استثناء مرافق في فنادق خمس نجوم من الإغلاق في رمضان
قال الامين العام لوزارة السياحة والاثار عيسى قموه ان وزارة السياحة والاثار قد – حددت وزارة السياحة والآثار عمل المنشآت الفندقية المصنفة سياحياً باستعمال مرافق المطاعم الداخلية الموجودة فيها (بارات أو نواد ليلية أو ملاه أو صالات ديسكو) بتقديم خدمات الطعام والشراب لروادها داخل المطاعم، شريطة عدم استخدام فنانين في المطاعم التي تقدم المشروبات الروحية وذلك خلال شهر رمضان المبارك.
وأكدت الوزارة انها ستتخذ اشد الإجراءات الرادعة بحق المخالفين بما في ذلك إغلاق المنشآت المخالفة، أو شطب ترخيصها نهائيا من قيود وسجلات الوزارة، وأنها لن تسمح لتلك المنشآت المصنفة سياحياً من قبل الوزارة بتقديم خدمات الطعام والشراب في الأماكن الخارجية المخصصة لها قبل موعد الافطار واقتصار تقديم هذه الخدمات على فترة بعد الإفطار شريطة عدم تقديم المشروبات الروحية للنزلاء والرواد في هذه الأماكن الخارجية المطلة على الشارع العام أو المكشوفة للعيان.
واضاف قموه ان الاليه المتبعه تتضمن إغلاق جميع الملاهي والنوادي الليلية وصالات الديسكو والبارات في الفنادق السياحية كافة باستثناء البارات في فنادق الخمس نجوم على ان تكون غير مكشوفة وذلك خلال ايام شهر رمضان ابتداء من ليلة إعلان أول أيام الشهر الفضيل ولغاية صباح أول أيام عيد الفطر ، واضافة الى عدم السماح بتقديم المشروبات الروحية في الفنادق المصنفة من فئة النجمتين والنجمة الواحدة والفنادق الشعبية والمخيمات السياحية كافة في مرافقها الداخلية والخارجية كافة.
والى اغلاق الملاهي والنوادي الليلية وصالات الديسكو والبارات داخل المنشآت الفندقية المصنفة سياحيا خلال فترة المناسبات الدينية الإسلامية اعتبارا من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليلة التي تسبق يوم المناسبة ولغاية الساعة السابعة من صباح اليوم الذي يليه. واضاف قموه …… تتضمن آلية منح التصاريح لإقامة السهرات الرمضانية وفققانون وانظمه وتعليمات وزارة السياحة والاثار والمتضمن استخدام مطرب وعازف أو استخدام فرق فنية فلكورية وممارسة أعمال المقهى الشعبي (لعب الشدة والنرد )، وعمل مسابقات غير ربحية دعائية لا تستهدف المقامرة.
وتنحصر إقامة السهرات الرمضانية في الأماكن المخصصة داخل حدود المنشآت السياحية المرخصة من قبل الوزارة (منشآت فندقية، مطاعم سياحية من فئة مطعم وكوفي شوب ومتنزه سياحي ومدينة تسلية وترويح)، ويسمح بإقامة سهرات رمضانية داخل المواقع السياحية شريطة الحصول على موافقة وزارة السياحة والآثار.
وبين قموه ان التصريح يمنح للمتقدم بعد تقديم الطلب لدى ديوان المحافظ المختص من قبل صاحب العلاقة شخصياً مرفقا به الأوراق الثبوتية المتضمنة الترخيص السياحي الصادر عن الوزارة اضافة الى رخصة المهن الصادرة عن أمانة عمان الكبرى أو البلدية المختصة وموافقة الوزارة على إقامة سهرة رمضانية مشروطة باستكمال إجراءات الترخيص لدى ديوان المحافظ المختص.
واشارت الوزارة الى ان ساعات العمل في السهرات الرمضانية خلال الفترة من أذان المغرب حتى الساعة الثالثة صباحاً من اليوم التالي، كما يمنع استخدام الراقصات والفنانات، وكذلك الرقص بأشكاله كافة في السهرات الرمضانية من قبل الزبائن، ويمنع تقديم المشروبات الروحية في السهرات الرمضانية، ويمنع إقامة سهرة رمضانية في أي من الملاهي والنوادي الليلية والبارات وصالات الديسكو الكائنة داخل وخارج الفنادق.
مبينا ان مدة صلاحية التصريح سارية خلال شهر رمضان المبارك فقط وعلى صاحب المنشأة السياحية الالتزام بعدم عرض المواد المخلة بالآداب العامة التي تخدش الحياء العام وتحت طائلة المسؤولية القانونية والإدارية والالتزام بعدم إزعاج المجاورين، ويربط مقدم الطلب بتعهد مالي بقيمة عشرة آلاف دينار لدى ديوان المحافظ المختص يتعهد من خلاله بعدم تضمين منشآته السياحية أو أي مرفق منها تحت أي مسمى الى أي جهة أخرى والمعلن فيها اقامة سهرة رمضانية وفي حال تم ضبط اي مخالفة لاي من التعليمات أعلاه يتم إغلاق المنشأة السياحية أو المرفق المخالف فوراً لمدة شهرين متتاليين من قبل المحافظ المختص وإعلام وزارة السياحة والآثار بذلك، ليصار لاحقا الى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المنشأة المخالفة وفقا لقانون السياحة نافذ المفعول والانظمة الصادرة بمقتضاه التي تشتمل على إلغاء ترخيص المنشأة وشطبها من قيود وسجلات الوزارة.
المصدر : زاد الاردن الاخباري