مركز اخبار المسلة
مرة اخرى ننشر نص الحكم الصادر فى شهر مارس الماضى والخاص ببطلان انتخابات غرفة شركات السياحة والسفر المصرية ، ورفض زهير حرانه وزير السياحة السابق تنفيذه فى حينه دون ابداء اسباب ..ضاربا باحكام القضاء عرض الحائط على اعتبار ان الوزارة والغرف التابعة لها من باقى التركة الخديوية ورثها عن الوالد ، ولاصوت يعلو فوق صوت الفساد قبل الثورة فى العهد البائد .. ولاحول ولاقوة الا بالله .
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعبمحكمة القضاء الادارىالدائره الثانيهبالجلسه المنعقده علنا فى يوم الاحد الموافق 21/3/2010.برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمود ابراهيم محمود نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة وعضوية السيد الاستاذ المستشار/ سيد عبد الحميد الهنداوى نائب رئيس مجلس الدوله وعضوية السيد الاستاذ المستشار /حازم نبيه محمد اللمعى وكيل مجلس الدولهوحضور السيد الاستاذ المستشار / عمرو محمد شاهين مفوض الدوله.وسكرتارية السيد / محمد ابراهيم احمد أمين السر.أصدرت الحكم الآتىفى الدعوى رقم 5470 لسنة 63ق.المقامه من1- عمرو عادل محمود صدقى 2- انجى عمر محمد على كيلانىضد1- وزير السياحه 2- رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحه.
الواقعات والاجراءات
أقام المدعيان دعواهما الماثله بموجب عريضه موقعه من محام مقبول أودعت قلم كتاب هذه المحكمه بتاريخ 11-10-2008 طالبين فى ختامها الحكم : بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير السياحه رقم 483 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 18-9-2008 فيما تضمنه فى الماده الثانيه منه اشتراط حساب حجم أعمال شركات السياحه المرشحه لعضوية مجلس إدارة غرفةالشركات السياحيه التى يزيد أو يقل حجم أعمالها عن عشرة ملايين جنيه من واقع ميزانيات الثلاث سنوات السابقه علىالسنه التى يتم الترشيح فيها ومايترتب على ذلك من آثار أهمها ادراج اسمها بصفتيهما ضمن كشوف المرشحين لعضوية مجلس إدارة غرفة الشركات السياحيه والمحدد لاجرائها يوم السبت الموافق 18/10/2008 دون اشتراط نصابا معينا للترشيح مع الزام الجهه الاداريه المصروفات .
وذكر المدعيان ـ شرحا لدعواهما ـ أنه صدر قرار وزير السياحة رقم 483 لسنة 2008 بتاريخ 18/9/2009 وهو القرار المطعون فيه وقد تضمن شروطا مخالفه للقانون منها ماجاء فى الماده الثانية منه والتى جرى نصها كالآتى:
1- بالنسبة لانتخابات غرفة الشركات السياحية يتم حساب حساب حجم أعمال شركات السياحة المرشحة لعضوية مجلس الإدارة التى يزيد أو يقل حجم أعمالها عن عشرة ملايين جنيه من واقع متوسط ميزانيات ثلاث سنوات السابقة على السنة التى يتم الترشيح فيها”واضاف المدعيان ان هذا القرار جاء مخالفا لأحكام القانون رقم 85 لسنة 1965 المعدل بالقانون رقم 124 لسنة 1981 وأحكام اللائحه الأساسية المشتركه للغرف السياحيه فيما تضمنه من تحديد حجم أعمال أكثر أو أقل عن عشرة ملايين جنيه من واقع ميزانية متوسط ميزانيات الثلاث سنوات السابقه على السنه التى يتم فيها الترشيح وذلك لخلو نصوص القانون من هذا الشرط وأوضح توافر ركن الاستعجال فى طلباته وخلص الى طلباته سالفة البيان .
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعين ثلاث حوافظ مستندات وقدم مذكره بالدفاع صمم فيها على الطلبات الوارده بعريضة دعواهما، وقدم الحاضر عن المدعى عليه الاول مذكره، وقدم الحاضر عن المدعى عليه الثانى حافظتى مستندات ومذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى، وإلزام المدعى المصروفات، وبعد أن أودعت هيئة مفوضى الدولة – بناء على تكليف المحكمة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه على النحو المبين بالاسباب وإلزام الجهة الاداريه المصروفات.
تداول نظر الدعوى أمام المحكمه على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعين مذكره وصحيفه معلنه وقدم الحاضر عن الغرفه المدعى عليها الثانيه حافظة مستندات، وبجلسة 13/12/12009 قررت المحكمه إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات خلال أسبوعين، وقد إنقضى الاجل المضروب دون تقديم ثمة مستندات وبهذه الجلسه صدر الحكم الماثل وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه المبرره قانون عند النطق به علنا .
المحكمــهبعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وإتمام المداوله قانونا.
من حيث ان المدعين يهدفان بدعواهما الماثله وفقا لطلباتهما المعدله إلى الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 483 لسنة 2008 الصادر من وزير السياحه بتاريخ 18/9/2008 فيما تضمنه فى الماده الثانيه من إِشتراط حساب حجم أعمال شركات السياحه المرشحه لعضوية مجلس ادارة غرفة الشركات السياحيه التى يزيد حجم أعمالها عن عشرة ملايين جنيه ” أى الشركاتالمرشحه عن الفئه أ يكون حساب حجم أعمالها من واقع ميزانيات الثلاث سنوات السابقه التى يتم الترشيح فيها ومايترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة انتخابات غرفة شركات ووكالات السفر والسياحه التى تمت بتاريخ 18/10/2008 والزام الجهة الاداريه المصروفات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن هذا القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 18/9/2008، واقام المدعيان دعواهما الماثلة بتاريخ 11/10/2008 فمن ثم تكون الدعوى قد أقيمت خلال الميعاد المحدد لرفع دعوى الإلغاء، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فإنها تضحى مقبولة شكلاً.
ومن حيث أن الدعوى قد أصبحت مهيأة للفصل فى موضوعها مما يغنى عن البحث فى الشق العاجل. ومن حيث أنه عن الموضوع: فإن المادة الأولى من القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحادها تنص على أن (تنشأ غرف للمنشآت السياحية بقرار من وزير السياحة، وتكون لهذه الغرف الشخصية الاعتبارية…)وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن “تعتبر منشأة سياحية فى تطبيق أحكام هذا القانون: 1- شركات ووكالات السفر والسياحة 2- ……)وتنص المادة الخامسة منه على أن (تخضع الغرف السياحية للائحة الأساسية المشتركة التى يصدر بها قرار وزير السياحة بعد أخذ رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية).
وتنص المادة السادسة منه على أن (يكون لكل غرفة سياحية جمعية عمومية ومجلس إدارة يصدر بتشكيله وتحديد عدد أعضائه قرار من وزير السياحة على أن تنتخب الجمعية العمومية ثلثى أعضائه ويعين وزير السياحة الثلث الباقى من بين ممثلى المنشآت السياحية المنضمة، ويكون انتخاب الأعضاء المشار إليهم طبقاً لأحكام اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية).وقد اصدر وزير السياحة والطيران المدنى القرار رقم 216 لسنة 1990 بشأن اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية ناصاً فى مادته الأولى على أن (تعنى الغرف السياحية بالمصالح المشتركة لأعضائها فى نطاق الخطة السياحية للدولة، وتمثلهم لدى السطلات العامة والمنظمات والهيئات المحلية والدولية ….).
وتنص المادة الثالثة من ذات اللائحة على أن (يجب على المنشأة التى لا يقل رأسمالها عن عشرة آلاف جنيه، أن تنضم إلى الغرفة السياحية الخاصة بالنشاط السياحى الذى تمارسه، ويجوز للشركات المالكة والشركات التى تدير مثل هذه المنشآت كذلك المنشأة التى يقل رأسمالها عن عشرة آلاف جنيه أن تنضم إلى عضوية الغرفة بعد موافقة مجلس إدارتها).
وتنص المادة الثامنة من هذه اللائحة مستبدلة بقرار وزير السياحة رقم (394) لسنة 2008 بتاريخ 29/7/2008 على أن (يكون للغرفة مجلس إدارة من اثنى عشر عضواً تنتخب الجمعية العمومية للغرف ثمانية منهم من بين المرشحين من أعضائها بطريق الاقتراع السرى، ويعين وزير السياحة الأربعة الباقين من بين ممثلى المنشآت السياحية المنضمة ويراعى عند الانتخاب تمثيل المنشآت المنتمية إلى الغرفة أو المجموعات المتماثلة النشاط أو المستوى بعضو على الأقل، ويصدر وزير السياحة قرار يحدد من يمثل المنشآت الأعضاء أو المجموعات المشار إليها فى مجلس إدارة كل غرفة سياحية، وذلك بعد أخذ رأى الاتحاد المصرى للغرفة السياحية.
وتنص المادة التاسعة من ذات القرار معدلة بقرار وزير السياحة رقم 166 لسنة 1996 على أن (تكون مدة العضوية فى مجلس إدارة الغرف ثلاثة سنوات وتجرى انتخابات مجالس الغرف قبل انتخاب مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية بشهر واحد على الأقل).وتنص المادة الأولى من قرار وزير السياحة رقم 430 لسنة 2008 على أن تكون غرفة الشركات السياحية من: 1- أربعة أعضاء يمثلون شركات السياحة العامة ( أ ) التى يزيد حجم أعمالها عن عشرة ملايين جنيه سنوياً.2- ثلاثة أعضاء يمثلون شركات السياة ( أ ) التى يقل حجم أعمالها عن عشرة ملايين جنيه سنوياً. 3- عضو واحد يمثل شركات السياحة فئتى (ب) أو (ج).
تنص المادة الثانية من قرار وزير السياحة رقم 483 لسنة 2008 على أن (يتم حساب حجم أعمال شركات السياحة المرشحة لعضوية مجالس الإدارة التى يزيد أو يقل حجم أعمالها عن عشرة ملايين جنيه من واقع متوسط ميزانيات الثلاث سنوات السابقة على السنة التى يتم الترشيح فيها).
ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أن المشرع قرر إنشاء غرفاً للمنشآت السياحية، كما قر خضوع هذه الغرف للائحة الأساسية المشتركة التى يصدر بها بها قرار وزير السياحة بعد أخذ رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وتعنى بالمصالح المشتركة لأعضائها فى نطاق الخطة السياحية للدولة، كما قرر أن تكون لكل غرفة مجلس إدارة يشكل من أثنى عشر عضواً تنتخب الجمعية العمومية للغرفة ثمانية منهم من بين ممثلى المنشآت السياحية المنضمة، مع مراعاة تمثيل المنشآت المنتمية إلى الغرفة أو المجموعات المتماثلة النشاط أو المستوى بعضو على الأقل وذلك عند الانتخاب، وقرر أن مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات، ثم قسم المشرع الشركات التى تمثل الفئة ( أ ) إلى فئتين الأولى وهى شركات السياحة العامة (أ) التى يزيد حجم أعماله عن عشرة ملايين جنيه سنوياً، وشركات السياحة العامة (أ) التى يقل حجم أعماله عن عشرة ملايين جنيه سنوياً، وحدد للأولى أربعة أعضاء لتمثلهم فى مجلس الإدارة وللثانية ثلاثة أعضاء، على أن يتم احتساب حجم أعمال شركات السياحة المرشحة لعضوية مجلس الإدارة من الفئتين المشار إليهما من واقع متوسط ميزانيات الثلاث سنوات السابقة على السنة التى يتم الترشيح فيها.
ومن حيث أنه ترتيباً على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المشرع عند استبداله نص المادة (8) من اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية بالقرار الوزارى رقم 216 لسنة 1990 بالقرار الوزارى رقم 394 لسنة 2008 قد ناط بوزير السياحة إصدار قرار بتحديد من يمثل المنشآت الأعضاء أو المجموعات المشار إليها فى مجلس إدارة كل غرفة سياحية إلا أنه اشترط لصدور مثل هذا القرار ضرورة أخذ رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وأنه بموجب قرار وزير السياحة رقم 430 لسنة 2008 تم تقسيم الشكرات المتماثلة المستى وتم اتخاذ حجم الأعمال كمعيار لهذاالتقسيم حيث قسمت إلى شركات السياحة العامة (أ) التى يزيد حجم أعمالها على عشرة ملايين جنيه سنوياً، وشركات السياحة العامة (أ) التى يقل حجم أعمالها عن عشرة ملايين جنيه وخص الاولى بأربعة مقاعد يمثلونها فى مجلس الإدارة والثانية بثلاثة مقاعد.
