اعلانات الهيدر – بجانب اللوجو

Al Masalla-News- Official Tourism Travel Portal News At Middle East

جانبى طويل
جانبى طويل

عبد النور يقرر إضافة تعديلات فى اللائحة التنفيذية لقانون الشركات السياحية

6 أشهر الحد الأقصى لإنهاء إجراءات الترخيص

 

القاهرة "المسلة" سعيد جمال الدين … أصدر منير فخرى عبد النور وزير السياحة قرارين وزاريين  319 ، 324 لسنة 2012 واللذان تضمنا فى موادهما تعديلات فى اللائحة التنفيذية لقانون رقم 38 لسنة 1977 بعد تعديله بالقانون رقم 125 لسنة 2008 .

 

يتضمن القرار الأول رقم 319 بسنة 2012  بإضافة فقرة ثالثة إلى نص المادة السادسة من مواد القرار  رقم 209 لسنة 2009 الصادر عن وزير السياحة بتاريخ 29 مارس 2009 يكون نصها كالتالى " فى كل الأحوال يلتزم طالب الترخيص الذى قبل طلبه بإستيفاء البيانات والمستندات اللازمة للترخيص ويقدمها مستوفاه خلال ستة أشهر من قبول الطلب وإلا سقط حقه فى إتمام إجراءات الترخيص ولا ينظر إلى طلبه السابق إلا إذا أمهله وزير السياحة ولأسباب تخرج عن إرادته مهلة أخرى مدتها ثلاث أشهر فقط إستيفاء الأوراق ".

 

بينما تضمنت  بنود مواد القرار رقم 324 لسنة 2012  بإضافة مادة برقم الخامسة عشر مكرراً  إلى مواد قرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشركات السياحية يجرى نصها كالأتى:

 

(أ) : تلتزم الشركات السياحية من الفئة ( أ) العاملة فى نشاط الحج والعمرة بالإخطار بالبرامج الخاصة بما تنفذه من حج وعمرة وفقا للنموذج الذى حددته وزارة السياحة.

(ب) : تعتبر الإلتزامات المدونة بكل نموذج من عناصر برنامج الرحلة ويتعين على الشركات السياحية تنفيذها والإلتزام بها وتعتبر مخالفتها بمثابة برنامج جديد لم يتم الإخطار به .

(ج) تطبق أحكام المادة 25 مكرراً " ز " من القانون رقم 38 لسنة 1977 المضافة بالقانون رقم 118 لسنة 1983 والمعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 2005 على الشركات السياحية التى يثبت تنفيذها بنداً مما لم يكن ضمن برنامجها الذى أخطرت به وزارة السياحة عن رحلات الحج والعمرة أو لم تكن قد حصلت على موافقة الوزارة فيما تدخله على البرنامج من تعديلات .

(د) : تتولى اللجنة العليا للحج والعمرة بقطاع الشركات والمحلات السياحية مراجعة وفحص الحالات والشكاوى والتقارير فى شأن تنفيذ الشركات لرحلات الحج والعمرة فى ضوء البنود ( أ، ب ، ج ) وغيرها من مواد اللائحة التنفيذية وأحكام القانون ،وإقتراح الجزاء المناسب  بمذكرة يتم عرضها على المستشار القانونى للوزير للنظر فى إستصدار القرار المناسب.

 

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

error: Disabled