Al Masalla-News- Official Tourism Travel Portal News At Middle East

جانبى طويل

خبير آثار يطالب باستثناء المبانى التراثية من قانون التصالح مع مخالفات المبانى

خبير آثار يطالب باستثناء المبانى التراثية من قانون التصالح مع مخالفات المبانى 
 

القاهرة "المسلة" …. طالب خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان باستثناء المبانى التراثية من قانون التصالح مع مخالفات المبانى الذى وافق عليه مجلس الوزراء على  أن تطلب شهادة من كل صاحب مبنى مخالف من الجهات المعنية تؤكد أن المبنى لا تنطبق عليه شروط المبنى التراثى وهى المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز أو المرتبطة بالتاريخ القومى أو بشخصية تاريخية أو التى تمثل حقبة تاريخية أو التى تعتبر مزارا سياحيا .

 

ويضيف د. ريحان بأن الحاجة ماسة وضرورية الآن بعد صدور قانون التصالح لتفعيل وتطبيق القانون رقم 144 لسنة 2006 والخاص بتنظيم هدم المبانى والمنشأت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى لعدم وجود آلية واضحة وملزمة لتسجيل المبانى التراثية ليتضمنها هذا القانون وتركت الأمور مفتوحة للتسجيل فى أى وقت حتى تلاشت معظم هذه المبانى بعد حصول أصحابها على تصريح بهدمها .

 

 
ويطالب د. ريحان بقانون عاجل مصاحب لقانون التصالح مع مخالفات المبانى بتعديل المادة 12 من القانون رقم  144 لسنة 2006 والتى تنص على معاقبة كل من هدم كليا أو جزئيا مبنى أو منشأة مما نص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة ملايين جنيه على أن يتضمن التعديل  تغليظ العقوبة خصوصاً فى الغرامة لتصل إلى مليار جنيه أو مبلغ يفوق ثمن الأرض الخاصة بالمبنى التراثى لأن الهدم تحكمه مصالح شخصية لا تعبأ بقيمة التراث التى لا تقدر بثمن وفقدانها هو فقدان جزءاً من الهوية والشخصية المصرية كما يطالب بوضع مدة إلزامية لتسجيل كل المبانى التراثية بمصر وإلزام مالكى هذه المبانى بالتبليغ عن ذلك لتسجيل المبنى فى مدة معينة يقع بعدها مالك المبنى سواءاً أفراد أو مصالح حكومية أو وزارات تحت طائلة القانون وتحديد عقوبة مالية كبرى للمخالف وعقوبة رادعة لتشويه المبنى وتغيير معالمه.

 
 
ويوضح د. ريحان أن  القانون 144 لسنة 2006 يحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمنشئات ذات الطراز المعمارى المميز إلا بترخيص يصدر وفقا لأحكام هذا القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بمعايير ومواصفات المبانى والمنشأت المشار إليها فى القانون وذلك بناءاً على إقتراح الوزير المختص بشئون الثقافة بالإتفاق مع الوزراء المختصين وبعد موافقة مجلس الوزراء ويصدر بتحديد هذه المبانى والمنشآت قراراً من رئيس مجلس الوزراء وتكفل المادة الثانية من هذا القانون تقدير التعويض عند نزع ملكية المبنى أو المنشأة بلجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون الإسكان وفى الحالتين يجوز أن يكون التعويض عينيا بناء على طلب المالك وتتعهد الدولة بموجب هذا القانون بصيانة وترميم المبانى التراثية
ويتابع د. ريحان بأن المادة الرابعة من القانون حددت كيفية تسجيل المبانى التراثية بكل محافظة عن طريق لجنة دائمة تشكل بقرار من المحافظ تتضمن ممثل من وزارة الثقافة يتولى رئاسة اللجنة وممثل لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية وشخصين من المحافظة المعنية وخمسة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المتخصصين فى مجالات الهندسة المعمارية والإنشائية والآثار والتاريخ والفنون على أن ترشح كل جهة من يمثلها وتختص اللجنة بحصر المبانى والمنشآت المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون ومراجعة هذا الحصر بصفة دورية  ويرفع المحافظ المختص قرارات اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء وحدد القانون طريقة الإشراف على المبانى التراثية فى المادة 11 من القانون عن طريق رؤساء المراكز والمدن والأحياء والمهندسين القائمين بأعمال التنظيم بوحدات الإدارة المحلية ولهم صفة الضبطية القضائية فى إثبات مايقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وإتخاذ الإجراءات اللازمة فى شأنها ويكون للمحافظ المختص أو من يفوضه أن يصدر قرارا مسبباً بوقف أعمال الهدم غير المصرح بها أو التى تتم دون مراعاة أحكام هذا القانون .

 

ويؤكد د. ريحان بأنه رغم صدور القانون منذ عام 2006 حتى الآن لم يتم الحصر الكامل للمبانى التراثية بكل محافظات مصر لعدم وجود مدة إلزامية فى القانون لحصر المبانى التراثية وعدم وجود عقوبة رادعة للهدم أو التشويه مما أدى لهدم الكثير منها واحتراق بعضها مثل مسرح المنصورة وعند حدوث أية كوارث بهذه المبانى تتصارع الوزارات فى المسئولية
 

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله