Al Masalla-News- Official Tourism Travel Portal News At Middle East

جانبى طويل

مرسى يصدر قرارا بتفويض وزير الدفاع “السيسى” فى اختصاصات اعلان التعبئة العامة

مرسى يصدر قرارا بتفويض وزير الدفاع "السيسى" فى اختصاصات اعلان التعبئة العامة

 

القاهرة " المسلة" وكالات – أصدر الرئيس محمد مرسي، قرارين بتفويض الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، فى اختصاصين من اختصاصات رئيس الجمهورية أحدهما يختص بالتعبئة العامة والآخر يختص بوقف تنفيذ الأحكام العسكرية على العسكريين.
 
وكشفت الجريدة الرسمية صدور قرار رئاسي رقم 356 بتاريخ 17 نوفمبر 2012، يقضي بتفويض من الرئيس محمد مرسي لوزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول عبد الفتاح السيسي، فى اختصاصات الرئيس فى "التعبئة العامة" ولمدة عام يبدأ من أول نوفمبر الجاري.
 
يذكر أن المادة الأولى من قانون التعبئة تنص على أن حالة التعبئة تعلن بقرار من رئيس الجمهورية فى حالة توتر العلاقات الدولية أو قيام خطر الحرب أو نشوب حرب ويعلن رئيس الجمهورية انتهاء التعبئة بقرار منه عند زوال الحالة التى أوجبت إعلانها ويجوز فى غير هذه الأحوال اتخاذ بعض التدابير اللازمة للمجهود الحربى المبينة فى هذا القانون.
 
وتنص المواد التى تم تفويض وزير الدفاع فيها من قانون التعبئة 87/1960.

المادة 9:

لرئيس الجمهورية أومن يفوضه أن يصدر أمرًا بتكليف من تدعو الضرورة إلى تكليفه من غير الطوائف التي يعينها مجلس الدفاع الوطني وفقًا للمادة السابقة وذلك للقيام بعمل من أعمال المجهود الحربي أو لمواجهة الكوارث أو الأزمات ليصدر وزير الدفاع قرارًا بتحديد الجهات التى يمكن تكليفه للعمل بها.
 
المادة 12:
لكل من صدر أمر بتكليفه بأي عمل أن يعارض في هذا الأمر خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به وذلك بطلب يقدم إلى الجهة الادارية المكلف العمل بها ويكون الفصل فى المعارضة طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ولا يترتب على المعارضة وقف تنفيذه.
 
المادة 24:
لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يقرر إجراء تجارب على التعبئة، وفى هذه الحالة يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون خلال فترة التجربة بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه.
 
كما كشفت الجريدة الرسمية فى نفس العدد الصادر فى السبت 17 نوفمبر 2012، عن قرار رئاسى رقم 359 وينص على أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فوض الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى اختصاصاته المنصوص عليها فى المادة 43 مكرر الفقرة الأخيرة من قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966" للعسكريين"
 
يذكر أن الفقرة الأخيرة من المادة 43 بقانون القضاء العسكرى، تؤكد أنه من حق رئيس الجمهورية أو من يفوضه تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائيًا أو لفترة محدودة.

 

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله