صحة العراق تحدد ضوابط خاصة لفتح مكاتب السياحة العلاجية في البلاد
بغداد "المسلة" …. اصدر مكتب المفتش العام في وزارة الصحة بالتعاون مع نقابة الاطباء ضوابط خاصة لفتح وعمل مكاتب السياحة العلاجية في البلاد.
وقال مصدر مسؤول في المكتب لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”: ان قسم القطاع الصحي الخاص في المكتب اصدر بالتعاون مع نقابة الاطباء والدوائر المختصة في وزارة الصحة ضوابط خاصة لفتح وعمل مكاتب السياحة العلاجية في البلاد بعد ان كانت تعمل دون ضوابط مما سبب الكثير من المشاكل للمرضى المتعاملين مع تلك المكاتب، مشيرا الى ان الوزارة ستعمم هذه التعليمات على وزارات الخارجية والداخلية و السياحة والتجارة كونها تعد من الوزارات المعنية بعمل هذه المكاتب.
واوضح ان الضوابط تنص على قيام مكاتب السياحة العلاجية بتنسيق سفر المرضى العراقيين الراغبين بالفحص او العلاج في المؤسسات الصحية خارج البلاد ذات الصلة بحالة المرضى من خلال مفاتحة تلك المؤسسات وارسال التقارير الطبية والمعلومات المتعلقة بالحالة الصحية للمريض وتنسيق اجراءات السفر ومتابعة المريض من المغادرة وحتى عودته، اضافة الى ضرورة قيام المكاتب باستقدام الملاكات الطبية بشتى التخصصات للعمل في المؤسسات الصحية غير الحكومية بعد استحصال الموافقات الاصولية المتمثلة بتطبيق التعليمات الخاصة باستقدام العمالة الاجنبية الصادرة من دائرة الامور الفنية في وزارة الصحة.
واضاف ان الضوابط تنص ايضا على ان تكون جميع المؤسسات الصحية التي يتعامل معها المكتب خارج البلاد مسجلة في الوزارة المعنية بالصحة في تلك الدولة ومصدقة من قبل السفارة العراقية او من يمثلها في الدولة المعنية ويشترط حصول المؤسسة الصحية على شهادة iso وتطبق المعايير الدولية للاعتماد بما يضمن سلامة المريض وحقه بالمطالبة بالتعويض عند حصول الضرر، فضلا عن ان تراعى احكام الاتفاقات والعقود بالنسبة للاعضاء العرب والاجانب عند السماح لهم بممارسة المهنة.
واكد المصدر ان الضوابط الجديدة تقضي بان يكون طالب اجازة فتح المكتب طبيبا عراقيا مسجلا في نقابة الاطباء العراقية واكمل متطلبات التدرج الطبي وان يقوم المكتب بتحديد المستشفيات والمؤسسات الصحية التي يتعامل معها واعلام وزارة الصحة بها، الى جانب عدم جواز ممارسة الخدمة الطبية سواء الفحص او العلاج او التشخيص من قبل الملاكات الطبية المستقدمة داخل المكتب وان يكون حصرا في مؤسسة صحية مجازة وحسب طبيعة الاختصاص المستقدم ويتم ذلك بحضور ملاك عراقي من ذوي الاختصاص وتتحمل المؤسسة الصحية الخاصة المسؤولية القانونية عند حصول خطأ او ضرر طبي من قبل الملاك المستقدم ويحتفظ المكتب والمؤسسة الصحية بنسخة من التقارير الطبية والتداخلات العلاجية والجراحية المجراة للمريض.
وبين ان مكاتب السياحة العلاجية ستخضع للقوانين والتعليمات النافذة لعمل المؤسسات الصحية غير الحكومية بضمنها قانون الصحة العامة الى جانب احقية المرضى بتقديم شكوى ضد المكتب واللجوء الى القضاء وفق الانظمة والقوانين العراقية النافذة عند حدوث الضرر، لافتا الى ان الوزارة غير معنية بضمان الاجراءات المعنية المتعلقة بسلامة وامن الملاكات المستقدمة الى البلاد، مؤكدا ان جميع المكاتب غير المجازة ستغلق بعد مرور ثلاثة اشهر من اقرار وتعميم هذه الضوابط. يشار الى ان الاعوام القليلة الماضية شهدت انتشارا كبيرا لمكاتب العلاج خارج البلاد وتسبب بعضها بالاحتيال على المرضى العراقيين وهو ما اكده عدد من مسؤولي وزارة الصحة.