مسقط "المسلة" ….. حفلت الجريدة الرسمية الصادرة أمس بالعديد من القرارات الوزارية، كان من أبرزها تعديل موعد تطبيق لائحة السياحة الجديدة بحيث تسرى من الأول من سبتمبر المقبل بدلاً من الأسبوع الماضي.
وأصدر هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة قراراً بتحديد رسوم مقابل زيارة المتاحف التابعة لها بحيث تصبح 500 بيسة على كل زائر يزيد عمره على 12 سنة، و200 بيسة للزائر بين 6-12 عامًا على أن يخفض الرسم إلى 100 بيسة في حال مرافقة عائلته، وأعفى القرار الوفود الحكومية الرسمية والرحلات المدرسية التي تنظمها المؤسسات التعليمية من سداد الرسوم.
كما تضمنت الجريدة الرسمية 3 قرارات أصدرها محمد بن حمد الرمحي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، ويلزم أول القرارات كل من يعفى من شروط الترخيص باللوائح والقرارات والأوامر والإرشادات والتعليمات التي تصدرها الهيئة في شأن تنظيم خدمات الاتصالات بحسب الرؤية .
أما القرار الذي يحمل رقم 47 لسنة 2016، فصدر بشأن لائحة تنظيم تقديم خدمة مركز الدعم الهاتفي للعملاء ووفقا للائحة فإنّه يقصد بخدمة مركز الدعم الهاتفي للعملاء: الخدمة التي تعتمد على استخدام وسائل الاتصالات لتلقي الاستفسارات، وتقديم المعلومات عن المنتجات أو الخدمات للمنتفعين، ويستثنى من تطبيق أحكام هذه اللائحة خدمة مركز الدعم الهاتفي للعملاء التي تقدمها بعض الجهات لخدمة موظفيها أو منتفعيها.
وتلزم اللائحة كل من يمارس نشاط تقديم خدمة مركز الدعم الهاتفي للعملاء بالاحتفاظ بسجلات المكالمات التي يتم إجراؤها بمركز الدعم الهاتفي للعملاء لمدة 3 أشهر على الأقل، وتقديمها إلى الجهات المختصة عند الطلب، وكذلك الاحتفاظ بالتسجيلات الصوتية للمكالمات التي يتم إجراؤها بمركز الدعم الهاتفي للعملاء للتأكد من جودة الصوت، بجانب الإلزام بضمان سرية المعلومات التي يحصل عليها خلال عمله من أيّ شخص يزوده بالخدمة، ما لم يكن قانونا ملزما بإفشائها.
ومن اشتراطات اللائحة ألا يقل عدد المقاعد المقررة لمركز تقديم الخدمة عن 5 مقاعد وأن تكون الأنظمة والأجهزة المستخدمة في تقديم الخدمة وحفظ بيانات المنتفعين داخل السلطنة، وعدم نقل بيانات المنتفعين إلى خارج السلطنة.
وحظرت استغلال أرقام هواتف المنتفعين بأي شكل من الأشكال، ويشمل ذلك، على سبيل المثال، استخدامها في حملات إعلانية أو بيع قواعد البيانات التي تحتوي على هذه الأرقام إلى جهات أخرى دون إذن مسبق من صاحب الرقم.
اما عقوبات مخالفة اللائحة فيجوز لهيئة تنظيم الاتصالات قطع خدمات الاتصالات عن مركز الدعم الهاتفي المخالف مؤقتا، أو فرض غرامة إدارية لا تجاوز ألف ريال عماني عن كل مخالفة، أو الجمع بين كليهما، وفي حال تكرار المخالفة يكون للهيئة قطع خدمات الاتصالات عن مركز الدعم الهاتفي المخالف نهائيا أو مضاعفة الغرامة، أو كليهما.
وفيما يجري تطبيق لائحة "الدعم الهاتفي" بدءا من اليوم، فإن لائحة "تنظيم إعادة تقديم خدمة النفاذ إلى شبكةالمعلومات العالمية "الإنترنت" سيبدأ سريانها بعد مهلة 3 أشهر لتوفيق الأوضاع، وتتضمن اللائحة إلزام كل من يقوم بإعادة تقديم خدمة النفاذ إلى الإنترنت في الأماكن العامة بقيد الرقم المدني أو رقم جواز المستخدم ، وتحديد وقت وتاريخ الاستخدام، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 3 ثلاثة أشهر.
كما تلزم كل من يمارس نشاط مقهى الإنترنت بالإضافة للإلتزامات السابقة بضمان خصوصية وسرية معلومات المستخدم التي يحصل عليها أو يكتسبها بحكم عمله ما لم يكن ملزما قانونا بإفشائها، مع تركيب برامج تحمي أجهزة الحاسوب من مخاطر الفيروسات، وبرامج التجسس والقرصنة الإلكترونية، بالاضافة إلى عدم تقديم خدمة الصوت عبر بروتوكول الإنترنت أو تقديم أي تسهيلاتأو توجيهات للمستخدمين تمكنهم من استخدام هذه الخدمة إلا عبر المرخص لهم بتقديمها في سلطنة عمان، ووفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات.
أما عقوبات المخالفة وفقا للائحة فإنها تشمل وقف خدمة النفاذ إلى الإنترنت عن المخالف حتى إزالة المخالفة، أو تحصيل غرامة من المخالف لا تزيد على ألف ريال عماني، أو الجمع بينهما، وفي حالة تكرار المخالفة يكون للهيئة مضاعفة الغرامة، أو قطع الخدمة عن المخالف نهائيا، أو الجمع بينهما.