اقر مجلس الشعب المصري فى جلسته أمس (الاثنين) بصورة نهائية مشروع قانون حماية الآثار، الذي اعتبر اكثر القوانين اثارة للجدل خلال الدورة البرلمانية الحالية ،ووافق المجلس على البندين اللذين كانا محور جدل، وهما البندان الاول والثامن من القانون.
ونص البند الاول الخاص بتعريف الاثر على انه “يعد اثرا كل عقار او منقول يكون ناتجا للحضارة المصرية او الحضارات المتعاقبة او نتاجا للفنون اوالعلوم او الاداب او الاديان، التي قامت على ارض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مئة عام”.
بينما نص البند الثامن، الذي يحدد كيفية التصرف في الاثر على انه “يحظر الاتجار في الاثار، وفي حالات الملكية الخاصة لا يجوز لمالك او حائز الاثر التصرف فيه للغير او تركه الا بعد اخطار المجلس الاعلى للاثار وللوزير حق الاعتراض خلال 60 يوما من وصول الاخطار”.
واشترط البند في جميع الاحوال عدم خروج الاثر من البلاد بأي صورة على ان يكون للمجلس الاعلى للاثار اولوية الحصول على الاثر من مالكه او حائزه مقابل تعويض عادل.
واوضح البند انه يمكن للمجلس استرداد القطع الاثرية لدى الملاك او الحائزين او الاثار المنتزعة من عناصر معمارية متى توفرت مصلحة قومية فى ذلك.