يُضاحينا ضَحْوَ كل يومٍ أَي يأْتِينا.
ولعلَّ الضاحية من هذا الباب، ويقصدون بها الحي التابع للمدينة والجمع ضواحي.
وضَحَّيْنا بني فلانٍ: أَتيناهْم ضُحىً مُغيرينَ عليهم؛ وقال: أَراني، إِذا ناكَبْتُ قوْماً عَداوَةً فضحَّيْتُهم، اني على الناسِ قادِرُ وأَضْحَيْنا: صِرْنا في الضُّحى وبلغْناها، وأَضْحى يفعلُ ذلك أَي صار فاعِلاً له وقتِ الضُّحى كما تقول ظَلَّ، وقيل: إِذا فعل ذلك من أَولِ النهارِ، وأَضْحى في الغُدُوِّ إِذا أَخَّرَه.
وضَحَّى بالشاةِ: ذَبَحها ضُحى النَّحْر، هذا هو الأَصل، وقد تُسْتَعمَل التَّضْحِيةُ في جميع أَوقات أَيام النَّحْر.
وضَحَّى بشاةٍ من الأُضْحِيةِ وهي شاةٌ تُذْبَحُ يومَ الأَضْحى.
والضَّحيَّة ما ضَحِّيْت به، وهي الأَضْحاةُ، وجمعها أَضْحىً يذكَّر ويؤَنَّث،
والأضحية التي تذبح يوم الأضحى:
قال الجوهري قال الاصمعي في الاضحية أربع لغات: 1- أُضحية: بضم الهمزة
2- إضحية: بكسرها – وجمعها أضاحي – بتشديد الياء وتخفيفها
3- ضحية وجمعها ضحايا
4- أضحاة وجمعها أضحي كأرطاة وأرطى.
وبها سمي يوم الاضحى ويقال ضحى يُضحي تضحيةً فهو مضحٍ وقيل سميت بذلك لفعلها في الضحى.
وفى الاضحي لغتان التذكير لغة قيس والتأنيث لغة تميم
حكم الأضحية:
اختلف أهل العلم في حكم الأضحية هل هي واجبة أم مستحبة:
1- ذهب أبو حنيفة ومالك والثوري إلى القول بوجوب الأضحية على من ملك نصابا، وزاد أبو حنيفة اشتراط الإقامة أيضًا.
واحتج لهم بما رواه أحمد (المسند 2/321) وابن ماجه (3123) ، عن أبي هريرة مرفوعا: "من وجد سَعَة فلم يُضَحِّ، فلا يقربن مُصَلانا" على أن فيه غرابة، واستنكره أحمد بن حنبل، ففي إسناده عبد الله بن عياش، قال البوصيري في الزوائد (3/50): "وإن روى له مسلم فإنما روى له في المتابعات والشواهد. وقد ضعفه أبو داود والنسائي، وقال أبو حاتم، وابن يونس: منكر الحديث وذكره ابن حبان في الثقات". ثم نقل عن البيهقي أنه بلغه عن الترمذي: أن الصحيح أنه عن أبي هريرة موقوفا.
وقال ابن عمر: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين يضحي. رواه الترمذي 1507 وحسنه .
2- – وقال الشافعي، وأحمد: لا تجب الأضحية، بل هي مستحبة؛ لما جاء في الحديث: "ليس في المال حق سوى الزكاة" (رواه ابن ماجه 1789) من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها.
ولما رواه البيهقي وغيره باسناد حسن أن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يُرى ذلك واجباً.
وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: إني لأنه الأضحى وإني لموسم مخافة أن يرى جيران انه حتم رواه البيهقي 9/265 وعبد الرزاق
وفي السنن الصغرى للبيهقي عن أبي سريبرينيتشا حذيفة بن أسيد الغفاري قال: رأيت أبا بكر وعمر لا يضحيان كراهية أن يقتضى بهم
والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمته فأسقط ذلك وجوبها عنهم.
3- وقال بعض أهل العلم: الأضحية سنة كفاية، إذا قام بها واحد من أهل دار أو محلة، سقطت عن الباقين؛ لأن المقصود إظهار الشعار.
