اعلانات الهيدر – بجانب اللوجو

Al Masalla-News- Official Tourism Travel Portal News At Middle East

خبير آثار: القانون 215 لسنة 1951 ملغى ويحق لمصر عودة التمثال طبقًا لاتفاقية اليونسكو 1970

 

 

 

 

القاهرة “المسلة السياحية” المحرر الاثرى …. أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بمناطق أثار جنوب سيناء أن القانون رقم 215 لسنة 1951 ملغى بحكم قانون الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010  والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 وبالتالى فكل الآثار التى خرجت من مصر فى ظل هذا القانون حتى لو لديهم مستندات تصدير فإنها باطلة ومن حق مصر عدم الاعتراف بها واعتبار الآثار التى خرجت فى ظل هذا القانون آثار مهرّبة من مصر وخرجت بطرق غير شرعية .

 

 

ويضيف الدكتور ريحان أن المادة 24 من القانون 215 لسنة 1951 تنص على ” لا يجوز الاتجار فى الآثار إلا بترخيص  وزارة المعارف العمومية ويصدر بتنظيم هذا الاتجار قرار من وزير المعارف العمومية، كما نصت المادة 26 من نفس القانون ” لا يجوز تصدير الآثار إلى الخارج إلا بترخيص من وزير المعارف العمومية بعد موافقة المصلحة المختصة وإلا ضبط الأثر ويصدر بتنظيم التصدير قرار من وزير المعارف العمومية ” وبهذا فقد أجاز هذا القانون المشئوم تجارة الآثار بترخيص من وزارة المعارف العمومية وقد تم إلغاؤه عام 1983 .

 

 

 

ويوضح الدكتور ريحان أنه فى ظل هذا القانون خرجت آثار من مصر وهى الموجودة بكل متاحف العالم وبصدور القانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010  والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 وإلغاء القانون 215 لسنة 1951 يعطى لمصر الحق فى عدم الاعتراف بأى سندات تصدير لأى أثر خرج فى ظل القانون المشئوم.

 

 

 

ومن هذا المنطلق يشير الدكتور ريحان إلى أن صالة كريستيز ليس لديها سندات تصدير للأثر وتحاول أن تبحث عن صيغة ملكية غير قانونية حديثة  لتبرير البيع وأنها ذكرت فى قصتها أن الأثر تم تهريبه من مصر بعد عام 1970 حيث ذكرت “أن الحصول على الرأس من تاجر مقره ميونيخ هاينز هيرزير  فى عام 1985 وكان سابقًا في مجموعة تاجر نمساوي جوزيف ميسينا  الذي اشتراه من برينز فيلهلم فون ثورن و تاكسي عام 1973- 1974″ وفى رواية أخرى تذكر أن آخر تاجر كان جوزيف ميسينا عام 1973 – 1974”.

 

 

 

وينوه الدكتور ريحان إلى أن رواية كريستيز تؤكد عدم وجود أى سندات ملكية لديها كما تعطى لمصر الحق فى عودة هذا الأثر لتهريبه من مصر بعد عام 1970 طبقًا لاتفاقية اليونسكو التى أبرمت عام 1970 وصادقت عليها باريس عام 1997 ووقعت عليها 143 دولة ومنها مصر وهى النص القانونى الدولى الوحيد لمكافحة الاتجار غير المشروع بالتحف الفنية والمنظم لآلية عودة القطع الفنية التى تم الحصول عليها بشكل غير شرعى إلى بلادها الأصلية رغم أنها تمنع عودة الآثار المنهوبة قبل عام 1970 ولكن فى حالة تمثال رأس توت عنخ آمون فقد تأكد تهريبه بعد عام 1970 طبقًا لرواية كريستيز.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

error: Disabled