ثم أصدر وزير السياحة القرار المطعون فيه رقم 483 لسنة 2008 بتاريخ 18/9/2008 ناصاً فى مادته الثانية على أن (يتم حساب حجم أعمال شركات السياحة المرشحة لعضوية مجلس الإدارة التى يزيد أو يقل حجم أعمالها عن عشرة ملايين جنيه من واقع متوسط ميزانيات الثلاث سنوات السابقة على السنة التى يتم الترشيح فيها)، ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن هذا القرار قد صدر دون أخذ رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية وهو إجراء ضرورى تطلبه المشرع قبل إصدار مثل هذا القرار وهو لا شك يمثل ضمانة هامة للشركات العاملة فى مجال السياحة حتى لا يكون الأمر بيد الجهة الإدارية وحدها وما يستتبعه ذلك من مظنة انفرادها باتخاذ قرار قد لا يكون فى مصلحة هذه الشركات ولما كان القرار الطعين قد صدر دون مراعاة إجراء جوهرى تطلبه القانون فمن ثم فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإنه إذا كان المشرع قد قصد من تقسيم شركات السياحة العامة فئة (أ) إلى مجموعتين وفقاً لزيادة أو نقصان حجم الأعمال على عشرة ملايين جنيه سنوياً ووضع حد فاصل بين الشركات التى تشارك بدور حقيقى فى صناعة السياحة وجلب المزيد من السائحين للبلاد وتلك الشركات الصغيرة الناشئة لتحقيق مصالح شخصية لأصحابها فمن ثم فإن قياس حجم الأعمال المشار إليها على أساس متوسط ميزانيات الثلاث سنوات سابقة على الترشيح وفقاً للقرار المطعون فيه بدلاً من ميزانية السنة (القرار رقم 430 لسنة 2008) سالف الذكر فيه تضييق إلى حد كبير فى أعداد المرشحين عن شركات السياحة العامة فئة (أ) التى يزيد حجم أعمالها عن عشرة ملايين جنيهاً بل وحصر المرشحين عن تلك الفئة فى عدد محدود جداً من الشركات وذلك لأن تحقيق حجم أعمال يزيد على عشرة ملايين جنيهاً سنوياً ليس بالأمر باليسير والأصعب منه أن يستمر حجم هذه الأعمال مرتفعاً لحاجز عشرة ملايين جنيهات طيلة ثلاث سنوات متصلة خاصة إذا وضعنا فى الاعتبار الأزمة الاقتصادية العالمية وما نتج عنها من اهتزاز فى مستوى الاقتصاد فى كثير من البلاد وتأثر مستوى دخول الأفراد فى هذه الدول وانعكاس ذلك على أعداد السائحين القادمين إلى مصر والذى لا شك أنه تأثر كثيراً بهذه الأزمة فضلاً عما تعانيه المنطقة من اضطرابات ومشاكل وحروب كان لها أعظم الأثر فى انخفاض أعداد السائحين وبالتالى فإن ما اشترطه المشرع يكون من الاستحالة بمكان على الشركات المشار إليها تحقيقه، ولما كانت القاعدة الشرعية أنه لا تكليف بمستحيل وأنه يجب على الجهة الإدارية ألا تعزل بنفسها عن الواقع الذى تحياه هذه الشركات، كما أن ما ورد بهذا القرار من تطبيق على المرشحين يخالف ويتنافى مع ما تنتهجه الدولة من تشجيع الممارسة الديمقراطية والسماح لكل شخص سواء كان طبيعياً أو معنوياً أن يمارس حقوقه الدستورية والمتمثلة فى حق الترشيح والانتخاب.
وحيث أنه من جماع ما تقدم فإن الثابت أن القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون جديراً بالإلغاء وهو ما تقضى به المحكمة، ولما كان الثابت من الأوراق أن انتخابات عضوية مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية للدورة الرابعة عشرة 2008/2011 قد أجريت بتاريخ 18/10/2008 دون أن تقوم الجهة الإدارية بإدراج اسم المدعين بصفتهما فى كشوف المرشحين لهذه الانتخابات باعتبارهما حققا حجم أعمال يزيد على عشرة ملايين جنيهاً فى السنة السابقة على الترشيح فيها إعمالاً للمعيار الوارد بقرار وزير السياحة رقم 430 لسنة 2008 سالفة الذكر باعتبار أن دعوى الإلغاء تعيد الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار المعنى بإلغائه الأمر الذى تكون معه هذه الانتخابات قد أجريت بالمخالفة لأحكام القانون مشوبة بالبطلان كأثر من آثار الحكم الماثل مما تقضى معه المحكمة بضرورة إعادة الانتخابات المذكورة.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما ترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الاداريه بالمصروفات.رئيس المحكمةصورة طبق الاصل