مجمع الفقه الإسلامي: غياب تصريح الحج يتيح الرجوع بعد الإحرام
جدة "المسلة" …. أعلن مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ومقره مدينة جدة السعودية، أن الرجوع بعد الإحرام عن نسك الحج بسبب عدم امتلاك تصريح من صور الحصر في الوقت الحاضر التي يجوز فيها فسخ الإحرام، فإن كان قد اشترط التحلل فلا شيء عليه، وإن لم يكن قد اشترط ذبح هدياً في مكان الإحصار وحلق رأسه وتحلل.
وقالت صحيفة "مكة" السعودية إنه ضمن فعاليات الدورة الثانية والعشرين للمجمع الفقهي الإسلامي المقامة في رابطة العالم الإسلامي، أمس الأربعاء، توصل أعضاء المجمع إلى أن رفض الإحرام هو نية الخروج من النسك حجاً كان أو عمرة بعد التلبس به، وهو بمعنى نقضه وقطعه وفسخه والتحلل منه، بالإضافة إلى أن من أحرم بعمرة أو حج فرضا كان أم نفلا فليس له أن يحل حتى يتمهما.
بالإضافة إلى أن من تمكن من دخول مكة، ولم يستطع الوصول لعرفة فإنه محصر، وله التحلل بفسخ نية الحج، وجعله عمرة، والإتيان بأفعال العمرة ولا هدي عليه في الأرجح.
أقوال الفقهاء من داخل أروقة الندوة، بحسب الصحيفة اليومية:
1 – إن عرض للحاج عارض كمرض ونحوه، فأحصر بعد الوقوف بعرفة فإن حجه صحيح، لكن ليس له التحلل حتى يأتي بما بقي عليه من أركان أو واجبات أو يجبر الواجبات بالذبح.
2 – اتفق أهل العلم على عدم جواز قطع الإحرام ابتداء بغير عذر، كما اتفقوا على أنه إذا شرط التحلل بلا عذر بأن قال في إحرامه متى شئت خرجت منه ونحو ذلك، فلا يجوز له التحلل، كما ذهب عامة أهل العلم إلى أن الإحرام لا يرفض برفضه وأنه باق ولا ينقطع بمجرد نية قطعه ما لم يشترط، فإن اشترط فيما له فيه غرض صحيح فله أن يتحلل من إحرامه.
3 – أن الراجح في الاشتراط أنه سنة لمن كان يخاف من عائق يعوقه عن إتمام النسك وغير سنة لمن لم يخف.
4 – فائدة الاشتراط: أنه إذا عاقه عائق من عدو أو مرض ونحوه فله التحلل، ومتى حل بذلك فلا دم عليه ولا صوم.
5 – التحلل من الحج لا يحصل إلا بأحد ثلاثة أشياء: كمال أفعاله أو التحلل عند الحصر أو بالعذر إذا شرط، وما عدا هذا فليس له أن يتحلل به، فإن نوى التحلل لم يحل، ولا يفسد الإحرام برفض، ويكون الإحرام باقيا في حقه تلزمه أحكامه ويلزمه جزاء عن كل محظور ارتكبه عالما عامدا.
6 – من رفض إحرامه جاهلا ومعتقدا أنه يسعه فسخ إحرامه والإتيان بهذا النسك مستقبلا، فإن إحرامه لا يرفض برفضه ولا ينفسخ بنية التحلل والفسخ، والراجح أنه لا يلزمه شيء عن محظورات الإحرام التي ارتكبها وقت جهله، لكن الجهل لا يشمل "عدم صحة نكاح المحرم أو المحرمة"، فلو أن محرما رفض إحرامه جاهلا فعقد الرجل على امرأة أو أن المرأة عقد عليها في هذا الحال، فإن العقد لا يصح ويلزم تجديده.