وقد روى الإمام أحمد (المسند (4/125)، وعند أبي داود (2788)، الترمذي (1518) وحسنه، النسائي (7/167)، ابن ماجه (3125). عن مِخْنَف بن سليم؛ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعرفات: "على كل أهل بيت في كل عام أضحاة وعَتِيرة، هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تدعونها الرَّجبية" . وقد تكلم في إسناده
وقال أبو أيوب: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، يأكلون ويطعمون حتى تباهي الناس فصار كما ترى. رواه الترمذي وصححه(1505)، وابن ماجه(3147)
وكان عبد الله بن هشام يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله. رواه البخاري.
ــ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ؛ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، كَانَ يَنْحَرُ، أَوْ يَذْبَحُ، بِالمُصَلَّى» .
أَخرجه أَحمد، والبُخاري، وابن ماجة، وأَبو داوُد، والنَّسائي.
ــ عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: حدَّثنا أَنَسُ بنُ مَالِكٍ، قَالَ:
«كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُضَحِّي بِكَبْشَينِ، أَقْرَنَينِ، أَمْلَحَينِ، وَكَانَ يُسَمِّي ويُكَبِّرُ، ولَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُما بِيَدِهِ، واضِعًا عَلَى صِفَاحِهِمَا قَدَمَهُ».
ـ وفي رواية: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَينِ أَمْلَحَينِ، يُذَكِّيهِمَا بِيَدِهِ، ويَطَأُ عَلَى صِفَاحِهِمَا، ويَذْكُرُ اللهَ، عَزَّ وجَلَّ».
ـ وفي رواية: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَينِ، أَمْلَحَينِ، أَقْرَنَينِ، يَطَأُ عَلَى صِفَاحِهِمَا، ويَذْبَحُهُما بِيَدِهِ، ويَقُولُ: بِسْمِ الله، واللهُ أَكبَرُ» .
أَخرجه أَحمد، والدَّارِمي، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأَبو داوُد، والتِّرمِذي، وعبد الله بن أَحمد، والنَّسائي، وابن خُزيمة، وأَبو يَعلى، وابن حِبَّان.
ــ عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بن صُهَيبٍ، عَنْ أَنَسِ بن مَالِكٍ؛
«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَينِ».
قَالَ أَنَسٌ: وأَنا أُضَحِّي بِهِمَا.
ـ وفي رواية: «ضَحَّى رَسُولُ الله ﷺ بِكَبْشَينِ أَمْلَحَينِ».
قَالَ أَنَسٌ: فَأَنا أُضَحِّي بِكَبْشَينِ
أَخرجه أَحمد، والبُخاري، والنَّسائي، وأَبو يَعلى، والدارقطني.
ــ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بن مَالِكٍ؛
«أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَينِ أَقْرَنَينِ، أَمْلَحَينِ، فَذَبَحَهُما بِيَدِهِ» .
أَخرجه البُخاري.
ــ عَنْ عَبْدِ الرَّحمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ عَليًّا أَخْبَرَهُ؛
«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَن يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وأَن يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا، لُحومَهَا وجُلُودَهَا وجِلالَهَا، وَلَا يُعْطِي في جِزَارَتِهَا شَيْئًا» .
أَخرجه الحُميدي، وأَحمد، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأَبو داوُد، وابن خُزيمة.
ــ عَن مُحَمدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بن مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
«مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَإِنَّما ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، ومَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، وأَصَابَ سُنَّةَ المُسْلمِينَ» .
أَخرجه البُخاري.
ــ عَن الاسودِ بْنِ قَيْسٍ؛ أَنهُ سَمِعَ جُنْدُبًا البَجَليَّ يُحدِّثُ؛
«أَنهُ شَهِدَ رَسُولَ الله ﷺ صَلَّى، ثُم خَطَبَ، فَقَالَ: مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ نُصَلِّيَ، فَليُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى، ورُبَّمَا قَالَ: فَليُعِدْ أُخْرَى، ومَنْ لَا، فَليَذْبَحْ عَلَى اسْمِ الله تَعَالَى».
ـ وفي رواية: «أَنهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ الله ﷺ يَوْمَ أَضْحَى، فَانْصَرَفَ رَسُولُ الله ﷺ فَإِذَا هُوَ بِاللَّحْمِ، وذَبَائحِ الاضْحَى، فَعَرَفَ رَسُولُ الله ﷺ أَنَّهَا ذُبِحَتْ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ نُصَلِّيَ، فَليَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، ومَنْ لَم يَكُنْ ذَبَحَ حَتَّى صَلَّينَا، فَليَذْبَحْ بِاسْمِ الله».
ـ وفي رواية: «صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُم خَطَبَ، ثُم ذَبَحَ، فَقَالَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَليَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا، ومَنْ لَم يَذْبَحْ، فَليَذْبَحْ بِاسْمِ الله».
ـ وفي رواية: «شَهِدْتُ الاضْحَى مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، فَلم يَعْدُ أَن صَلَّى، وفَرَغَ من صَلَاتِهِ، سَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ يَرَى لَحْمَ أَضَاحِيَّ، قَدْ ذُبِحَتْ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ من صَلَاتِهِ، فَقَالَ: مَنْ كَانَ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، أَوْ نُصَلِّيَ، فَليَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، ومَنْ كَانَ لَم يَذْبَحْ، فَليَذْبَحْ بِاسْمِ الله» .
أَخرجه الحُميدي، وابن أَبي شيبة، وأَحمد، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، والنَّسائي، وأَبو يَعلى، وابن حِبَّان.
ــ عَن مُحَمدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بن مَالِكٍ، قَالَ:
«قَالَ رَسُولُ الله ﷺ، يَوْمَ النَّحْرِ: مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَليُعِدْ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، هَذا يَوْمٌ يُشْتَهَى فيه اللَّحْمُ، وذَكَرَ هَنَةً من جِيرانِهِ، فَكَأَنَّ رَسُولَ الله ﷺ صَدَّقَهُ، قَالَ: وعِندِي جَذَعَةٌ هيَ أَحَبُّ إِلَيَّ من شَاتَي لَحْمٍ، قَالَ: فَرَخَّصَ لَهُ، فَلا أَدْرِي أَبَلَغَتْ رُخْصَتُهُ مَنْ سِوَاهُ، أَمْ لَا، قَالَ: ثُم انْكَفَأَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى كَبْشَينِ فَذَبَحَهُما، وقَامَ النَّاسُ إِلَى غُنَيمَةٍ فَتَوَزَّعُوهَا».
أَوْ قَالَ: «فَتَجَزَّعُوهَا»، هَكَذَا قَالَ أَيُّوبُ.
ـ وفي رواية: «أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ صَلَّى يَوْمَ النَّحْرِ، ثُم خَطَبَ، فَأَمَرَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَن يُعِيدَ ذَبْحَهُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنصَارِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، جِيرانٌ لِي، إِمَّا قَالَ: بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وإِمَّا قَالَ: فَقْرٌ، وإِنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وعِندِي عَناقٌ لِي أَحَبُّ إِلَيَّ من شَاتَي لَحْمٍ، فَرَخَّصَ لَهُ فِيهَا».
ـ وفي رواية: «خَطَبَنا رَسُولُ الله ﷺ يَوْمَ أَضْحًى، قَالَ: فَوَجَدَ رِيحَ لَحْمٍ، فَنَهَاهُم أَن يَذْبَحُوا، قَالَ: مَنْ كَانَ ضَحَّى فَليُعِدْ، ثُم ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا.
أَخرجه أَحمد، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، والنَّسائي، وأَبو يَعلى، أَبو عَوانة.
عَناقٌ، جَذَعة: هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يَتِمَّ له سَنة.
ــ عَن عَامر الشَّعْبيِّ، عَن البَراءِ بن عَازِبٍ، قَالَ:
«خَطَبَنا رَسُولُ الله ﷺ، في يَومِ نَحْرٍ، فَقَالَ: لَا يَذْبَحَنَّ أَحَدٌ حَتَّى نُصَلِّيَ، فَقَامَ خَالِي فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، هَذا يَوْمٌ اللَّحْمُ فيه مَكرُوهٌ، وإِنِّي عَجَّلتُ، وإِنِّي ذَبَحْتُ نَسِيكَتي، لأُطْعِمَ أَهْلِي، وأَهْلَ دَاري، أَوْ أَهْلِي وجِيراني، فَقَالَ: قَدْ فَعَلتَ، فَأَعِدْ ذَبْحًا آخَرَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، عِندِي عَناقُ لَبَنٍ هيَ خَيْرٌ من شَاتَي لَحْمٍ، أَفَأَذْبَحُهَا؟ قَالَ: نَعَمْْْ، وهيَ خَيرُ نَسِيكَتِكَ، وَلَا تَقْضِي جَذَعَةٌ عَن أَحَدٍ بَعدَكَ».
ـ وفي رواية: «خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ أَضْحًى إِلَى البَقِيعِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْن، ثُم أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجهِهِ، وقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا في يَومِنَا هَذا أَن نَبْدَأَ بِالصَّلَاةِ، ثُم نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَقَدْ وافَقَ سُنَّتَنا، ومَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَإِنَّما هُوَ شَيءٌ عَجَّلَهُ لاهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ في شَيءٍ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي ذَبَحْتُ، وعِندِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ من مُسِنَّةٍ، قَالَ: اذْبَحْهَا، وَلَا تَفِي عَن أَحَدٍ بَعدَكَ».
ـ وفي رواية: «ضَحَّى خَالٌ لِي، يُقَالُ لَهُ: أَبو بُرْدَةَ، قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ عِندِي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنَ المَعَزِ، قَالَ: اذْبَحْهَا، ولَنْ تَصْلُحَ لِغَيرِكَ، ثُم قَالَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّما يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ، ومَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، وأَصَابَ سُنَّةَ المُسْلمِينَ».
ـ وفي رواية: «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنا، ووَجَّهَ قِبْلَتَنا، ونَسَكَ نُسُكَنا، فَلا يَذْبَحْ حَتَّى يُصَلِّيَ، فَقَالَ خَالِي: يَا رَسُولَ الله، قَدْ نَسَكْتُ عَن ابنٍ لِي، فَقَالَ: ذَاكَ شَيءٌ عَجَّلتَهُ لاهْلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ عِندِي شَاةً خَيْرٌ من شَاتَينِ، قَالَ: ضَحِّ بهَا، فَإِنَّهَا خَيرُ نَسِيكَةٍ» .
أَخرجه ابن أَبي شيبة، وأَحمد، والدَّارِمي، والبُخاري، ومسلم، وأَبو داوُد، والتِّرمِذي، والنَّسائي، وأَبو يَعلى، وابن حِبَّان.
ــ عَن بَعْجَةَ بن عَبْدِ الله الجُهَنيِّ، عَن عُقْبَةَ بن عَامر، قَالَ:
«قَسَمَ رَسُولُ الله ﷺ بَيْنَ أَصْحَابِهِ أَضَاحِيَّ فَأَصَابَني جَذَعَةٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَصَابَتْني جَذَعَةٌ، فَقَالَ: ضَحِّ بهَا» .
أَخرجه أَحمد، والدَّارِمي، والبُخاري، ومسلم، والتِّرمِذي، والنَّسائي، وابن خُزيمة.
ــ عَنْ أَبِي الخَيرِ، عَن عُقْبَةَ بن عَامر؛
«أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى أَصْحَابِهِ ضَحَايا فَبَقِيَ عَتُودٌ فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: ضَحِّ بهِ أَنْتَ» .
أَخرجه أَحمد، والدَّارِمي، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، والتِّرمِذي، والنَّسائي.
________________________________:
ملحـــوظة :
1-ضحى النبي بكبشين ،
2-وضحى أصحابه بكبشين ،
3-وضحى صحابي قبل الصلاة ولم يجد غير جذعة خير من شاتي لحم فرخص له النبي بذالك وقال له ولا تفي عن أحدٍ بعدك،.