اعلانات الهيدر – بجانب اللوجو

Al Masalla-News- Official Tourism Travel Portal News At Middle East

خبير قانوني : الاعتراف بالأثر كمصنف فني يعطينا الحق في استعادة آثارنا بالخارج

خبير قانوني : الاعتراف بالأثر كمصنف فني يعطينا الحق في استعادة آثارنا بالخارج

القاهرة " المسلة " … طالب الخبير القانوني الدكتور كامل مرزوق، عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي وعضو مركز التجارة والتحكيم بجامعة عين شمس، باعتراف الدولة ممثلة في وزارة الآثار بأن (الأثر) مصنف فني وبذلك تنطبق عليه المادة 142 من قانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحقوق الملكية الفكرية..

 

وتنص على أن الفلكلور الوطني يعتبر ملكا عاما للشعب، وتباشر الوزارة المختصة عليه حقوق المؤلف الأدبية والمالية وتعمل على حمايته ودعمه.
جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها الدكتور كامل مرزوق في مؤتمر (مشاكل التراث القبطي بين الواقع والمأمول) الذي نظمه مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية برئاسة الدكتور لؤي محمود سعيد بيت السناري تحت رعاية منظمة المتاحف الدولية (الأيكوم) والمجلس التنفيذي لمنظمة (الأيكروم) لحفظ وصيانة التراث العالمي.

وفسر الخبير القانوني مغزى الاعتراف بالأثر كمصنف فني بأنه سينهى المشاكل الخاصة بعودة الآثار وحقوق الملكية الفكرية الخاصة بها، باعتباره يمثل فكر وتاريخ وحضارة شعب يتوفر فيه طابع الأصالة والابتكار ويعبر عن ذاتية المرحلة المنتمى إليها الأثر، كما أنه يعبر عن أصالة من قام بإبداعه وبالتالي عندما يخرج هذا الأثر للوجود يتم التعامل معه على أنه مصنف ، وعندما تنقضي مدة الحماية المقررة له في القانون 82 لسنة 2002 أي بعد خمسين عاما يسقط الأثر في الملكية العامة وبالتالي يتحول لأثر لا يمكن أن يديره ، إلا الدولة والوزارة الممثلة لها شأنه شأن الفلكلور الوطني.

وأكد مرزوق أنه بموجب هذا الاعتراف سيكون لمصر الحق في استرجاع كل آثارها في الخارج بصرف النظر عن طريقة خروجها، ويعطيها الحق في طلب التعويضات المناسبة، مقابل استغلال هذا المصنف منذ بداية استغلاله وحتى الآن، مما سيعود على مصر بحقوق مادية تفوق ميزانيتها السنوية من كل الدول التي تعرض آثارا مصرية بمتاحفها وكذلك الحق في عودة كل الآثار دون أي نفقات تتحملها الدولة لمجرد تطبيق القوانين الدولية وبالتالي يتوفر للأثر حماية دولية وحماية محلية مزدوجة بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 وقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.

وأوضح أن الزي الكهنوتي المسيحي والتراث الكنسي بأكمله من ألحان وطقوس وعبادات تنطبق عليه المادة 142 من قانون 82 لسنة 2002 الخاصة بحقوق المؤلف وتنطبق عليه المادة 181 من القانون 82 ويعاقب بالحبس والغرامة كل من يرتدى هذا الزى من غير رجال الدين المسيحي. ولفت إلى أن مكتبة التراث القبطي الخاصة بالنوتة الموسيقية التي خرجت من مصر في السبعينيات من هذا القرن إلى مكتبة الكونجرس حققت إيرادات حتى الآن تقدر بـ 1.7 مليار دولار هي حق لمصر ، بالطبع لو تم الاعتراف بالأثر كمصنف فني.

ومن جانبه، قال خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان إنه في حالة الاعتراف بالآثار كمصنف فني ستصبح جميع الآثار المصرية داخل وخارج مصر في مقام الفلكلور الوطني؛ لأنها بالطبع تجاوزت الـ 50 عاما، وبهذا تعتبر آثار مصر ملكية عامة للشعب وتباشر الوزارة المختصة عليها حقوق المؤلف الأدبية والمالية ؛ ما يعطى لمصر الحق في استرجاع كل آثارها بالخارج سواء خرجت بطريقة شرعية أو غير شرعية.

وأضاف ريحان أنه في تلك الحالة لا يجوز استغلال تلك الآثار بالخارج وينطبق عليها قانون حق المؤلف طبقاً للاتفاقية الدولية المنظمة لاستغلال الملكية الفكرية (الويبو) التي تلزم الدول الموقعة عليها بأن تحافظ على المصنف مدنيا وجنائيا وتمنع الاعتداء عليه. وأكد أن هذا الاعتراف يعطى أيضا الحق لمصر في مقاضاة الدول التي تستنسخ آثاراً مصرية دون إذن كتابي من الدولة باعتباره استنساخ لمصنف أصلى وكذلك الحق في التعويض المناسب من تاريخ استغلالهم لهذا المستنسخ الذي سيعود على مصر بمليارات الدولارات ولا يسقط هذا قضية استنساخ أثر مصري دون موافقة الدولة باعتبارها جريمة.
 
 

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

error: Disabled